الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2020

الطعنين 16913 لسنة 76 ق ، 17723 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــار/ منصــــــــــور العشـــــــــرى    نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبـــــد العليــــــــــم ، محمـــــــــد منيعـــــــــــم       
                                خالــــــــــــــد مدكــــــــــور           نواب رئيس المحكمـة
                   وحسام الدين عبد الرشيد
ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر قاسم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 8 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 15 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقمى 16913 لسنة 76 ق ، 17723 لسنة 81 قضائية
أولا الطعن رقم 16913 لسنة 76 الفضائية المرفـوع من :
-       السيد / ..... . المقيم ......– طلخا – الدقهلية . لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته .  ومقره مبنى التحكيم طلخا – الدقهلية . لم يحضر عنه أحد
الوقائـع
فى يــــــــوم 31/10/2006 طعــن بطريق النقــــــض فى حكـــم محكمـــة استئــنـاف المنصورة الصادر بتاريخ 19/9/2006 فى الاستئنــاف رقـــــم 137 لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  .  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 14/11/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 22/ 11/2006 أودعت المطعون ضدها مذكرة بفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
ثانيا الطعن رقم17723 لسنة 81 القضائية المرفـوع من :
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته.  ومقرها مبنى التحكيم طلخا – الدقهلية . حضر الأستاذ / .... .
ضـــد
-       السيد / ...... . المقيم ..... – الدقهلية . لم يحضر عنه أحد .
الوقائـع
فى يــــــــوم 15/11/2006 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمـــة استئـــــــنـاف المنصورة الصادر بتاريخ 19/9/2006 فى الاستئنــاف رقم 137 لسنــــة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـــم المطعون فيه والإحالة  .  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 29/11/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 
وعرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فـــقررت ضم الثانى للأول للاـرتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت لنظــرهما جلسة 15/5/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبيــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابـــة كل على ما جاء بمذكرته  - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلســــــة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيــد القاضى المقـرر / خالد مدكور " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 3442 لسنة 2001 عمال المنصورة الابتدائية على المطعون ضدها فيه – الشركة المصرية لنقل الكهرباء – انتهى فيها إلى طلب الحكم بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته على أساس الأجر الشامل وفروق المقابل عن الأربعة أشهر المنصرفة له على ذات الأساس ، وقال بياناً لدعواه أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها في وظيفة رئيس القطاع الجنوبى لشبكات الجهد العالى ، وانتهت خدمته بالإحالة على المعاش في 22/5/2001 ، وله رصيد إجازات اعتيادية مقداره 373 يوماً ، صرفت له منه مقابلاً عن 120 يوما فقط ، وإذا امتنعت عن صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته ، ولم تقم باحتساب المقابل النقدى المنصرف على أساس الأجر الشامل الأخير فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريريه الأصلى والتكميلى حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 137 لسنة 58 ق ، وبتاريخ 19/9/2006 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 60’4897 جنيهاً فرق الأربعة أشهر المنصرفة من رصيد إجازاته وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16913 لسنة 76 ق ، كما طعنت الطاعنة في الطعن الأخير في الحكم المذكور بذات الطريق بالطعن رقم 17723 لسنة 76 ق وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيها الرأى في الطعن الاول بنقضه جزئياً ، وفى الطعن الأخير برفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الثانى للأول للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها . 


أولا: الطعن رقم 16913 لسنة 76 ق: 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل وفى بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها أنشئت في 1/7/2000 ولم تتبع نظام حفظ طلبات الإجازة بملفات العاملين لديها ، كما وأن وظيفة الطاعن حالت بينه وبين القيام بإجازاته التى لم يستعملها لكونها من الوظائف الهامة بقطاع الكهرباء وتستلزم من شاغلها التواجد المستمر في مكان العمل لفترات طويلة بما يحق له صرف المقابل النقدى لكامل باقى الرصيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص في المادة 77 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة رقم 294 لسنة 1999 – والواجبة التطبيق باتفاق طرفى النزاع – على أن ( ... ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ) يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد الرصيد عن هذا الحد فلا يستحق عنه مقابلاً إذا ثبت أن عدم استعماله الإجازات لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليهــــــــــــا عينا أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى - على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال هذه الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . وكان من المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق الطاعن إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما يجاوز الحد الأقصى الذى حددته اللائحة كان راجعاً إلى المطعون ضدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن بصرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر المنصرفة له على سند من أنه لم يقدم الدليل على أن الشركة المطعون ضدها حرمته من استعمال إجازاته رغم أنه المكلف بذلك، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
وحيث إن الطاعن ينعى بباقى أوجه السبب الأول ، والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل والخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين الشركة المطعون ضدها توجب صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات على أساس متوسط الأجر الشامل الأخير مضافاً إليه الحوافز ، وأن الخبير المنتدب في الدعوى أورى أن الطاعن يستحق فروقاً مالية عن المقابل النقدى المنصرف عن الأربعة أشهــر مقدارهــا84 ، 18657 جنيهاً في حالة احتساب المقابل على هذا الأساس ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعن بفروق مالية مقدارها 6، 4897 جنيهاً فقط مخالفاً بذلك ما انتهى إليه الخبير في تقريره ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصــــد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها على أنه " يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته . " يدل على أن واضع اللائحة قد قصد إلى الرجوع في تحديد مفهوم الأجر الشامل الذى يصرف على أساسه المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل إلى قانون التأمين الاجتماعى ، وأنه أطلق القول في شأن الأجر الشامل ولم يقيده بحد أقصى أو قيده بأنه الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، وكان قانون التأمين الاجتماعى المذكور في مادته الخامسة ( ط ) قد أطلق القول في شأن تحديد المقصود بالأجر وعرفه بأنه كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى وذلك في وضوح لا لبس فيه ولا غموض ، وأنه فيما يتعلق بالأجر المتغير فقد خلا النص من ثمة ما يفيد تقييده بحد أقصى فهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى بالمفهوم الذى حددته المادة 5/ط سالفة البيان ، كما خلا مما يفيد أن هذا الأجر المقصود به الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، مما كان يستوجب احتساب الأجر المتغير إعمالاً لمفهوم النص وإطلاقه على أساس كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واحتسب الاجر الشامل للطاعن دون إضافة الحوافز التى قدرها الخبير بتقريره التكميلي بمبلغ 06 ، 3440 جنيهاً شهرياً خلال السنة التى خرج فيها على المعاش ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلى أن الأجر الشامل للطاعن بعد إضافــة متوسط الحوافز عن الأربعة أشهر المنصرفة له هو مبلغ 48، 21934 جنيهاً صرفت له المطعون ضدها منه مبلغ 64، 3276 جنيها و أن الفروق المستحقة له مبلغ 84 ، 18657 جنيهاً ، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 137 لسنة 58 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفروق المالية عن المقابل النقدى عن الأربعة أشهر التى تم صرفها للمستأنف وبإلزام المستأنف ضدها أن تؤدى له المبلغ الأخير . 
ثانياً: الطعن رقم 17723 لسنة 76 ق: 
وحيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 16913 لسنة 76 إلى نقض الحكم جزئياً بالنسبة للمطعون ضدها فيه – الطاعنة أيضا في الطعن رقم 17723 لسنة 76 ق – والفصل في موضوعه ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن ، وبالتالى يكون الطعن رقم 17723 لسنة 76 ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .

لذلــــــــــــــــــك

أولا: الطعن رقم 16913 لسنة 76 ق:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضى به من رفض طلب الفروق المالية وألزمت المطعون ضدها المناسب من المصروفات والمقاصة في  أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 137 لسنة 58 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفروق المالية عن المقابل النقدى عن الأشهر الأربعة التى تم صرفها للمستأنف وبإلزام المستأنف ضدها أن تؤدى له مبلغ 84 ، 18657 جنيهاً ، وألزمت الأخيرة المناسب من المصروفات والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً: فى الطعن رقم 17723 لسنة 76 ق:
بانتهاء الخصومة في الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق