أول
مارس 1902 - أمر عال
بشأن الانجيليين الوطنيين
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على
الفرمان الهمايوني الصادر في شهر ديسمبر سنة 1850 القاضي بجعل الإنجليين الوطنيين
طائفة قائمة بذاتها؛
وبعد الاطلاع على
الارادة الخديوية السنية الصادرة في 4 يونيه سنة 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة في
القطر المصري (توفى من عهد قريب)؛
وحيث إنه من الضروري
تعيين الشروط اللازم توفرها فيمن يكون عضوا بالطائفة المذكورة تعيينا أدق وأوضح
مما هو عليه الآن وايجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة في
ادارة شؤون هذه الطائفة؛
فبناء على ما عرضه
علينا ناظر الداخلية والحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس
شورى القوانين؛
أمرنا ونأمر بما
هو آت:
الباب الأول
أحكام أولية
مادة 1 - تعتبر بصفة كنيسة انجيلية كل هيئة دينية
مسيحية ذات نظام في القطر المصري ما عدا الهيئات المكونة لطوائف مسيحية معروفة
رسميا لها سلطات ذات اختصاص بمواد الأحوال الشخصية وما عدا الهيئات التي تكون
تابعة لهيئة دينية أكبر منها لها نظام في هذا القطر.
مادة 2 - لا تعتبر بصفة كنيسة انجيلية معترف بها الا التي
يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقا لأمرنا هذا.
مادة 3 - يعتبر بصفة انجيلي وطني من كان من الرعايا
العثمانيين متوطنا أو مقيما عادة في القطر المصري وحائزا لأحد الشروط الآتية وهى:
)أولا) أن يكون
عضوا أو متشيعا لكنيسة انجيلية معترف بها.
)ثانيا) أن يكون
معروفا شخصيا بصفة انجيلي بالكيفية المقررة بأمرنا هذا
)ثالثا) أن يكون
انجيلي الأصل من جهة الأب على الأقل وان لا يكون فقد صفته هذه بدخوله عضوا في هيئة
دينية أو طائفة غير مسيحية أو غير انجيلية.
الباب الثاني
ترتيب
وتشكيل المجلس العمومي
مادة 4 - يشكل مجلس عمومي لطائفة الانجيليين الوطنيين
يؤلف من مندوبين من الكنائس الانجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها
الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور.
مادة 5 - مندوبو كل كنيسة انجيلية معترف بها ومخول
لها الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ينتخبون أو يعينون وينفصلون طبقا
لقواعد يصدق عليها ناظر الداخلية لكل كنيسة.
ويلزم أن تكون هذه
القواعد قاضية في كل حال من الأحوال بتغيير جميع المندوبين في مدة لا تتجاوز الثماني
سنوات سواء كان هذا التغيير مرة واحدة أو بالتناوب مع مراعاة الأحكام التي تخول
لهم الحق في اعادة انتخابهم أو اعادة تعيينهم ففي حالة انتخاب المندوبين لا تخول
هذه القواعد حق الانتخاب الا لأعضاء الكنيسة الوطنيين دون سواهم اذا كان من بين
أعضائها غير وطنيين أما في حالة التعيين فيجوز تخويل حق اجراء التعيين لأية سلطة
من سلطات الكنيسة وطنية كذلك أو غير وطنية متى قضت الضرورة بذلك
مادة 6 - يشترط فيمن ينتخب أو يعين بصفة عضو بالمجلس العمومي
أن يكون حائزا للشروط الآتية وهى:
(أولا) أن يكون
انجيليا وطنيا ذكرا بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل.
(ثانيا) أن لا يكون
من رجال العسكرية الذين تحت السلاح أو من الرديف وأن لا يكون تحت أحكام قانون
القرعة العسكرية.
(ثالثا) أن لا يكون
حكم عليه مطلقا بعقوبة جنائية وأن لا يكون حكم عليه أيضا بسبب سرقة أو اغتصاب أو
نصب أو انتهاك حرمة الآداب.
(رابعا) أن لا يكون
مفلسا.
مادة 7 - انتخاب أو تعيين مندوبي المجلس العمومي يعرض
على ناظر الداخلية للتصديق عليه وكل مسألة متعلقة بعدم قابلية انتخاب شخص انتخب أو
عين مندوبا وبما يحصل في الانتخاب أو التعيين من المخالفات أو الخطأ في الشكل ولم
يكن نص على حلها في القواعد التي نبه على وضعها في المادة الخامسة يفصل فيها
الناظر المشار اليه.
مادة 8 - يؤلف المجلس العمومي من وكيل
الطائفة ونائبه ومن اثنى عشر مندوبا ينتخبون بمعرفة الكنيسة المسيحية المتحدة
المصرية ومن مندوب ينتخب بمعرفة الرسالة الهولندية بقليوب وذلك بدون الاخلال بحق
الانتداب الذى يجوز تخويله فيما بعد لكنائس أخرى بمقتضى نصوص المادة الرابعة.
مادة 9 - على ناظر الداخلية عند التصريح
لكنيسة انجيلية بإيجاد مندوبين عنها بالمجلس العمومي أو عند التصريح لكنيسة
بازدياد مندوبيها أن يراعى عدد أعضائها أو متشيعيها الوطنيين وله أن يراعى عدد
القسس الوطنيين الموجودين بالكنيسة وأهميتهم أو مقدار عدد النائبين عن الوطنيين في
ادارة شؤونها.
مادة 10 - لا يجوز تخويل احدى الكنائس أكثر من مندوبين
اثنين اذا وجد أن النسبة بين عدد مندوبيها وبين جملة عدد المندوبين بالمجلس العمومي
تتجاوز النسبة بين عدد أعضاء ومتشيعي هذه الكنيسة الوطنيين وبين جملة عدد الأعضاء
والمتشيعين الوطنيين لكافة الكنائس التي لها مندوبون بالمجلس.
ومع ذلك اذا كان في
العدد الناتج عن هذه النسبة كسور فالكسر يحسب بواحد وتوصلا لتطبيق هذه المادة يعين
ناظر الداخلية عدد الأعضاء والمتشيعين الوطنيين للكنائس مع مراعاة كافة ما يكون
لديه من البيانات.
مادة 11 - لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة
عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أية كنيسة الا من بعد أخذ رأى
المجلس العمومي
مادة 12 - مصاريف المجلس العمومي تقوم بها الكنائس التي
لها مندوبون فيه وذلك بنسبة عدد مندوبيها وفى حالة عدم قيام كنيسة بالتعهدات
المذكورة يجوز لناظر الداخلية بناء على طلب المجلس العمومي أن يحرمها من حقها في الانتداب.
الباب الثالث
الوكيل
والنائب
مادة 13 - وكيل الطائفة يكون حتما رئيسا للمجلس العمومي
وعليه أن يتولى رئاسة جميع الجلسات ونائب الوكيل يكون كذلك عضوا بالمجلس العمومي.
مادة 14 - يقوم النائب مقام الوكيل في أعماله في حالة
موته أو تغيبه أو انفصاله عن وظيفته أو عدم قدرته على تأديتها.
مادة 15 - ينتخب الوكيل والنائب بمعرفة
المجلس العمومي لثمان سنوات ويجوز اعادة انتخابهما ويكون اختيارهما من بين أعضاء
المجلس أو من الخارج ويستمران على تأدية وظائفهما لحين التصديق على انتخاب الخلف
ولا يجوز انتخاب أحد وكيلا أو نائبا الا اذا كان حائزا للشروط المقررة للتعيين
بصفة عضو بالمجلس العمومي ويصدق على هذا الانتخاب من ناظر الداخلية.
مادة 16 - اذا انتخب أحد أعضاء المجلس العمومي وكيلا
أو نائبا فيكون تعيين خلفه بالمجلس بنفس الطريقة المتبعة عند حصول خلو بسبب عرضي.
مادة 17 - يعزل ناظر الداخلية الوكيل أو النائب اذا ترآى
له ذلك بناء على طلب المجلس العمومي لأنه فقد الشروط التي تؤهله لعضوية المجلس أو
لأنه أصبح غير كفؤ لتأدية وظيفته.
مادة 18 - اذا خلت وظيفة الوكيل أو النائب لأى سبب غير
انقضاء المدة فينتخب المجلس العمومي خلفا له حائزا للشروط المقررة مع التصديق على
هذا الانتخاب من ناظر الداخلية ويبقى هذا الخلف الى أن تنقضي المدة التي كان معينا
لها الوكيل أو النائب
الباب الرابع
فيما للمجلس
العمومي وما عليه من الواجبات
مادة 19 - يختص المجلس العمومي بمنح عنوان (كنيسة
انجيلية) لكل هيئة دينية مكونة لكنيسة انجيلية بالمعنى الوارد في المادة الأولى
ومؤلفة من أعضاء ومتشيعين يكون البعض منهم على الأقل وطنيين.
ويراعى المجلس العمومي
عند تقرير منح ذلك العنوان عدد الأعضاء أو المتشيعين الوطنيين بالكنيسة كما أنه
يراعى حالة نظامها والمدة التي يحتمل استدامته فيها.
مادة 20 - يختص المجلس العمومي أيضا بمنح لقب انجيلي وطني
لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب انجيلي من الديانة المسيحية
المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين
لكنيسة انجيلية معروفة رسميا وداخلة في التعريف الوارد في المادة الثانية من أمرنا
هذا ويتخذ المجلس سجلا لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسميا بصفة انجيليين
طبقا لأحكام هذه المادة
مادة 21 - يختص المجلس العمومي بسماع وفصل جميع
المسائل المتعلقة بإدارة الأوقاف الخيرية أو بالأحوال الشخصية التي تقع بين كنائس
انجيلية أو بين انجيليين وطنيين وكذلك المسائل المتعلقة بهم فيما يتعلق بهذه
المواد على أن هذا الاختصاص لا يتناول أية مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها
الا بإحضار أشخاص غير انجيليين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم في الدعوى ولا مسائل
المواريث الخالية من الوصية إلا في حالة ما اذا قبل الخصوم التقاضي أمام المجلس
المذكور.
مادة 22 - يتبع المجلس العمومي في مواد الأحوال
الشخصية التي من اختصاصها النصوص القانونية المعمول بها في الكنائس المعروفة رسميا
بصفة كنائس انجيلية بموجب أمرنا هذا ومع ذلك فانه لا يترتب على أي نص من هذه
النصوص ولا على أى حكم صادر بالطلاق من المجلس العمومي طبقاً لها الزام أحد من
القسس بأن يعقد زواج شخصين يكون لاحدهما زوج مطلق على قيد الحياة أو الزام كنيسة
غير التي يكون عقد الزواج بمقتضى المذاهب المتبعة لديها بالاعتراف بمثل هذا الزواج
لغرض ديني محض.
مادة 23 - التصريح بعقد اكليل الزواج بين الانجيليين
الوطنيين يسوغ اعطاؤه بمعرفة المجلس العمومي لكل رئيس كنيسة انجيلية ليس لها قسس
مأذنون بناء على طلب هذه الكنيسة.
مادة 24 - يتخذ المجلس سجلا لعقود الزواج
التى تحصل بين الانجيليين الوطنيين ويضع القواعد اللازمة لإرسال شهادات الزواج
المقتضى تسجيلها في السجل المذكور وتعطى في كل وقت ملخصات من هذا السجل لكل من
يطلبها نظير دفع رسوم تقرر بعد.
مادة 25 - يضع المجلس العمومي لائحة مختصة
بسير الأعمال الداخلية وبالتعيينات والمرتبات وواجبات العمال اللازمين لاشغال
المجلس ويسوغ له من وقت لآخر أن يعدل تلك القواعد أو يلغيها أو يضيف اليها ما يرى
اضافته.
مادة 26 - يضع المجلس العمومى قواعد بشأن الاجراءات
الواجب اتباعها والرسوم المقتضى تحصيلها لسبب قيامه بالأعمال المخولة له بأمرنا
هذه ويسوغ له من وقت لآخر أن يعدل تلك القواعد أو يلغيها أو يضيف اليها ما يرى
اضافته.
وكذلك يجوز له بالأخص
بدون مساس بما له من السلطة العامة المخولة له بمقتضى هذه المادة أن يحيل اختصاصه
على لجان مؤلفة من بعض أعضائه سواء كان في جهات مخصوصة أو لنوع مخصوص من القضايا
وتكون هذه الاحالة بمقتضى لائحة يجوز له أن ينص فيها أن القرارات التى تصدر منها
تكون قابلة أو غير قابلة للاستئناف أمام المجلس العمومى بأجمعه.
مادة 27 - كل لائحة وضعها المجلس العمومى أثناء تأدية
وظائفه المخولة له بموجب أمرنا هذا تعرض على ناظر الداخلية للتصديق عليها.
الباب الخامس
أحكام
ختامية
مادة 28 - الكنيستان الآتى بيانهما تعتبران بموجب
أمرنا هذا كنيستين انجيليتين وهما الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية.
الرسالة الهولندية
في قليوب.
مادة 29 - يبدأ المجلس العمومى في أعماله من التاريخ
الذى يحدده ناظر الداخلية بحيث يكون هذا التاريخ قريبا بقدر الامكان من تاريخ
انتخاب المندوبين الأولين في المجلس العمومى للكنائس المبينة في المادة الثامنة من
أمرنا هذا.
مادة 30 - ينتخب المجلس العمومى في اجتماعه الأول وكيلا
ونائبا يبقيان في العمل لغاية 31 ديسمبر سنة 1909 ويقوم النائب الحالى بوظيفة وكيل
وبوظيفة نائب الى أن يصدق على الانتخاب المذكور
مادة 31 - القرارات التى تصدر من المجلس العمومى في مادة
من المواد الداخلة في اختصاصاته المخولة له بموجب أمرنا هذا تنفذ بناء على طلبه
بمعرفة جهة الادارة.
مادة 32 - على ناظرى الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا
هذا كل فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق