الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2020

دكريتو - 4 أغسطس 1877 (بيع عبيد الحبشة والسودان) - صـ 1949


دكريتو 
4  أغسطس 1877
نحن إسماعيل خديوي مصر
صار منظورنا المادة الخامسة من المعاهدة المنعقدة بين حكومة بريطانيا العظمى وبين الخديوية المصرية بتاريخ 4 أغسطس سنة 1877 بشأن منع تجارة الرقيق فلهذا أمرنا ونأمر بما يأتي:
مادة 1 - بيع العبيد السودانيين أو الحبشيين من عائلة إلى عائلة يكون ويبقى ممنوعا منعا مطلقا بجميع القطر المصري من إسكندرية لحد اصوان وإتمام وتنفيذ هذا المنع تنفيذا كليا يكون في مدة سبع سنوات من تاريخ المعاهدة المذكورة التي يعتبر أمرنا جزءا منها متمما لها والمنع المذكور يكون ساريا أيضا في جهات السودان وباقي ملحقات الحكومة المصرية إنما يكون إجراؤه وتنفيذه بصفة قطعية في مدة اثنى عشر سنة من تاريخ تلك المعاهدة.
مادة 2 - من خالف ممن يجرى عليه الأحكام المصرية منطوق أمرنا هذا واتجر في الرقيق يجازى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أقلها خمسة شهور وأكثرها خمس سنوات حسبما يحكم به من المجلس المختص بالحكم في مثل ذلك.
مادة 3 - تجارة المماليك أو الجواري البيض يكون ممنوعا في جميع القطر المصري وملحقاته وإتمام هذا المنع وتنفيذ مفعوله يكون في مدة سبع سنوات وكل من خالف واتجر يعاقب بالجزاء المقرر بالمادة الثانية.
مادة 4 - ناظر الحقانية هو المنوط بإجراء مفعول أمرنا هذا في الوقت اللازم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق