جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي،
محمد جمال الدين حامد نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
--------------
(292)
الطعن رقم 1629 لسنة 53
القضائية
دعوى "شطب
الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
شطب الدعوى. لا يعني
زوالها. بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم. شرطه. ألا
يقضي باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع.
------------
تنص المادة 383 من
القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية......."، وكان
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة
منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة
أمام المحكمة، ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل
التكلم في الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها أقامت على
الشركة المطعون ضدها الدعوى 8047 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها مبلغ 2000 جنيه، وقالت بياناً لذلك إن المرحوم.....
كان قد أمن على حياته لدى الشركة المطعون ضدها لصالح ابنتيه القاصرتين بمبلغ 1000
جنيه لكل منهما بموجب وثيقتي تأمين مؤرختين 4، 5/ 8/ 1975، وتوفى إلى رحمة الله
بتاريخ 31/ 1/ 1976، وإذ امتنعت الشركة عن سداد مبلغ التأمين فقد أقامت الدعوى
بطلبها السالف، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1980 بالطلبات، استأنفت
الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 556 لسنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/
1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم، طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة
الموضوع بأنه سبق لها أن أقامت الدعوى 2212 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بذات الموضوع والطلبات، مما يعد إجراءً قاطعاً
للتقادم فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن المادة 383 من القانون المدني تنص على أن "ينقطع التقادم
بالمطالبة القضائية........"، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب
الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية
وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض باعتبارها كأن لم
تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانقطاع التقادم لسبق إقامتها
الدعوى 2212 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، وهو دفاع جوهري لا يغير منه
أن الشركة الطاعنة أثارت بأن تلك الدعوى شطبت طالما لم تتمسك بأنها اعتبرت كأن لم
تكن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً
بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق