الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2020

الطعن 1935 لسنة 72 ق جلسة 1 / 6 / 2014

محضر جلسة 
محكمـة النقــض 
الدائرة العمالية 
ــــ 
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت عبد الله البنــــدارى نـائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / منصــور العشــرى ، محمــد منيـعم 
خـالــد مـــدكـــور و أحمـد قـاعــود 
نواب رئيس المحكمـة 
وأمين السر السيد / عادل الحسينى . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1435هـ الموافق 1 من يونيه سنة 2014 م . 
أصدرت القرار الآتى: 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1935 لسنة 72 القضائية . 
المرفــوع مــن 
1 ـــ السيد / ......... .ـــ المقيم ... كفر الدوار . 
15 ــ السيد / ..... .ــ المقيم ...... . 
ضـــــد 
ـــ السيد / العضو المنتدب لشركة مصر للحرير الصناعي بصفته. 
ــ ومقره كفر الدور البحيرة . 
المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الذى توجهه المطعون ضدها للعاملين بشأن الإحالة إلى المعاش المبكر التعويضي لا يعد إيجاباً بل الإيجاب هو الذى يصدر من العاملين طالبى الاستفادة مما ورد بالإعلان ولا ينعقد العقد إلا بقبول المطعون ضدها لكل حالة على حده ، وإذا اختلف قبولها عن إيجاب العاملين معدلاً في هذا الإيجاب فإن ذلك يعد رفضاً لطلبهم يتضمن إيجاباً جديداً محدداً مقدار التعويض دون إضافة أى مبالغ أخرى إعمالاً للمادة 96 من القانون المدنى، وإذ كان الثابت بالأوراق أن نظام الإحالة للمعاش المبكر الذى وصفته المطعون ضدها وأعلنت عنه تضمن تقسيم خروج من سيطبق عليهم شروطه إلى ثلاث دفعات في تواريخ 15/5، 15/9 ، 15 /12 /1998 , وتضمن صرف منحة التكريم. إلا أن المطعون ضدها عدلت عن صرف تلك المنحة وقامت بالإعلان لمن يرغب في العدول عن الرغبة في التقاعد المبكر والاستمرار في العمل بتقديم طلب بذلك وأنه في حالة عدم تقديم الطلب يعتبر موافقة صريحة على تطبيق الخروج بدون المنحة موضوع النزاع .وقد تم ذلك بعد انتهاء خدمة الدفعة الأولى وقبل انتهاء خدمة الدفعة الثانية التى كان من بينها الطاعنين, ومن ثم فإن قبول الطاعنين لهذا الإيجاب المعدل من قبل المطعون ضدها يجعل العقد بينهم وبين المطعون ضدها قد انعقد صحيحاً بما لا يجوز لهم طلب تعديله ,وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس . ولما كان الثابت من الأوراق ومن دفاع الشركة المطعون ضدها أنها قامت بعمل إعلان داخلي وأخطرت من تقدم بطلب للخروج على المعاش المبكر بعدولها عن صرف منحة التكريم, وقدمت تأييداً لدفاعها بيان بأسماء العاملين الذين عدلوا رغبتهم في الخروج على المعاش المبكرــــــ والذى لم يطعن عليهم بثمة مطعــن ـــــ فإن نعى الطاعنين بإغفال محكمة الاستئناف تحقيق دفاعهم بالطعن على الإخطارات المرسلة لهم يكون غير مقبول لتوافر العلم لديهم من الإعلان الذى تم داخل الشركة, فضلا عن أنهم لم يسلكوا الطريق الذى رسم القانون للطعن بالتزوير ويضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول . 
لذلـــــك 
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق