باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــار/ مصطفى جمال
الديـــــن
" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / يحيــــــــى
الجنـــــدى ، عــــلي
عبد المنعــم
وائـــــــــــــــــــــــــل داود
و أيمـــــــــــــن حجـــــــاج
" نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة ــ يوسف عوف.
وحضور السيد أمين السر ــ محمد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 4 من رجب سنة 1436هـــــ
الموافق 23 من أبريل سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14041
لسنة 83 ق القضائية .
المرفــــــــــوع
مـن
ـــ السيد / الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة
أسمنت أسيوط بصفته. ومقره 18 طريق أسيوط ــــ الوادي الجديد . حضر عن الطاعنة الأستاذة/
.... المحامية.
ضـــــــــــــــــــــــــد
أولا:
اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط ـــ ومقرها / 18 طريق أسيوط ـــ
الوادي الجديد.
ثانيا:
العاملين باللجنة النقابية بشركة أسمنت أسيوط ، وهم :
1ــ السيد / ....... المحامي .
1277ـــــ
السيد / .... . المقيم ...... ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..... الكائن بأسيوط
.
الـــــوقـــــائــــــــــع
في يوم 1/8/2013 طُعن بطريـــــق النقض في حكم
محكمة استئناف أسيــوط
الصـــادر بتاريخ 4/6/2013 فى الاستئناف رقم 1 لسنة 75 ق تحكيم وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـــــنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
الصـــادر بتاريخ 4/6/2013 فى الاستئناف رقم 1 لسنة 75 ق تحكيم وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـــــنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة
شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض
القرار المطعون فيه.
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23ــ4ــ2015 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة
والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشـار المقـــــرر ــ يحيــى
الجنـدى ، - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن النقابة المطعون ضدها الأولى ـــ اللجنة
النقابية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط ـــ تقدمت بطلب إلى اللجنة المحلية لتسوية
المنازعات بمديرية القوى العاملة والهجرة بأسيوط انتهت فيه إلى طلب إلزام الطاعنة ـــ شركة أسمنت أسيوط ــــ بصرف حصة العمال فى الأرباح عن عام 1999 /2000
، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى المجلس المركزى لتسوية
المنازعات المختص الذى أحاله إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط وقُيد بجدولها
برقم 1 لسنة 75 ق تحكيم أسيوط ، ندبت الهيئة خبيراً ، وبعد أن قدّم تقريره حكمت
بتاريخ 4/6/2013 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للعاملين بها نسبة 10% من صافى أرباح
الشركة المبينة بأسباب الحكم عن عام 1999 /2000 توزع بينهم حسب المرتب الأساسي لكل
عامل عن ذات العام ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
ختامية أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بإلزامها بأن تؤدى للعاملين لديها
نسبة 10% من صافى أرباح الشركة عن عام 1999/2000 المبينة بأسباب الحكم بالرغم من
عدم موافقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح عن تلك السنة المقضى بها نظراً لما
تكبدته من خسارة بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات
المساهمة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى
المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية
العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح ولا يزيد
على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة .... " والنص فى المادة 63 منه
على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة
العادية بما يأتى أ ـــ ..... ب ـــ ...... ج ـــ .... د. ..... هـــ ــــ
الموافقة على توزيع الأرباح .... " والنص فى المادة 71/2 من ذات القانون على
أنه " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً
والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ... وعلى مجلس
الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " يدل ــــ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة ـــ على أن الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد
الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، وأن
حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية
العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها ، أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره
من ذوى الحقوق سوي مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار
الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية
والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ـــ وبما لا يمارى فيه
المطعون ضدهم أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اجتمعت بتاريخ 12/1/2000 ولم
تقرر ــــ حسبما هو ثابت بمحضر اجتماعها ــــ موافقتها على توزيع أرباح عن عام
1999/2000على العاملين بها ، ومن ثم فلا يستحقون نسبتهم فى الأرباح عن هذه السنة
إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية فى تقريرها توزيع الأرباح ابتداءً أو إعطاء الحق
فى نصيب الأرباح لمن انتهت خدمته من العاملين لديها قبل صدور القرار ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى
أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الطلب برفضه وألزمت المطعون
ضدهم مصاريف الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ،
وأعفتهم من الرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق