الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يناير 2020

أمر عال بتقرير الإجراءات التي اتخذتها المجالس العسكرية وأقرها السردار 7 يونية 1884 - صـ 3507


7 يونية 1884 - أمر عال 
بتقرير الإجراءات التي اتخذتها المجالس العسكرية وأقرها السردار

نحن خديو مصر
بناء على ما رفعه إلينا ناظر الحربية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - جميع الاجراءات التى اتخذتها المجالس العسكرية وأقرها السردار لغاية الآن سواء كانت متعلقة بترتيب جيشنا أو بنظامه تعتبر معتبرة ومصدقاً عليها بمقتضى أمرنا هذا.
مادة 2 - أحكام أمرنا هذا تشمل جميع الأشخاص الساري عليهم القانون العسكرى.
مادة 3 - الأشخاص الذين يسرى عليهم القانون العسكرى هم الآتى بيانهم:
أولا - جميع الضباط الحائزين مرتبات كاملة سواء كانوا تابعين للقوانين المنظمة أو لأية قوة عسكرية تشكل من وقت إلى آخر بأمر منا لاداء خدمة عمومية أو خصوصية أو وقتيه والضباط الذين يؤدون خدمة عسكرية تحت أوامر أحد ضباط أية قوة من القوات المذكورة وكذلك الأشخاص المتقلدون الآن وظائف ضباط بالجيش والتابعون له.
ثانيا - جميع صف ضباط وأنفار أية قوة من القوات المتقدم ذكرها وجميع الأشخاص المستخدمين بمعرفة احدى هذه القوات أو المجودين في خدمتها أو الذين يتبعونها أثناء وجودها تحت السلاح.
ثالثاً - جميع الأشخاص الخادمين في الجيش أو الذين سبقت لهم خدمة فيه متى وقعت منهم احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى من الباب الثانى من قانون العقوبات يحاكمون أمام مجلس عسكرى في كافة الأحوال التى يأمر ناظر الحربية بمحاكمتهم فيها أمام المجالس العسكرية.
كل شخص كان في السابق خاضعاً للقانون العسكرى كما توضح آنفاً وأغرى أو حث أحداً من الخاضعين الآن للقانون المذكور على ارتكاب جريمة عسكرية يحاكم أمام مجلس عسكرى على جريمة الاغراء أو الحث المذكور ويعاقب على ذلك بنفس العقاب الذى يفرضه القانون العسكرى على الجريمة التى يكون هو المغرى أو الحاث على ارتكابها.
مادة 4 - يصدر منا فيما بعد أمر بتشكيل المجالس العسكرية وبكيفية سيره
وإلى أن يصدر الأمر المذكور يكون الحكم في الجرائم المنصوص عليها بأمرنا هذا بمعرفة مجالس عسكرية تشكل بكيفية مماثلة أو مشابهة على قدر الامكان لكيفية تشكيل المجالس العسكرية التى تحكم فيما يقع من الجرائم في الجيش الانجليزى الموجود الآن بمصر ويكون لها وعليها ما لهذه المجالس من الوظائف والسلطة والواجبات وتتبع بقدر الامكان لدى الحكم في الجرائم التى تقع في الجيش المصرى نفس الاجراءات التى تتبعها هذه المجالس.
مادة 5 - على ناظر حربية وبحرية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا.
وهذه هى قوانين الجنايات العسكرية في الضبط والربط.
جنايات وقصاصها
جرائم متعلقة بالخدمة العسكرية
فصل 1
جرائم متعلقة بالعدو وتستحق القصاص عليها بالموت
إذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) ترك وتسليم استحكام أو محل أو مركز أو قره قول عارا أو اتخاذ وسائط مؤدية لالزام أو اغراء محافظ أو حكمدار أو شخص آخر عاراً على ترك أو تسليم استحكام أو محل أو مركز أو قره قول يكون من الواجب على المحافظ أو الحكمدار أو الشخص الآخر المدافعة عنه.
(2) رمى أسلحته وذخرته وعدده عارا أمام العدو.
(3) مخاطبة العدو أو مخابرته اياه خيانة أو ارسال راية الهدنة إلى العدو بطريقة الخيانة والجبن.
(4) مد العدو بالأسلحة والذخرة والمؤونة أو المحاماة عنه عمداً ان لم يكن أسير
(5) خدمة العدو أو مساعدته اختيارا عندما يكون قد قبض عليه أسيرا.
(6) اتيانه وهو في حال الحرب عمدا أى عمل يقصد به احباط نجاح الجيوش الخديوية أو فرقة منها.
(7) اساءته التصرف أو اغراء غيره على اساءة التصرف أمام العدو وبطريقة تظهر الجبن.
ويحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالموت أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 2
جرائم مختصة بالعدو لا تستحق
القصاص عليها بالموت
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية في وقت الحرب احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) ترك الصفوف بدون اذن من الضابط الحاكم عليه للقبض على أسرى أو خيل أو ادعى بأنه عائد بمجاريح الى الخلف.
(2) تخريبه أو اتلافه ملكا عمدا بلا اذن من الضابط الحاكم عليه.
(3) اذا قبض عليه أسيرا لعدم اتخاذه الاحتراسات اللازمة أو لمخالفته الأوامر أو لاهماله الواجبات عمدا ثم اذا قبض عليه أسيرا وتأخر عن الانضمام الى خدمة الحضرة الخديوية عند تمكنه من ذلك الانضمام.
(4) مخاطبة العدو أو مخابرته أو ارسال راية الهدنة له بدون ان يكون له سلطة شرعية
(5) اشاعة اخبار بألفاظ شفاهية أو بالكتابة أو باشارة مقصود منها انتاج رعب أو فشل لا طائل تحته.
(6) اذا كان في واقعة أو قبل ذهابه الى الواقعة واستعمل الفاظا مقصودا منها انتاج الرعب أو الفشل.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم بالليمان أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 3
الجرائم التى اذا عملت في وقت الحرب
يكون قصاصها أعظم مما اذا عملت في وقت آخر
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
بند 1
ا ) ترك حكمداره وذهابه للتفتيش على المنهب.
(ب) تركه القره قول أو الدورية أو الخفر أو المركز بدون اذن من الضابط الحاكم عليه.
(ت) مروره رغما عن خفر.
(ث) قهره أو ضربة عسكريا ديدبان
(ج) القاء موانع في طريق قومندان الحبس خانة أو وكيل قومندان الحبس خانه أو أى ضابط أو صف ضابط أو شخص آخر مؤد مأموريته تحت حكمدارية قومندان الحبس خانه أو هو نائب عن قومندان الحبس خانه واذا دعى لمساعدة قومندان الحبس خانه أو وكيل قومندان الحبس خانه أو أى ضابط أو صف ضابط أو شخص آخر وأبى تلك المساعدة.
(ح) استعمال الشدة مع شخص آت للجيش بذخيرة أو مؤونة وتعديه على ملك شخص أو على نفس هذا الشخص سواء كان من أبناء القطر الذى هو خادم فيه أو من متوطنيه.
(خ) تهجمه على منزل أو محل آخر للنهب منه.
(د) اطلاقه أسلحة نارية وتجريده سيوفا وضربه طرومبيته واستعماله اشارات أو ألفاظا أو وسائل أخرى يقصد منها احداث الرعب أو الفشل أثناء الواقعة أو المسير أو في ميدان القتال أو أى مكان آخر.
(ذ) افشاؤه خيانة سر الليل أو كلمة المعارفة لشخص ليس من شؤونه معرفتها أو الأخبار خيانة بسر الليل أو كلمة المعارفة بضد الحقيقة.
(ر) تأخيره الذخيرة والمؤونة الواردة برسم الجيش وفرزها لصالح سلاحه أو أورطته أو فرقته ضدا للقوانين المقررة بهذا الخصوص.
سوء تصرف الديدبان
(ز) عندما يكون عسكريا ديدبانا ويرتكب أحد الجريمتين الآتيتين:
(1) نومه وسكره في مركزه.
(2) ترك مركزه قبل تغييره قانونا
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم عند ارتكابه الجريمة في وقت الحرب بالموت أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واما في غير وقت الحرب اذا كان ضابطا فبالطرد من الخدمات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكورا في هذه القوانين واذا كان عسكريا فبالحبس أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
2 - اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
ا ) اطلاقه أسلحة نارية وتجريده سيوفا وضربه طرومبيته واستعماله اشارات أو ألفاظا أو أى وسائل أخرى سهوا يترتب عليها حدوث رعب أو فشل أثناء الواقعة أو السير أو في ميدان القتال أو أى مكان آخر.
(ب) افشاؤه سر الليل أو كلمة المعارفة لشخص ليس من شؤونه معرفتها أو الأخبار بسر الليل أو بكلمة المعارفة بلا سبب صحيح مقنع بخلاف الحقيقة.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
العصيان ومخالفة النظام
فصل 4
العصيان والتمرد
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) تسببه أو تآمره مع آخرين على التسبب في احداث عصيان أو تمرد في أحد الجيوش الخديوية المنتظمة أو الرديف.
(2) اجتهاده في اغراء شخص من الجيوش الخديوية المنتظمة أو الرديف على الخروج عن طاعة الحضرة الخديوية أو استمالته شخصا من الجيوش المنتظمة أو الرديف للانضمام الى عصيان أو تمرد.
(3) انضمامه الى عصيان أو تمرد في أحد الجيوش المنتظمة الخديوية أو الرديف أو حضوره فيه من دون أن يبذل غاية جهده في اخماد ناره.
(4) اذا علم بحصول عصيان أو تمرد في أحد الجيوش الخديوية ولم يتوجه في الحال بلا تأخير لاخبار حكمداره عنه.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالموت أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 5
تهديد أو ضرب ضابط أقدم
بند 1
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
ضربه أو استعماله الشدة بالفعل أو بهيئات الفعل مع الضابط الحاكم عليه في وقت تأدية واجباته.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالموت أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
بند 2
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
ضربه الضابط الحاكم عليه أو استعماله الشدة معه بالفعل أو بهيئات الفعل أو سبه أو تهديده اياه.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم عند ارتكابه الجريمة في وقت الحرب بالليمان أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين وأما في غير وقت الحرب اذا كان المرتكب ضابطا فبالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا فبالحبس أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 6
عدم الطاعة لضابط أقدم
بند 1
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهي:
عدم الطاعة لأمر شرعى معطى له شخصيا من ضابط أقدم لتأدية واجباته بطريقة يظهر بها عدم المبالاة قصدا بتلك السلطة سواء صدر له هذا الأمر شفاها أو بالكتابة أو بالاشارة أو بغير ذلك يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم بالموت أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
بند 2
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهي:
عدم الطاعة لأمر شرعى يصدر له من ضابط أقدم.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم عند ارتكابه الجريمة في وقت الحرب بالليمان أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين وأما في غير وقت الحرب اذا كان المرتكب ضابطا فبالطرد من الخدامات عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا فبالحبس أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 7
مخالفة النظام
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) اذا كان له يد في مشاجرة أو خلل وأبى أن يطيع ضابطا (ولو زار رتبة أقل منه) عندما يأمر بالقبض عليه أو ضرب ذلك الضابط أو استعمل معه الشدة بالفعل أو بهيئات الفعل.
(2) ضربه شخصا خاضعا للقوانين العسكرية أو غير خاضع لها يكون محافظا أو خفيرا عليه أو استعماله الشدة معه بالفعل أو بهيئات الفعل سواء كان ضابطا أقدم أم لا.
(3) مقاومة الخفراء المنوطين بالقبض عليه أو التكفل به.
(4) هروبه عندما يكون عسكريا من القشلاق أو المعسكر أو المركز.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 8
الاهمال في الطاعة لأوامر عسكرية أو غيرها
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
اهماله في الطاعة لأوامر عسكرية أو غيرها.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
الهروب أو الغياب بدون اذن
فصل 9
الهروب
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجريمتين الآتى بيانهما وهما:
ا ) الهروب أو السعى في الهروب من خدمة الحضرة الخديوية.
(ب) اجتهاده وسعيه في استمالة شخص خاضع للقوانين العسكرية الى الهروب من خدمة الحضرة الخديوية.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم عند ارتكابه الجريمة في وقت الحرب أو بعد صدور أوامر بالحرب بالموت أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين وفى أى وقت آخر بالحبس أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين في أول مرة أو بالليمان أو بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين اذا تكرر ذلك منه.
فصل 10
الاستمالة الى الهروب والموالسة عليه
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجريمتين الآتى بيانهما وهما:
(1) مساعدته شخصا خاضعا للقوانين العسكرية في الهروب من خدمة الحضرة الخديوية.
(2) اذا كان عالما بهروب أو بقصد هروب شخص خاضع للقوانين العسكرية ولم يذهب في الحال لاخبار حكمداره أو لم يبذل جهده في القبض على ذلك الهارب أو قاصد الهروب.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 11
الغياب عن تأدية الواجبات بدون إذن
اذا ارتكب شخص خاضع لقوانين الجهادية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) غيابه بدون إذن.
(2) عدم الحضور الى الطابور أو الى محل الالتقاء المعين من قبل حكمداره أو ذهابه منه بدون إذن قبل تغييره أو تركه الصفوف بدون عذر ضرورى.
(3) اذا كان عسكريا في معسكر أو حامية أو في مكان آخر ووجد خارجا عن الحدود المعينة له أو في نقطة تنهى عنها الأوامر العسكرية أو أى أوامر أخرى بدون إذن مكتوب من حكمداره.
(4) اذا كان عسكريا وغاب عن مدرسته يكون مأمورا بملازمه الحضور فيها بدون إذن من حكمداره أو بلا عذر ضرورى.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم إذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكرياً بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
السلوك الفاضح
فصل 12
خروج الضابط عن حد الأدب
اذا ارتكب ضابط خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها:
خروجه عن حد الأدب بطريقة منافية للشرف.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم بالطرد من الخدامات الميرية عموما.
فصل 13
اختلاس أشخاص مكلفين بالتحفظ على نقود أو بضائع.
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
اذا كلف بالتحفظ على نقود أو بضاعة عسكرية أو عمومية أو نيط به الاعتناء في توزيعها واساء التصرف فيها بالاختلاس أو السرقة أو كان له يد في الاختلاس أو السرقة أو اتلف تلك البضاعة عمداً.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالليمان بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 14
سلوك العسكرى الفاضح
اذا ارتكب عسكرى احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) تظاهره بالسقم أو ادعاؤه بالسقم كذبا أو تسببه في مرض لنفسه.
(2) تعويره نفسه أو عسكريا آخر عمداً سواء كان بناء على طلب ذلك العسكرى أم لا قاصداً بهذا أن يجعل نفسه أو العسكرى الآخر غير لائق للخدمة وطلبه من شخص أن يعوره حتى يصير بذلك غير لائق للخدمة.
(3) اساءته السلوك أو عدم الطاعة عمداً عند وجوده في مستشفى أو في محل آخر حتى يكون بسبب سوء هذا السلوك أو عدم الطاعة قد اوجدت في نفسه سقما أو مرضا أو زود مرضه أو أخر حصول الشفاء
(4) اذا اختلس أو سرق نقوداً أو شيئا ما أو أخذها مع علمه بانها مسروقة أو مختلسة وهى خاصة برفيق له أو ضابط أو متعلقة بآلايه أو بموسيقة آلايه أو بأى جهة أخرى عسكرية أو عمومية.
(5) اذا ارتكب جريمة اختلاس ليست مذكورة في هذا القانون ذكرا خصوصيا واذا سلك منهجا آخر فاضحا بالقساوة وعدم التهذيب ومخالفة الطبيعة.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالقصاص البدنى أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فى السكر
فصل 15
السكر
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
استعماله السكر سواء كان في وقت تأدية واجباته أم لا.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالطرد من الخدامات الميرية عموما اذا كان ضابطا أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين وبالحبس اذا كان عسكريا أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين وقد يضاف على هذا القصاص دفع غرامة ليست أكثر من عشرين قرشا صاغا أو يبدل القصاص بالاكتفاء بدفع تلك الغرامة
فى الجرائم المتعلقة بالأسرى
فصل 16
تهريب الأسير
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجريمتين الآتى بيانهما وهما،
(1) اذا كان حاكما على قره قول أو خفر أو داورية أو نقطة واطلق بدون سلطة خصوصية سواء كان عمدا أو خلافه أسيراً يكون متكفلا به.
(2) تهريبه سواء كان عمدا أو بدون عذر شاق أى أسير يكون متكفلا به أو يكون من واجباته التحفظ عليه.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم اذا كان عمدا بالليمان أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان غير عمد أو خلافه بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 17
الحبس غير القانونى
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية إحدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) تأخره بلا لزوم عن تقديم مسجون محجوز أو محبوس للمحاكمة أو اهماله في عرض قضية على من له السلطة على النظر فيها.
(2) اذا سلم شخصاً لضابط أو صف ضابط أو قومندان حبس خانه أو وكيل قومندان حبس خانه للتحفظ وأهمل بدون سبب شاق في أخبار الضابط أو الصف ضابط أو قومندان الحبس خانه أو وكيل قومندان الحبس خانه حالا في وقت التسليم أو على قدر ما يمكنه من السرعة أو على كل حال قبل مضى أربع وعشرين ساعة عن الذنب الذى ارتكبه ذلك الشخص في تقرير موقع عليه بختمه.
(3) اذا كان حاكما على قره قول وسلم له مسجون للتكفل به ثم لم يذهب في حالة انتهاء خفره أو مأموريته أو على كل حال قبل مضى أربع وعشرين ساعة يقدم تقريراً مكتوباً الى الضابط الذى يكون قد أمر بتقديمه اليه ويحتوى ذلك التقرير على ما وصل اليه من معرفة اسم المسجون وجريمته وكذلك اسم ورتبة الضابط أو الشخص الذى كلفه بالمسجون ثم لم يرفقه بالتقرير المذكور في البند السابق اذا كان قد ورد اليه.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 18
الهروب من السجن
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
اذا كان مقبوضا عليه أو مودعا السجن أو تحت خفر قانونى وهرب أو سعى في الهروب يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
جرائم متعلقة بالأملاك
فصل 19
غش المعاملة فيما يتعلق بمؤونة الجيش
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجريمتين الآتى بيانهما وهما:
(1) اشتراكه في ضرب ثمن باهظ على بائع يريد تأجير بيت أو مكان للبيع على العساكر.
(2) فرضه شيئا معلوما على بيع مؤونة أو بضاعة أتى بها للاستحكام أو المعسكر أو المركز أو القشلاق أو المحل الذى يكون هو حاكما فيه أوله فيه سلطة وتحصيله فوائد من بيع هذه الأشياء أو اشتراكه في بيعها وكذلك بيعه أو شراؤه مؤونة أو بضاعة ينتفع بها أحد الجيوش الخديوية.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 20
تهريب المهمات أو اتلافها
اذا ارتكب عسكرى احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) تغيبه أو اشتراكه في تغييب اسلحة أو ذخيرة أو عدد أو آلات أو ملبوسات أو لوازم الالاى أو حصان يكون متكفلا به سواء كان بالرهن أو البيع أو الاتلاف أو غير ذلك.
(2) فقد احدى الأشياء المذكورة في البند السابق بالاهمال.
(3) تغييبه نياشين حربية أعطيت له سواء كان بالرهن أو البيع أو اتلاف أو غير ذلك.
(4) اتلافه عمدا أى شئ سبق ذكره في هذا الفصل أو أى شئ خاص باحد رفقائه أو بضابط أو متعلق بالايه أو بموسيقة الايه أو أى جهة أخرى عسكرية أو عمومية.
(5) سوء معاملته حصانا نافعا للخدمة العمومية.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
جرائم متعلقة بالأوراق والتقارير المزورة
فصل 21
تزوير الأوراق الرسمية والتقارير
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى
(1) ارتكابه الذنوب الموضحة بعد في تقرير أو قائمة أو كشف عن اسماء العساكر أو عن الماهيات أو شهادة أو كتاب أو أى ورقة كتبها أو ختمها يكون واجبا عليه التأكيد بصحتها.
ا ) كتابته عمداً تقريراً زوراً أو معرفته بكتابة ذلك التقرير زوراً.
(ب) حذفه عمداً شيئا مكتوبا يقصد بذلك التزوير أو معرفته بوقوع ذلك الحذف.
(2) حذفه عمدا أو بقصد ايقاع الضرر لشخص أو محوه وتغييره وافقاده أى ورقة يكون من واجباته المحافظة عليها أو تقديمها.
(3) عندما يكون من واجباته الرسمية ابداء قول في مادة ويبدى ذلك القول عمداً بالكذب.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 22
ترك شئ يعطى عنه وصل بدون كتابة
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجريمتين الآتى بيانهما وهما:
(1) تركه بدون كتابة شيئا يعطى عنه وصلا عندما يختم على أوراق متعلقة بالماهيات أو الأسلحة أو الذخرة أو المهمات والملبوسات أو لوازم الالاى أو المؤونة أو الاثاث أو المفروشات أو الاحرمة أو الملايات أو الآلات أو العليق أو البضاعة.
(2) امتناعه واهماله عن قصد سئ في كتابة أو ارسال تقرير أو كشف يكون من واجباته كتابته أو ارساله.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص اقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 23
التهمة الباطلة
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى:
(1) اذا كان ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
(2) اذا رفع ضابط أو عسكرى شكوى ظنا منه أنه مظلوم وقدم عمدا ادعاء باطل يخل بشرف ضابط أو عسكرى أو حذف من الشكوى عبارات مادية.
(3) اذا ادعى عسكرى لحكمداره كذبا أنه ارتكب جريمة الهروب.
(4) اذا قدم عسكرى عمدا تقريرا كذبا الى ضابط جهادى أو شرعى فيما يختص بتطويل مدة اجازته.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين
فصل 24
جرائم مختصة بالمجالس العسكرية
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية احدى الجرائم الآتى بيانها وهى
(1) اذا طلب أو أمر بالحضور لدى مجلس عسكري كشاهد وغاب عن الحضور
(2) اذا طلب منه شرعا في مجلس عسكري تأدية اليمين أو ابداء قول شرفى وامتنع عن ذلك.
(3) اذا طلب منه شرعا في مجلس عسكري تقديم ورقة في حوزته أو تحت مراقبته وامتنع عن ذلك.
(4) اذا طلب منه شرعا عندما يكون شاهدا في مجلس عسكرى جواب على سؤال وأبى.
(5) اذا أهان مجلسا عسكريا أو احتقره باستعماله السفه أو التهديد أو احداث تعطيل أو تشويش في محاضر المجلس.
يحكم عليه في مجلس عسكرى غير المجلس الذى ارتكب في حقه الجريمة وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالطرد من الخدامات الميرية عموما اذا كان ضابطا أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
على أن المجلس الأول اذا تراءى له انه ليس من الضرورى الحكم في مجلس آخر على الشخص الصادر في حقه منه الاهانة أو الاحتقار بالانواع السابق ذكرها جاز لرئيس ذلك المجلس أن يحكم عليه بالحبس مع الاشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تزيد عن 21 يوما.
فصل 25
الشهادة الزور
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
عندما يؤدى اليمين أو قول الشرف أمام مجلس عسكرى أو أى مجلس آخر أو أمام ضابط له الحق في التكليف باليمين بناء على هذا القانون ثم يبدى شهادة زورا.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين
جرائم عسكرية شتى
فصل 26
ألفاظ الخيانة
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتي بيانها وهى:
استعماله بطريق الخيانة الفاظا غير لائقة في حق الحضرة الخديوية.
يحكم عليه في مجلس عسكري وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم إذا كان ضابطاً بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين وبالحبس إذا كان عسكريا أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 27
إفشاء شيء ينتج عنه ضرر
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتي بيانها وهى:
اذا كان خادما في أحد الجيوش الخديوية أو غير خادم فيها وأعلن بدون سلطة قانونية سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك بعدد الجيوش أو محلهم أو بمخازنه أو مؤونة أو تجهيزات أو أوامر بحركات وتنقلات في وقت وبكيفية يرى المجلس منهما أنهما أحدثا ضررا بصوالح الحضرة الخديوية.
يحكم عليه في مجلس عسكري وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم إذا كان ضابطاً بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين
فصل 28
إساءة المعاملة مع عسكري
اذا ارتكب ضابط أو صف ضابط احدى الجريمتين الآتي بيانهما وهما:
(1) ضربة سوء معاملته عسكريا.
 (2)اذا تأخر عمدا وامتنع بلا وجه قانوني عند استلامه ماهية ضابط أو عسكرى عن دفع هذه الماهية وقت استحقاقها.
يحكم عليه في مجلس عسكري وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 29
السعى في قتل النفس
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
سعيه في قتل نفسه
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 30
الامتناع من تسليم ضابط أو عسكرى
متهم بجريمة ملكية لسلطة ملكية
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتى بيانها وهى:
اذا طلب منه قانونا أن يسلم لقاض ملكى ضابطا أو عسكريا متهما بجريمة تستوجب محاكمته عليها في مجلس ملكى أو المساعدة في القاء القبض عليه وأهمل في ذلك أو امتنع عنه.
يحكم عليه في مجلس عسكري وبعد ثبوت الجناية يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين.
فصل 31
التصرف بطريقة مخالفة للضبط والربط العسكري
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية الجريمة الآتي بيانها وهى:
إتيانه عملا سيئا أو سوء تصرفه أو فقدانه النظام أو تهامله بطريقة منافية لأحكام الضبط والربط العسكرى.
يحكم عليه في مجلس عسكرى وبعد ثبوت الجريمة يكون تحت الحكم اذا كان ضابطا بالطرد من الخدامات الميرية عموما أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين واذا كان عسكريا بالحبس أو بقصاص أقل منه مذكور في هذه القوانين بشرط أن هذا الفصل لا يعاقب بمقتضاه شخص ارتكب جريمة قد سبق ذكرها في هذه القوانين ومع ذلك فلا يعطل حكم صادر على شخص مرتكب الجريمة المذكورة هنا بحجة مخالفة نص هذا الشرط إلا اذا ظهر أن هذه المخالفة أوجبت ظلما للشخص وعلى كل حال فالمسئولية العائدة على ضابط لا يمكن الغاؤها بسبب صحة الحكم.
فى انصاف المظلوم
فصل 32
كيفية تشكى الضابط
اذا تراءى لضابط أن حكمداره قد ظلمه أو أنه عندما طلب منه سماع دعواه لم ينل الانصاف الذى يعتبر لنفسه حقا فيه له أن يرفع شكواه.
فصل 33
كيفية تشكى العسكرى
اذا تراءى لعسكرى أنه مظلوم في مادة ما من قبل ضابط غير يوزباشيه أو من عسكرى له أن يرفع شكواه الى يوزباشيه فاذا تراءى له أنه مظلوم من قبل يوزباشيه فيما يختص بشكواه التى طلب منه فيها الانصاف أو أى مادة أخرى له أن يرفع شكواه الى حكمداره فاذا وجد نفسه مظلوما أيضا من قبل حكمداره فيما يختص بشكواه التى طلب منه فيها الانصاف أو أى مادة أخرى له أن يرفع شكواه للضابط الكريم أو لاى ضابط حاكم على الناحية التى هو خادم فيها.
وعلى كل ضابط مرفوعة له شكوى من قبيل المذاكرة في هذا الفصل أن يأمر بأجراء التحقيق فيها ومن بعد اتمام التحقيق واتضاح صحة شكوى العسكرى عليه اتخاذ الوسائل اللازمة لانصاف الشاكى انصافا كليا
فى القصاص
فصل 34
درجات القصاص التى تحكم بها المجالس
العسكرية
اذا ارتكب شخص خاضع للقوانين العسكرية جريمة ما كان بعد ثبوت الجناية عليه في مجلس عسكرى تحت الحكم بحسب درجات القصاص الآتى بيانها:
يحكم على الضابط بدرجات القصاص الآتية:
ا ) الموت.
(ب) الليمان لمدة لا تنقص عن خمس سنوات.
(ت) الحبس مع الاشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(ث) الطرد من الخدامات الميرية عموما.
(ج) الرفت من الخدمة العسكرية.
(ح) الحرمان من أقدمية الرتبة في الجيش أو السلاح التابع له المذنب أو في كل منهما.
(خ) التوبيخ البسيط أو التوبيخ الصارم.
يحكم على العسكرى بدرجات القصاص الآتية.
(د) الموت.
(ذ) القصاص البدنى لعدد لا يتجاوز الخمسين سوطا.
(ر) الليمان لمدة لا تنقص عن خمس سنوات.
(ز) الحبس مع الاشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(س) الرفت بجنحة من الخدمة العسكرية.
(ش) التنزيل من درجة صف ضابط لدرجة أدنى.
(ص) الحجز على الماهية أو التغريم بشرط أنه:
(1) عندما يكون معينا لجريمة واردة في هذا القانون قصاص مخصوص أو أى قصاص أقل منه يمكن تبديل ذلك القصاص المخصوص أو تنزيله على حسب هيئة الجريمة الى درجة أقل منه واردة بدرجات القصاص المذكورة قبل.
(2) يحكم على الضابط بالطرد من الخدامات الميرية عموما قبل ما يحكم عليه بالليمان أو الحبس.
(3) عندما يحكم على ضابط بالحرمان من أقدمية الرتبة يحكم عليه أيضا بالتوبيخ البسيط أو التوبيخ الصارم.
(4) عندما يحكم على عسكرى بالليمان أو الحبس يصير الحكم عليه بالقصاص البدنى أو بالرفت بجنحة من الخدمة العسكرية
(5) اذا ارتكب عسكرى في وقت الحرب جريمة السكر المفرط أو السلوك الفاضح أو أى جريمة قصاصها الموت أو الليمان يجوز لأى مجلس عسكرى الحكم فيها حكما نهائيا بقصاص حالى ما عدا الضرب وذلك القصاص الحالى ان لم يكن بالاعدام فلا يكون بطريقة تضر بحياة المرتكب أو تعطل وظيفة عضو من أعضائه بل يكون أما بالحجز على الحرية أو بالأشغال الشاقة غير أن القصاص الحالى لا يجرى مفعوله اذا تراءى للضابط الذى له التصديق على الحكم ان الحبس أنسب نظرا للخدمة العمومية.
(6) القصاص الحالى لا يحكم به على صف ضابط أو عسكرى كان أصله صف ضابط بخصوص جريمة ارتكبها عندما كان صف ضابط
(7) القصد في هذا الفصل من جريمة السكر المفرط هو السكر في وقت سير الجيش أو في تأدية أى واجب أو بعد ما يصير التنبيه على المرتكب بتأدية واجب أو اذا كان وجد بسبب سكره غير موافق لتأدية واجب وليس للحكمدار المعاقبة على هذه الجريمة أو أى جريمة مذكورة في هذه القوانين بالقصاص الحالى.
(8) القصد في هذا الفصل من جريمة السلوك الفاضح هو ارتكاب أى جريمة سبق ذكرها في فصل 14 من هذه القوانين
(9) في مادة تلطيف القصاص يعتبر تغيير القصاص الحالى السابق ذكره في درجات القصاص الى الدرجة التالية لدرجة الليمان.
(10) قد يحكم على شخص مرتكب جريمة أو قد يضاف ذلك على قصاص مختص بجريمة بالحرمان من المعاش أو بقطع مدة من المعاش أو بفقدان مكافأة أو نياشين جهادية.
(11) يصح لمجلس أن يحكم على شخص مرتكب جريمة بقطع جزء من ماهيته كما هو مذكور في هذه القوانين أو يضاف ذلك الى قصاص ثان.
حبس المتهمين
فصل 35
الحبس
اذا اتهم شخص خاضع للقوانين العسكرية بارتكابه جريمة يجوز الحكم عليه فيها بحسب هذه القوانين يحكم عليه بمقتضى البنود الآتية:
(1) اذا اتهم شخص خاضع للقوانين العسكرية بارتكابه جريمة جاز وضعه تحت الخفر العسكرى للمحافظة عليه بشرط أنه اذا لزم وضع المرتكب تحت الخفر العسكرى في غير وقت الحرب سواء كان ضابطا أو عسكريا بالزمن أطول من ثمانية أيام من غير أن يكون قد صدر أمر بالتئام مجلس عسكرى لمحاكمته فالشخص الموضوع تحت الخفر العسكرى لا يطلق سبيله بل على حكمداره كتابة تقرير مخصوص بمعرفته لتطويل مدة الخفر عليه ويستمر في كتابة تقرير مثل هذا كل ثمانية أيام لحين ما يلتئم المجلس العسكرى أو لحين ما يطلق سبيل المسجون.
(2) القصد من كلمة الخفر الجهادى هو وضع المرتكب تحت الحفظ أو حبسه
(3) يجوز لضابط أن يأمر بوضع أى ضابط كان من درجة أدنى أو أى عسكرى تحت الخفر العسكرى ويصح لصف ضابط أن يأمر بوضع أى عسكرى تحت الخفر العسكرى وكل ضابط له أن يأمر بوضع أى ضابط ولو كان من درجة أعلى تحت الخفر العسكرى عند اشتراكه في مشاجرة أو خلل أما هذه الأوامر فواجبة الطاعة ولو كان الآمر والمأمور ليسا من ألاى واحد ولا سلاح واحد.
(4) لا يجوز لضابط ولا لصف ضابط ولا لقومندان الحبس خانة أو وكيل قومندان الحبس خانة أن يمتنع من التحفظ أو الخفر على شخص سلم له للتكفل به من قبل أى ضابط أو صف ضابط أنه واجب على الضابط أو الصف ضابط الذى سلم الشخص للخفر عليه أن يقدم في وقت ذلك التسليم أو على كل حالة قبل مضى 24 ساعة للضابط أو للصف ضابط أو لقومندان الحبس خانة أو لوكيله تقريرا بالكتابة موقعا عليه بختمه يشتمل على الجريمة التى اتهم بها ذلك الشخص.
يجب على السلطة العسكرية المختصة بذلك أن تشرع في تحقيق كل شكوى مرفوعة ضد شخص تحت الخفر العسكري بلا تأخير لا طائل تحته وتتخذ الإجراءات الموصلة لمعاقبة الجاني أو اطلاق سبيله في الحال.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق