جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور
العاصي.
---------------
(369)
الطعن رقم 391 لسنة 59 القضائية
(1، 2 ) تقادم "تقادم مكسب". محكمة الموضوع.
ملكية. حيازة. خبرة. حكم "الخطأ المادي".
(1)وضع
اليد المكسب للملكية بمضي المدة. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.
(2)تقدير
عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه.
استخلاص الحكم تملك المطعون ضدها الأولى للعقار المشفوع فيه استخلاصاً سائغاً بما
أورده من بيان للوقائع التي أدت إلى توافر شروط وضع يدها عليه. المنازعة في ذلك.
جدل موضوعي. انحسار رقابة محكمة النقض عنه. خطأ الحكم في حساب تاريخ اكتمال مدة
التقادم، لا أثر له على كيان الحكم. علة ذلك.
(3)إثبات
"عبء الإثبات". دعوى "الدفاع في الدعوى".
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته.
(4،5 ) شفعة "النزول عن الشفعة" "علم
الشفيع بالبيع". بيع.
(4)النزول
عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو
تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول. م 948 مدني. اختلافه
عن سقوط الحق في الشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من
البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع
أو المشتري. تمسك الطاعنة في دفاعها بهذا التنازل الضمني. القضاء برفض هذا الدفاع
تأسيساً على أن علم الشفيع بالبيع بأي طريق أخر خلافاً للإنذار الموجه إليه من
البائع أو المشتري. لا يسقط حقه في الشفعة، فهم خاطئ لدفاع الطاعنة حجبه عن تمحيصه
والرد عليه.
(5)استدلال
الطاعنة على سقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة إفادته علمها بالبيع لا يفيد حتماً
نزولها ضمناً عن هذا الحق.
--------------
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي
الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد
لم يؤد اليمين أمامه طالما كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في
تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول...... وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب
وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ
شرائها للأرض الفضاء في 1/ 2/ 1959 وبنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور
العلوي سنة 1973 وكان وضع يدها كما بين من تقرير الخبير هادئاً وظاهراً ومستمراً
من 1/ 9/ 1959 حتى 4/ 8/ 1972 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة -
الطاعنة - وهي مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التي تمت
على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى في تملكه، ومن ثم وبمضي المدة
القانونية تكون الملكية ثابتة لها وذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم
من قواعد وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على
أسبابه "وكان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الاستئناف أن شاهدي المطعون
ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 1959 ولم
ينازعها أحد في وضع يدها، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت
بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه
رقابة محكمة النقض، ولا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطأ في حساب
تاريخ اكتمال مدة التقادم بأنها تنتهي قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 4/ 8/
1972 بدلاً من 4/ 8/ 1975 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر على
كيان الحكم.
3 - صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته،
وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على ما أثارته بشأن تاريخ وفاة
البائع الأول أو أن له ورثة آخرين فإن النعي يكون على غير أساس.
4 - لما كان النص في المادة 948 من القانون
المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة........ إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ
بالشفعة ولو قبل البيع، بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول
عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً - وذلك بإتيان الشفيع
عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف
بوضوح في دلالته عن هذا النزول، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة
لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، وكانت
الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا
الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا
الدفاع بقوله....... أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته
في الشفعة يبدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع،
وأن علمه بذلك بأي طريق أخر لا يغني عن الإنذار عملاً بالمادتين 940، 941 من
القانون المدني، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع
بالمحضر الإداري في 28/ 2/ 1981 يكون على غير أساس من القانون. "فإنه يكون قد
فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ" عن تمحيص دفاعها
والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
5 - إذا كان ما استدلت به الطاعنة على سقوط
حق المطعون ضدها الأولى في طلب الأخذ بالشفعة - على ما سلف الإشارة إليه - وإن كان
يفيد علمها بالبيع فإنه لا يفيد حتماً رغبتها عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح
في دلالته عن هذا النزول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 4168 سنة 1981 مدني المنصورة
الابتدائية على الطاعنة ومورث المطعون ضدهما الأخيرتين بطلب الحكم بأخذ العقار
المبين في الصحيفة بالشفعة والتسليم. وقالت شرحاً لذلك أنها علمت أن ذلك المورث باع
الطاعنة حصة عبارة عن نصف المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ألف وستمائة
جنيه، ولما كانت تمتلك النصف الأخر من ذلك المنزل من الجهة الشرقية ونصف الأجزاء
المشتركة للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد أعلنتهما برغبتها في
الشفعة وأودعت الثمن في الميعاد ثم أقامت دعواها بالطلبات سالفة الذكر، ومحكمة أول
درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1984 بالطلبات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 397 سنة 36 ق، وبتاريخ 23/ 1/ 1985 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض ونقضته هذه المحكمة
بتاريخ 26/ 1/ 1986 وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة عجلت المطعون ضدها
الأولى الاستئناف - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره - قضت بتاريخ 8/ 12/
1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطرق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بملكية الشفيعة للعقار المشفوع به قبل البيع
المشفوع فيه على ما ورد بتقرير الخبير الذي لم يستظهر عناصر الحيازة المكسبة
للملكية، وخلص إلى أن الشفيعة تملكت العقار المشفوع به استناداً إلى أن وضع يدها
يرجع إلى تاريخ شرائها له في 1/ 2/ 1959 بينما الثابت من المستندات وأقوال شاهدي
الشفيعة أمام الخبير أن حيازتها لم تبدأ إلا من تاريخ البناء سنة 1964، فضلاً عن
أن مدة وضع اليد التي أوردها الحكم في مدوناته لا تتجاوز ثلاثة عشر سنة، وهو ما
يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة هو من مسائل الواقع التي يستقل
بها قاضي الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من
شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت
بالأوراق. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره
محمولاً على أسبابه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام
قضاءه على قول...... وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها
الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء في
1/ 2/ 1959 وبنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوي سنة 1973 وكان وضع
يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً وظاهراً ومستمراً من 1/ 9/ 1959 حتى 4/ 8/
1972 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - وهي مدة تجاوزت
الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التي تمت على العقار المشفوع به نية
المستأنف عليها الأولى في تملكه، ومن ثم وبمضي المدة القانونية تكون الملكية ثابتة
وذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد وأخذاً بما انتهى إليه
تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه، وكان الثابت من تقرير
الخبير المودع أمام محكمة الاستئناف أن شاهدي المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع
اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 1959 ولم ينازعها أحد في وضع يدها، لما
كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي
لحمل قضاء الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة
النقض، ولا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطأ في حساب تاريخ اكتمال
مدة التقادم بأنها تنتهي قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 4/ 8/ 1972 بدلاً من
4/ 8/ 1975 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر على كيان الحكم، ومن
ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه على أن
الخصومة انعقدت صحيحة إذ لم تثبت وفاة البائع إلا لدى إعلانه بإيداع تقرير الخبير
ولم يثبت وجود ورثة آخرين للبائع لم يختصموا في الدعوى بينما الثابت من إعلان
الوراثة أن البائع توفى بتاريخ 25/ 12/ 1981 وقد تكون سابقة على هذا التاريخ بما
يترتب عليه انعدام الخصومة، كما أن الثابت من الإعلام ذاته اختلاف أسماء ورثته عن
أسماء من عجلت الدعوى ضدهم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن صاحب الدفع أو الدفاع هو
المكلف بإثباته، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على ما أثارته
بشأن تاريخ وفاة البائع الأول أو أن له ورثة آخرين فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك
تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الأخذ
بالشفعة لأنها قبلتها مشترية للعين المشفوع فيها ونزلت بذلك ضمناً عن حقها في
الشفعة، ذلك أنها علمت يقيناً بالبيع منذ شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد شرائها
للعين المشفوع فيها ومما ورد بالمحضر رقم 1959 سنة 1981 جنح قسم ميت غمر ومن
إقامتها معها بذات العقار واقتسامها مقابل استهلاك المياه، إلا أن الحكم المطعون
فيه خلط بين سقوط الحق في الشفعة بفوات المواعيد المقررة له وبين الدفع بسقوط هذا
الحق بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن تمحيص دفاعها
والرد عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 948 من
القانون المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة... إذا نزل الشفيع عن حقه في
الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزول عن
الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع
عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو بكشف
بوضوح في دلالته عن هذا النزول، وهو بذلك تختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة
لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، وكانت
الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا
الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا
الدفاع بقوله....... أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته
في الشفعة يبدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع،
وأن علمه بذلك بأي طريق أخر لا يغني عن الإنذار عملاً بالمادتين 940، 941 من
القانون المدني، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع
بالمحضر الإداري في 28/ 2/ 1981 يكون على غير أساس من القانون فإنه يكون قد فهم
دفاع الطاعنة على غير منها وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن تمحيص دفاعها والرد عليه
بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة
النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم وإذ كان ما استدلت به
الطاعنة على سقوط حق المطعون ضدها الأولى في طلب الأخذ بالشفعة - على ما سلفت
الإشارة إليه وإن كان يفيد علمها بالبيع فإنه لا يفيد حتماً رغبتها عن استعمال هذه
الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد
الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق