جلسة 16 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان
ومقبل شاكر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
---------------
(159)
الطعن رقم 6831 لسنة 59
القضائية
(1) حكم "بطلانه". بطلان. نقض "التقرير بالطعن وتقديم
الأسباب. ميعاده".
الحكم غيابياً في جناية
بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟
انفتاح ميعاد الطعن
بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.
(2)محكمة الجنايات. حكم "سقوطه". طعن "الطعن
بالنقض". نقض "ما يجوز الطعن فيه".
جواز طعن النيابة العامة
بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. أساس ذلك؟
(3) نقض "التقرير بالطعن.
ميعاده".
تصادف اليوم الأخير
لميعاد الطعن بالنقض. عطلة رسمية. أثره؟
(4) إثبات "بوجه
عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
كفاية تشكك محكمة الموضوع
في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة. حد ذلك؟
(5)إثبات "بوجه عام". "شهادة". حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب".
تساند حكم البراءة في شكه
في أقوال شاهد الإثبات على ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن ذلك ذكره
دليلاً آخر للبراءة. علة ذلك؟
------------------
1 - لما كان الحكم
المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة
المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم
يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر
الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم
بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن
ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 - لما كانت المادة 33
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم
الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
3 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد صدر..... وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم
الجمعة....... من نوفمبر سنة..... الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن
وأودع أسبابه بتاريخ...... من نوفمبر سنة....... أي في اليوم التالي للعطلة
الرسمية، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في
القانون.
4 - من المقرر أنه وإن
كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة
بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
5 - لما كان يبين من
الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ.... من.....
سنة.... بمعرفة المقدم...... وكيل قسم مكافحة المخدرات أثبت فيه انتقاله في ذلك
اليوم حوالي الساعة 3.20 من القسم يرافقه....... لتنفيذ إذن تفتيش أحد تجار
المخدرات وحال سيرهما بالطريق ضبطا المتهم محرزاً الجوهر المخدر المضبوط على
الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه. وقد قرر بمضمون ذلك بتحقيقات النيابة
العامة وأضاف بأن ضبط الطاعن تم الساعة 3.50 فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في
أقوال الضابط شاهد الإثبات، فضلاً عن أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين
وجه الاختلاف في تلك الأقوال وسنده في هذا القول، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة
أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة
من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في
الأوراق، الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي
الذي انتهت إليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المتهم
مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة
إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه
بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام
محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما
يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن
بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وكانت المادة 33 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت
للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من
محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد صدر في 4 من أكتوبر سنة 1987 وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم
الجمعة 13 من نوفمبر 1987 الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع
أسبابه بتاريخ 14 من نوفمبر 1987 أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن طعنه
يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
ومن حيث إن النيابة
العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز
جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق ذلك
بأنه استند - من بين ما استند إليه - في قضائه بالبراءة إلى الشك في أقوال الضابط
شاهد الإثبات الأول لاختلاف في أقوال الضابط بالتحقيقات من أن الضبط تم الساعة
3.20 حال أنه قرر فيها بمثل ما أثبته في محضر ضبط الواقعة أنه انتقل من القسم
الساعة 3.20 وأن الضبط حدث في الساعة 3.50 ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صدرها الاتهام أورد ضمن ما
استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه:..... ذلك أن ثمة اختلاف واضح بين ما
قرره المقدم...... في تحقيق النيابة من أن الضبط قد حدث الساعة 3.20 مما يشكك في
أقواله......" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن
تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة
الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام
الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو
داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان يبين من الاطلاع على المفردات
المضمومة أن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ 8 من يونيو سنة 1987 بمعرفة
المقدم...... وكيل قسم مكافحة المخدرات أثبت فيه انتقاله في ذلك اليوم حوالي
الساعة 3.20 من القسم يرافقه....... لتنفيذ إذن تفتيش أحد تجار المخدرات وحال
سيرهما بالطريق ضبطا المتهم محرزاً الجوهر المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها
الحكم المطعون فيه. وقد قرر بمضمون ذلك بتحقيقات النيابة العامة وأضاف بأن ضبط
الطاعن تم الساعة 3.50، فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في أقوال الضابط شاهد
الإثبات، فضلاً عن أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين وجه الاختلاف في تلك
الأقوال وسنده في هذا القول، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن
تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة
إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق، الوقوف على
مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه، مما
يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق