الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2020

أمر عال بإلغاء المقابلة ونسخ نصوص لائحتها - 6 يناير 1880 - صـ 2624

6 يناير 1880 - أمر عال
بإلغاء المقابلة ونسخ نصوص لائحتها

نحن خديوي مصر
بناء على التقرير المرفوع لنا من ناظر ماليتنا وموافقته على ما أبداه مجلس نظارنا وبعد استشارة قومسيارية الدين العمومي.

نأمر بما هو آت:
مادة 1 - قد ألغى قطعيا قانون المقابلة وصارت جميع نصوصه منسوخة ما عدا الباقي منها المنبه عليه في البند الخامس من هذا الدكريتو.
مادة 2 - قد أعيدت أموال وعشور الأطيان الخراجية والعشورية إلى مقدارها الأصلي الذى كانت عليه قبل الخصم الناشئ من دفع المقابلة.
مادة 3 - (1).
مادة 4 - (1).
مادة 5 - جميع أحكام القانون المذكور المتعلق بجعل حقوق ملكية الأطيان للذين دفعوا عنها المقابلة تبقى مرعية الإجراء والعمل ودفع جزء من المقابلة يكفى للاستحواذ على حقوق الملكية التامة في الأطيان المذكورة فلا يكون لواضعي اليد على أطيان أوسيه الذين يصيرون مالكين لها بموجب نص هذا البند الحق في قبض المرتب المقيد لهم على ذلك في الروزنامة مدة حياتهم.
مادة 6 - جميع القوانين السابقة المخالفة للمدون في أمرنا هذا من الأحكام صارت ملغية وغير مرعية الإجراء.


(1) ألغيت بالقانون 17 لسنة 1904.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق