الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يناير 2020

الطعن 1 لسنة 59 ق جلسة 26 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 351 ص 197


جلسة 26 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د. عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.
------------
(351)
الطعن رقم 1 لسنة 59 القضائية

نقابات "نقابة المهن التعليمية" بطلان.
الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية للمهن التعليمية وفي القرارات الصادرة بإعلان هذا التشكيل. قاصر على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية. ليس لمجلس إدارة النقابة الفرعية إلا الحق في الاعتراض على قرارات وتوصيات تلك اللجنة. عدم إخطار عضو مجلس إدارة اللجنة المذكورة باجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية. أثره. بطلان انعقاد الجمعية والقرارات التي أصدرتها.

----------------
يدل النص في المادتين 39، 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الاعتراض على ما قد يصدر من مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات وتوصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التي تنتهجها النقابة. ولم يجز لها الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو في القرارات التي تصدرها بإعلان هذا التشكيل، وإنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط والأوضاع التي رسمتها المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 61 من اللائحة الداخلية لقانون - النقابة الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 194 لسنة 1969 تنص على أنه "........... وكان لا يبين من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب أسم كل من....... من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، كما لم يثبت صدور اعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت - الانتخابات بتاريخ 23/ 2/ 1989 وتم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمنع عن إخطارهما باجتماع جمعيتها العمومية الذي أنعقد في 23/ 3/ 1989 بدعوى عدم استيفائها للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، إذ يعد ذلك طعناً في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية ببطلان عضوية أثنين من أعضائه وهو ما لا تملكه ولما كانت المادة 36 من القانون رقم 79 لسنة 1969 تنص على أن "............ فإن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط إسكندرية التعليمية الذي تم في يوم 23/ 3/ 1989 دون إخطار العضوين المذكورين - وهو ما سلم به المطعون ضده الأول - يكون قد لحقه البطلان، وإذ تنص المادة 57 من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه "إذ قبل الطعن في صفحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة........" فإن بطلان انعقاد الجمعية في ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التي أصدرتها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا في 9/ 4/ 1989 إلى قلم كتاب المحكمة بتقرير للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المعلمين الفرعية بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية بتاريخ 23/ 3/ 1989 وطلبوا الحكم ببطلانها وإلغاء ما صدر عنها من قرارات وما يترتب على ذلك من أثار، وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 23/ 2/ 1989 جرى انتخاب كل من........ لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية بديوان إدارة وسط إسكندرية التعليمية، وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن إخطارهما لحضور اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المعلمين الفرعية بإدارة وسط إسكندرية التعليمية الذي أنعقد بتاريخ 23/ 3/ 1989، ومنعاً من حضورها وأحل محلهما أثنين من غير أعضاء مجلس إدارة اللجنة، بمقولة عدم صحة عضويتهما بالمجلس لاشتغالهما بالتعليم أكثر من خمسة عشر عاماً، وكان منعهما من حضور الجمعية العمومية - يرتب بطلان انعقادها وما اتخذته من قرارات، ومن ثم فقد أقاموا الطعن بالطلبات أنفة البيان.
وحيث إن المطعون ضده الأول أودع مذكرة بدفاعه في الطعن تمسك فيها ببطلان عضوية كل من..... و..... تأسيساً على عدم توافر الشروط الخاص بمدة الاشتغال بالتعليم.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/ 3/ 1989 وبطلان القرارات الصادرة عنه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 39 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن "يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 بدراسة قرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة، ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقاً للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة". والنص في المادة 56 من ذات القانون على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها......." يدل على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الاعتراض على ما قد يصدر عن مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات وتوصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التي تنتهجها النقابة. ولم يجز له الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو في القرارات التي تصدرها بإعلان هذا التشكيل، وإنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط والأوضاع التي رسمتها المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 61 من اللائحة الداخلية لقانون النقابة الصادر بقرار وزير التربية والتعليم رقم 194 لسنة 1969 تنص على أنه "وعلى مجالس إدارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية وهيئة مكتب النقابة العامة كل في حدود اختصاصه فحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة....... فإذا تبين أن مرشحاً لم يستوف الشروط المطلوبة شطب أسمه من كشوف المرشحين" وكان لا يبين من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب أسم كلاً من...... و....... من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، كما لم يثبت صدور اعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت الانتخابات بتاريخ 23/ 2/ 1989 وتم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمتنع عن إخطارهما باجتماع جمعيتها العمومية الذي انعقد في 23/ 3/ 1989 بدعوى عدم استيفائهما للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، إذ يعد ذلك طعناً في تشكيل إدارة اللجنة النقابية لبطلان عضوية أثنين من أعضائه وهو ما لا تملكه ولما كانت المادة 36 من القانون رقم 79 لسنة 1969 تنص على أن "تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة" فإن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط إسكندرية التعليمية الذي تم في يوم 23/ 3/ 1989 دون إخطار العضوين المذكورين - وهو ما سلم به المطعون ضده الأول - يكون قد لحقه البطلان، وإذ تنص المادة 57 من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه "إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة......" فإن بطلان انعقاد الجمعية في ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التي أصدرتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق