جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس
المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد
متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
------------
(50)
القضية رقم 309 سنة 22
القضائية
(أ) دفاع. إجراءات التقاضي.
طلب المحكمة من محامى الخصم المرافعة
شفويا في موضوع الدعوى وترخيصها له بتقديم مذكرة في الدفع وفى الموضوع عند حجز
القضية للحكم. اكتفاؤه في المرة الأولى بالتمسك بتقرير الخبير الاستشاري وتحدثه عن
الدفع فقط في المذكرة. عدم إجابة طلبه المرافعة من جديد. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) إنكار التوقيع.
إثبات. خبير. حالة إنكار التوقيع.
وجوب اتباع الإجراءات المبينة في المواد 262
مرافعات وما بعدها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 236
مرافعات.
(جـ) خبير.
خبراء الطب الشرعي.
اليمين التي يؤدونها وفقا للمرسوم بقانون 96 لسنة 1952. استثناء من نص المادة 229
مرافعات.
(د) نيابة عامة. إجراءات التقاضي.
عدم تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر. لا بطلان. البطلان. الناشئ من عدم
اخطار النيابة بهذه القضايا. عدم جواز التمسك به لغير القصر من الخصوم.
--------
1 - متى كانت المحكمة قد
مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفويا في موضوع الدعوى ثم
أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه في مذكرة مكتوبة في الدفع وفى الموضوع عندما حجزت
القضية للحكم فآثر في المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبرة الاستشاري كما آثر ألا
يتحدث في مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه في الدفاع
إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة في موضوع الدعوى.
2 - في حالة إنكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة
في المواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هي الواجبة الاتباع عند ندب
خبير لمضاهاة الخطوط في هذا النزاع لانطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236
مرافعات.
3 - النص في المادة
الأولى من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعي في عداد من
يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء، والنص في المادة 48 منه على أن يحلف هؤلاء
الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الاستئناف - هو استثناء من
نص المادة 229 مرافعات.
4 - تدخل النيابة في القضايا
الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر ما ينبني عليه أن التمسك
بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم
إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة
العامة في القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازي ومن ثم
لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان في إجراءات التقاضي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم
210 سنة 1950 كلى مصر على المطعون عليهما وآخرين طالبا الحكم بإلزام المطعون عليها
الأولى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ولدها القاصر بأن تدفع له من تركة مورثها
المرحوم سركيس طوغليان مبلغ 3700 جنيه وتثبيت الحجز الموقع تحت باقي المدعى عليهم
مستندا في ذلك إلى سند مؤرخ في 27 من يونيه سنة 1948 موقع عليه من سركيس طوغليان
يثبت استلامه لهذا المبلغ من الطاعن ليشتري له به أطيانا بجهة منيا القمح ويتعهد
فيه برد المبلغ إليه إذا لم يتم شراء الأطيان حتى يوم 10 من أكتوبر سنة 1948 ويقول
الطاعن إن شراء الأطيان لا يتم حتى وفاة مورث المطعون عليها الأولى في 30 من يوليه
سنة 1949 ولما طالبها به لم تدفعه فاضطر إلى رفع الدعوى وقد دفعتها المطعون عليها
الأولى بإنكار توقيع مورثها على السند المذكور وقالت إن سند الدين موقع عليه
باللغتين الأرمنية والعربية بينما كان مورثها لا يوقع بغير اللغة الأرمنية. هذا
فضلا عن أنه كان تاجرا يمسك دفاتر يقيد بها حساباته ولم يرد بها إشارة إلى هذا
الدين وفضلا عن ذلك فقد كان مليئا بينما أن الطاعن وهو شقيقه كان معسرا وكان
مورثها يعطف عليه ويساعده فاستوظفه عنده مديرا لمحلج له بجهة شلشلمون بأجر شهري
قدره عشرون جنيها. فلما توفى حاول الطاعن أن يزج بمبلغ الدين المدعى به في محضر
حصر التركة ولكنها اعترضت على ذلك. وفى 28 من مايو سنة 1950 قضت المحكمة بندب خبير
الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الإمضاء الموقع
بها على السند على الإمضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة الرسمية التى قدمتها
المطعون عليها الأولى وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن الإمضاء مزورة فاعترض
الطاعن على هذه النتيجة وقدم تقريرا من خبيرين استشاريين خالفا فيه رأى الخبير
الذى ندبته المحكمة وقالا أن الإمضاء الموقع بها على السند إمضاء صحيحة وطلب
الطاعن إلى المحكمة أن تعتمد هذا التقرير دون التقرير الأول واحتياطيا ندب خبير
ليرجح بين التقريرين فقضت المحكمة في 16 من نوفمبر سنة 1950 ندب رئيس قسم أبحاث
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الإمضاء الموقع بها على السند على
الإمضاءات المعترف بها مسترشدا في ذلك بتقرير الخبير الذى سبق للمحكمة ندبه
بالتقرير الاستشاري وبإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى - الطاعن - بكافة طرق
الإثبات بما فيها البينة بأن السند الذى يتمسك به صدر صلبا وتوقيعا من مورث
المطعون عليها الأولى فاستشهد الطاعن بشاهدين على صحة ما ادعاه وقدم الخبير المرجح
تقريرا انتهى فيه إلى أن الإمضاء مزورة وفى 25 من نوفمبر سنة 1951 قضت المحكمة برد
وبطلان السند برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 73 سنة 69
ق استئناف القاهرة وفى 10 من نوفمبر سنة 1952 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
للأسباب التي بنى عليها ولما أضافته إليها من أسباب أخرى فقرر الطاعن الطعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقررت دائرة فحص الطعون إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة
أول مارس سنة 1956.
ومن حيث أن الطعن أقيم
على أربعة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه خالف ما هو ثابت
بالأوراق ذلك أن محامى الطاعن دفع أمام محكمة الاستئناف بجلسة 27 من مايو سنة 1952
ببطلان أعمال الخبير إذ أن هذا الخبير لم يدع الخصوم أمامه طبقا لما تقضى به
المادة 236 من قانون المرافعات وطلب إلى المحكمة أن تقضى في الدفع قبل قضائها في الموضوع
غير أن الحكم المطعون فيه خالف في أسبابه ما هو ثابت بمحضر الجلسة إذ جاء بالحكم
أن المحكمة طلبت إلى محامى الطاعن بجلسة 27 من مايو أن يترافع في الموضوع فقال إنه
مكتف في دفاعه الموضوعي بالتقرير الاستشاري المقدم منه إلى محكمة الدرجة الأولى مع
أنه لم يقل ذلك.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية لمحضر جلسة 27 من مايو سنة
1952 حتى يبين منه إن كانت المحكمة قد خالفت الثابت فيه أم لم تخالفه.
ومن حيث إن السبب الثاني
يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع إذ حرمته المحكمة من
إبداء دفاعه الموضوعي ولا يغير من ذلك قولها إنها تقر المحكمة الدرجة الأولى فيما
ذهبت إليه من ترجيحها تقرير الخبير الذى ندبته على تقرير الخبيرين الاستشاريين لأن
ذلك التقرير الذى رجحته باطل.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من أن المستأنف الطاعن. طلب في مذكرته الختامية
أن تتيح له المحكمة فرصة إبداء دفاعه الموضوعي بالمرافعة فيه غير أن المحكمة لا
ترى محلا لإجابة هذا الطلب بعد أن قرر الحاضر عن المستأنف في الجلسة الأخيرة
بتاريخ 27 من مايو سنة 1952 بأنه يكتفى في دفاعه في الموضوع بالتقرير الاستشاري
المقدم أمام محكمة أول درجة وذلك عندما طلبت إليه المحكمة المرافعة في موضوع
الدعوى كما أن المحكمة قد أفسحت له المجال بعد ذلك لاستيفاء دفاعه الموضوعي فرخصت
له بتقديم مذكرة في الدفع والموضوع فاذا كان قد اقتصر على التحدث عن الدفع فقط فلا
عذر له في التماس فرصة أخرى للمرافعة في الموضوع وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه
قاطع في أن المحكمة مكنت للطاعن من أسباب الدفاع فطلبت الى محاميه أن يترافع شفويا
في موضوع الدعوى ثم اتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه في مذكرة مكتوبة عندما حجزت
القضية للحكم فآثر في المرة الأولى أن يتمسك في دفاعه بتقرير خبيره الاستشاري كما
أثر ألا يتحدث في مذكرته الا عن الدفع ومن ثم لا يكون الحكم قد أخل بحقه في الدفاع
ولا على المحكمة اذا هي لم تستجب الى طلبه المرافعة في الدعوى من جديد.
ومن حيث إن السبب الثالث
يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما. أنه لم
يأخذ بما تقضى به المادة 236 من قانون المرافعات التي أوجبت على الخبير أن يدعو
الخصوم للحضور أمامه عندما يبدأ في أداء العمل الذى ندب له ورتبت البطلان جزاء على
إغفال هذه الدعوة وقد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان عمل الخبير لأنه لم يدع
الخصوم. فالتفتت المحكمة عن دفعه هذا ولما أثاره وتمسك به أمام محكمة الاستئناف
رفضت الأخذ به مستندة في ذلك إلى أن الدفع بالبطلان المنصوص عليه في المادة 236 من
قانون المرافعات يجب أن يبدى ممن لم يدع من الخصوم قبل البدء في مناقشة التقرير
المقدم من الخبير وإلا سقط حقه في الدفع به إذ تعتبر المناقشة في موضوع التقرير
تنازلا ضمنيا عن التمسك بالدفع بالبطلان وهذا القول من جانب المحكمة قد يكون صحيحا
لو أنه ناقش موضوع التقرير دون أن يطلب القضاء ببطلانه. أما وأنه طلب ذلك أمام
محكمة أول درجة فلم تلتفت إليه فإنها تكون مخطئة في قضائها كما يكون الحكم المطعون
فيه مخطئا في تأييد حكمها. هذا على أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 236
يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى إذ أن هذه المادة حين نصت على البطلان
لم تشترط الدفع به قبل أوجه الدفوع أو الدفاع الأخرى واستندت المحكمة في حكمها
كذلك إلى أن ما نصت عليه المادة 236 من وجوب دعوة الخبير الخصوم للحضور أمامه لا
يطبق على خبراء الخطوط بل يطبق عليهم ما نص عليه في المواد 262 وما بعدها من قانون
المرافعات ويقول الطاعن إن ما ذهبت إليه المحكمة من تفرقة بين خبراء الخطوط وغيرهم
من الخبراء لا سند لها من القانون. ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم ذهب في مقابل
التدليل على صحة إجراءات الخبير إلى القياس على ما نصت عليه المادة 85 من قانون
الإجراءات الجنائية من أنه يجوز للخبير أن يؤدى عمله بدون حضور الخصوم ووجه الخطأ
في ذلك هو أنه لا يجوز أن تقاس الإجراءات المدنية على الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود في وجهه الأول بأن المادة 236 من قانون المرافعات وردت ضمن مواد الفصل
السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء ونظم إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال
بصفة عامة. ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ونظمت
المواد 262 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة
الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير
لمضاهاة الخطوط وهى إجراءات رءاها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على
وجه خاص ورأى فيها ضمانا لحقوق الخصوم وهذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة
الاتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236
من إجراءات ومن ثم فاستناد الحكم في رفض الدفع إلى عدم بطلان أعمال الخبير
بمخالفته نص المادة 236 استناد صحيح لا مخالفة فيه للقانون. هذا فضلا عن أن
المحكمة أقامت قضائها على ما قامت به بنفسها من مضاهاة الامضاء الموقع بها على
السند المطعون فيه ومقارنتها بالإمضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة المقدمة في
الدعوى وانتهت من ذلك إلى قولها. "أنها وقد شاهدت الامضاء الموقع بها على
السند وتولت بنفسها مقارنته ومضاهاته على الامضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة
المقدمة في الدعوى قد اقتنعت واطمأنت إلى وجود فوارق بينه وبينها في مواضع كثيرة
لا تدع مجالا للشك في أن التوقيع المطعون عليه بالإنكار مزور وليس بخط المورث وهذه
الفوارق مبينة على وجه التفصيل بالتقريرين المقدمين من الخبيرين اللذين ندبتهما
محكمة الدرجة الأولى اللذين تأخذ بهما هذه المحكمة.. أما تقرير الخبيرين
الاستشاريين فلا تقر المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها للأسباب الواردة بتقرير
الدكتور محمود عبد المجيد مدير قسم أبحاث التزييف والتزوير". وهذا الذى قاله
الحكم كاف وحده لحمله ويستقيم به قضاؤه. ومن ثم يكون باقي ما ينعاه الطاعن بهذا
الوجه غير منتج وهو مردود في وجهه الثاني بأن الحكم المطعون فيه إذ أشار في أسبابه
إلى نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية انما كانت إشارته إلى ذلك في مقام
اظهار الحكمة التي حدت بالشارع الى وضع إجراءات خاصة بتحقيق الخطوط غير التي نصت
عليها المادة 236 بصفة عامة فقال الحكم "ان عملية المضاهاة هى بطبيعتها عملية
فنية بحتة يجريها الخبير بشخصه مستعينا في إزائها بمهارته وحذقه وفطنته ومرانه
وخبرته دون تدخل الخصوم في عمله مما يتنافر ويتعارض مع القول بوجوب دعوة الخصوم
أثناء مباشرة العمل وهذا الاعتبار نفسه هو ما حدا بالشارع الى النص صراحة في المادة
85 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز في جميع الأحوال أن يؤدى الخبير
مأموريته بغير حضور الخصوم لأن عمل الخبير حين يجرى مضاهاة الخطوط عند الطعن
بالإنكار أو التزوير في الدعاوى المدنية هو عمل يلابسه العنصر الجنائي وهو من نوع
الأعمال التي يجريها الخبير في الدعاوى الجنائية" وهذا القول سديد ولا يؤخذ
منه أن الحكم قصد به إلى القياس كما يقول الطاعن.
ومن حيث إن السبب الرابع
مؤسس على وجهين الأول منهما. أن الطاعن أثار أمام محكمتي الموضوع أن الخبير واضع
التقرير الأول ليس خبيرا في علم الخطوط وليس مدرجا في جدول الخبراء ولم يحلف
اليمين ومن شأن ذلك إبطال عمله. والوجه الثاني. أن القضية يتعلق بها حق لقاصر وكان
يجب إبلاغ الأوراق إلى النيابة الحسيبة ولكن هذا الإجراء لم يستوف.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود في وجهه الأول بأن المرسوم بقانون رقم 96 السنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام
جهات القضاء نص في المادة الأولى منه على ادماج خبراء الطب الشرعي في عداد من
يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء كما نصت المادة 48 منه على أن يحلف هؤلاء الخبراء
قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف استثناء من نص
المادة 229 من قانون المرافعات. وهو مردود في وجهه الثاني بأن تدخل النيابة في القضايا
الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما يتبنى عليه أن التمسك بالبطلان
على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي
بعدم اخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى. هذا فضلا عن أن تدخل
النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازي
ومن ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان في إجراءات التقاضي وعلى هذا جرى
قضاء هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 11 سنة 20 قضائية بتاريخ 24 من
يناير سنة 1952.
ومن حيث إنه يبين من ذلك
أن الطعن لا يقوم على أساس فيتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق