الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2020

قانون 96 لسنة 1980 بشأن فرض رسم إضافي لدور المحاكم


الجريدة الرسمية العدد  20تابع بتاريخ 15 / 5 / 1980
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم وعلى أعمال الشهر العقاري والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقاري واستراحات رجال القضاء والعناية بها".
المادة 2
يعفى من الرسم الإضافي المبين في المادة السابقة:
(أ) الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها.
(ب) الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسوم.
(جـ) الدعاوى التي لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات.

المادة 3
ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى".
المادة 4
يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه في المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية.
ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية ودون التقيد باللوائح المعمول بها في الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل.

المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر.
وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير العدل.
ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق في تكوين احتياطي يرحل من سنة إلى أخرى.
ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله في أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد علي 25% من الحصيلة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50% من حصيلة الرسم الإضافي على أعمال الشهر العقاري والتوثيق المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول المشار إليه في هذا القانون وذلك لصرف حوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا لقرار وزير العدل في هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل.

المادة 6
ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقم (9) لسنة 1973 إلى "صندوق أبنية دور المحاكم" المنشأ بالمادة (3) من هذا القانون، وتؤول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.
المادة 7
تسري على الصندوق فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أحكام القانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات المقررة في القانون المذكور.
للمجلس الأعلى للهيئات القضائية والأمانة العامة لهذا المجلس.


المادة 8
يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (1053) لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون.

المادة 9
يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


هناك تعليقان (2):

  1. اين الجدول الملحق بالقانون ٩٦ لسنة ١٩٨٠

    ردحذف
  2. للاطلاع على صورة القانون وجداوله الملحقة على الرابط التالي
    https://manshurat.org/node/34239

    ردحذف