الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2020

الطعن 5214 لسنة 81 ق جلسة 1 / 4 / 2018


باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصـــــــور العشــرى        نـائب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / محمــــــــــــــــــد خلـــــــف ، بهــــاء صالــــــــــــــــــــــح   
                                وليـــــــد رستـــــم         نواب رئـــيـــــــس المحكمـة
                                  ومحمــــد العبــــــــــــــــد                         
ورئيس النيابة السيد / أحمد سيد على .
وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى النقراشـى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من رجب سنة 1439هـ الموافق 1 من أبريــــــــــل سنة 2018 م . 
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5214 لسنة 81 قضائية  عمال .
المرفـوع من :
- السيد/ ....... . المقيم / .....، محافظة الإسكندرية  .لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــــــد
- السيد/ الممثل القانونى لشركة ..... للصناعات الورقية بصفته . ومقره / مدينة برج العرب الجديدة ، المنطقة الصناعية الثالثة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائــــــــــــــــع
فى يــــــــوم 17/3/2011 طعــــــن بطريـق النقــــــض فى حكـــم محكمـة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 19/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 1698 ، 2026 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.
وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .
وفى 7/4/2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضـه .
وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــره جلسة 1/ 4 / 2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
 المحكمــة
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / محمد العبد ، والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة ..... - تقدمت بتاريخ ۳/7/2007 بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنتها أن المطعون ضده يعمل لديها منذ 1/5/1984 بمهنة فني تشغيل وأنه بتاريخ 28/6/2007 تعدى بالقول والفعل على العضو المنتدب بالشركة و اختتمت شكواها بطلب عرض أمر فصله على المحكمة، و لتعذر تسوية النزاع أحيــــل إلى ما كان يسمـــى باللجنـــــة ذات الاختصاص القضائي، و بتاريخ  4/7/۲۰۰۷ تقدم الطاعن بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من منعه من دخول العمل بسبب الواقعة المشار إليها و التي تم على إثرها التحقيق معه ومجازاته بالخصم من راتبه أربعة أيام، وطلب إعادته للعمل او تعويضه عن الفصل التعسفي و لتعذر تسوية النزاع أحيل إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي، ثم أحيلتا إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدتا أمامها برقمي 868 ، 869 لسنة ۲۰۰۸ عمال الإسكندرية الابتدائية ، أعلن الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله عسفا من العمل وإعادته إليه وصرف كافة مستحقاته المالية من تاريخ وقفه عن العمل و حتى تاريخ عودته اليه وما يترتب على ذلك من آثار مالية، و إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 000ر۱۰۰ جنيه تعويضا عن الأضرار المادية و الأدبية جراء فصله تعسفيا. ندبت المحكمة خبيرا و بعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/5/2010 في موضوع الدعوى رقم 868 لسنة ۲۰۰۸ بفصل الطاعن ، وفي موضوع الدعوى رقم 869 لسنة ۲۰۰۸ برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 1698 ، 2026 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19/1/2011 حكمت المحكمة برفضهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن لائحة جزاءات الشركة - الواجبة التطبيق - وضعت حداً أقصى للعقوبات التأديبية إلا أن الحكم المطعون فيه خالفها وأعمل أحكام قانون العمل بقالة أن نص اللائحة يتعارض مع القانون وهو مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
 وحيث ان النعي في أساسه سدید، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ...... " ..." أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكا لائقا، وكانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى و الخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة . و لئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه . إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية  أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف ، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء و صاحب العمل أو المدير العام - و إن كان مخالفا لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته في الردع العام و الخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض مع الإحالة .
لـــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق