4نوفمبر 1880
أمر عال
صادر لرئاسة مجلس النظار
بما أن المرتبات المقررة
والحالة هذه لحضرات النظار لا هي لايقة بالنسبة لموقعهم ولا كافية لما هو مرتب على
وظائفهم من المصاريف فاقتضت إرادتنا إعادة ربطها وقيدها على حسب ما كانت مقدرة
سابقا وهى ثلاثة آلاف جنيه مصري(1) سنويا لكل منهم وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم لاعتماد
الإجراء بمقتضاه واعتبارا من تاريخه.
(1) خفضت إلى 2500 جنيه مصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق