الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 يناير 2020

اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام

نشرت بالوقائع المصرية العدد 287 بتاريخ 18 / 12 / 1991
وزارة الداخلية

قرار رقم 5677 لسنة 1991 

بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام


بجمهورية مصر العربية

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛

وعلى القرار الوزاري الصادر في 29 يونية سنة 1916 بالتصديق على لائحة الإجراءات الداخلية للمجلس العمومي للطائفة الإنجيلية الوطنية؛
وعلى المشروع الذي وضعه المجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية للائحة الداخلية بجلسته المعقودة بتاريخ 29/3/1991؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1- تصدق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية، والمشتملة على سبعة عشر مادة والمرفقة بهذا القرار.
مادة 2- يلغى القرار الصادر في 29 يونية سنة 1916 المشار إليه.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا في 12 /11/ 1991
وزير الداخلية
محمد عبد الحليم موسى

اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية
الباب الأول 
المذاهب والكنائس الإنجيلية

(المادة الأولى)
الكنيسة في المفهوم العقائدي والطائفي
يختص المجلس الملي الإنجيلي العام بالنظر فيما يتعلق بالمذاهب الإنجيلية على اختلافها وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة طبقًا للفرمان الهمايوني الصادر في ديسمبر 1850 والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها، والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ويتعين في المفهوم العقائدي والطائفي توفر ما يلي:
1-  يتكون المذهب بالمفهوم الإنجيلي من الكنائس المحلية المنتظمة المتماثلة في عقيدة واحدة تتفق واسم ولقب هذا المذهب.
2-  لا يجوز إعطاء اسم للكنيسة أو الإبقاء على اسمها ما لم يتوفر لها مقومات البقاء الطائفي والعقيدي بأن يكون لها في حياتها ونظامها وعقيدتها ما يميزها عن أي كنيسة أخرى.
(المادة الثانية)
الكنيسة المحلية
يشترط في الكنيسة المحلية ما يلي:
1- أن تتكون من عدد من الأعضاء المجسلين في دفاترها والغير مرتبطين بأي كنيسة أخرى.
2- يجب على الكنيسة إمساك سجلات خاصة بالعضوية ومحاضر جلساتها وحساباتها على وجه منتظم.
3- أن يكون للكنيسة مجلس من أعضائها مسئول عن أعمالها والتزاماتها في حدود اللوائح الخاصة بها وفقًا لقانونها المكتوب والمحدد لعلاقاتها بالكنيسة العامة التي تنتسب إليها.
4- أن يكون للكنيسة مكان للعبادة.
5- أن يكون للكنيسة إمكانية مالية تواجه التزاماتها على نحو معقول.
6- أن تتوفر في القسيس الذي يعين الصلاحية للخدمة حسب القواعد التي يقررها المجلس الملي الإنجيلي العام.
(المادة الثالثة)
عنوان كنيسة إنجليلية
يمنح المجلس عنوان “كنيسة إنجيلية” وفقًا للمادة الأولى، والثانية والتاسعة عشر، من الأمر العالي، وما لحقها من قرارات المجلس ويراعى الآتي:
1- يعتمد المجلس الإنجيلي العام المذاهب الإنجيلية.
2- على مجامع المذاهب الإنجيلية التابعة للمجلس أن تودع لدى المجلس بيانًا بالكنائس المحلية التابعة لها، وأسماء القساوسة ورعاة الكنائس والخدام التابعين لها.
3- يمنح المجلس بعد الفحص شهادات بأسماء الكنائس والمجامع والقساوسة والخدام المعتمدين منه وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
(المادة الرابعة)
لقب إنجيلي
يمنح المجلس لقب عضو إنجيلي وطني طبقًا للمادة العشرين من المر العالي وذلك لكل شخص تتوفر له الصفات التالية:
1- أن يعتقد بالمذهب الإنجيلي، يستقر فيه عقيدة ومذهبًا وله علاقة دائمة بالكنيسة الإنجيلية.
2- يقبل بصفة عضو في الكنيسة الإنجيلية كل من يثبت بعد الفحص والامتحان قبوله العقيدة الإنجيلية دون سواها ويلزم للكنيسة التي تقبله في عضويتها أن تتحقق من أنه مشهود له بالأخلاق القويمة والسلوك السليم، وأن طلبه للعضوية الإنجيلية خالص لمعناه الروحي ودون أي قصد آخر.
3- أبناء الأعضاء الإنجيليين ما لم يدخلوا في عضوية كنائس أخرى.
4- إذا أدخل العضو على الكنيسة التي تقبله الغش أو حدث خطأ جوهري جسيم مما ترتب عليه قبوله عضوًا، يجوز لمجلس الكنيسة المحلية التي قبلته الحكم ببطلان عضويته بطلانًا مطلقًا. ويترتب على البطلان شطب اسمه في عضوية الكنيسة وسائر سجلاتها وعدم الاعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضوًا وإبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار.
5- يجوز لمجلس الكنيسة المحلية أن يشطب اسم أي عضو مجهول الإقامة من دفتر العضوية إذا انقطع سنة واحدة من الكنيسة دون أي اتصال بها. وإذا خرج على نظمها ومبادئها ومناهج السلوك القويمة الواجب الالتزام بها. ويتم هذا وفقًا للنظام الكنسي بعد الإعلان.
6- على جميع الكنائس إيداع المجلس الملي الإنجيلي العام سجلاً بأسماء الأشخاص المعروفين رسميًا بصفة إنجيليين.
7- يصدق المجلس الإنجيلي العام على الشهادات الممنوحة لأعضاء الكنائس المحلية وفق هذا السجل وبعد التحقق من صحة العضوية.
8- يجوز التظلم للمجلس من القرارات الصادرة من مجالس الكنائس المحلية بمنح أو منع هذه الشهادات الخاصة بالعضوية لكل ذي مصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بها ويكون قرار المجلس بعد ذلك نهائيًا.


الباب الثاني
المجلس الإنجيلي العام
المادة الخامسة
اختصاصات المجلس

يختص المجلس وفقا للفرمان الهمايوني الصادر من شهر ديسمبر عام 1850 والقاضي بجعل الإنجيلين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ما يلي :

1 – رسم النظام العام والداخلي للطائفة والافتاء في القضايا العامة التي تتعلق بمصالح الإنجيليين وممارسة النشاط الخدمي الذي يراه المجلس مناسبا للطائفة الإنجيلية او بالاشتراك مع الطوائف الأخرى .
2 – تمثيل الطائفة امام الهيئات الرسمية والقضائية والكنسية وغيرها .
3 – اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تطلبها الجهات الإدارية الرسمية من الكنائس الإنجيلية والقساوسة والرعاة والأعضاء الانجيليين وذلك فيما يختص بالشئون الطائفية .
4 – اعتماد الكنائس الانجيلية بالمفهوم العقائدي المذهبي او الكنائس المحلية وفقا للأمر العالي واللائحة .
5 – منح لقب انجيلي وطني وفقا للأمر العالي واللائحة والنظام الكنسي وقيد الأعضاء الإنجيليين في سجلات الطائفة والتصديق على الشهادات الخاصة بهم على النحو المقرر في المادة الخامسة من هذه اللائحة .
6 – التصريح بالمراسيم الدينية في الخطبة والزواج وقيدها في سجلات الطائفة وفق نظام المجلس وقراراته .
7 – اعتماد القساوسة والرعاة والخدام وقيد أسمائهم في سجلات الطائفة ورعاية امورهم وخدمتهم الدينية وفقا للنظام العام والقوانين الكنسية المنظمة في هذا الشأن .
8 – اعتماد كنائس بروتستانتية او انجيلية اجنبية لرعاية الأجانب البروتستانت بمصر واعتماد قسوسها متى كانوا خاضعين للنظام المذهبي في حدود هذه اللائحة وكان من بين أعضائها انجيلين وطنيين.
9 – الفصل في المنازعات الكنسية التي تقوم بين الانجيلين الوطنيين والكنائس التي تخضع لولاية المجلس سواء كانوا قساوسة او علمانيين او بين الكنائس بعضها والبعض .
10 – الحكم في كافة التظلمات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من مجالس الكنائس بمنح او منع الشهادات الخاصة بالعضوية .
11 – الحكم بالمنح او المنع بما للمجلس من ولاية على كافة الكنائس وحقها في البقاء او الإلغاء .
12 – ينظم المجلس السجلات اللازمة لسير عمله .

المادة السادسة
ترتيب وتشكيل المجلس الإنجيلي العام
1 – يتشكل المجلس الإنجيلي العام طبقا للقانون برئاسة وكيل الطائفة ونائبا له ، ومن اثني عشر عضوا انجيليا مشيخيا نصفهم من القساوسة ونصفهم من العلمانيين من أبناء الطائفة ومن مندوب الرسالة الهولندية . ومندوب من كل من الكنائس المصلحة بخلاف الشيخية والإصلاح والاخوة والرسولية وكنيسة الله وللمجلس الحق في زيادة الممثلين للكنائس التابعة له طبقا للقانون .
2 – ينتخب المجلس من بين أعضائه امينا عاما للصندوق .

المادة السابعة 
جلسات المجلس 
يعقد المجلس جلسات دورية او عند الحاجة ويكون مقره 
الرسمي بمدينة القاهرة على ان له عقد جلسات خارج القاهرة بقرار المجلس ، ويجوز عند الضرورة دعوته على وجه الاستعجال وتتم الدعوة بناء على طلب من وكيل الطائفة او نائبه او بطلب خمسة من أعضائه على الأقل .
المادة الثامنة
رئاسة المجلس
يتولى وكيل الطائفة رئاسة جميع الجلسات ويقوم النائب مقامه في حالة تنحيه عن الرئاسة او موته او غيابه او فصله او لأي سبب لا يمكنه مكن رئاستها .
المادة التاسعة 
قانونية الجلسة

1 – تعتبر الجلسة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف أعضاء المجلس . وتعتبر قراراته صحيحة اذا صدرت بأغلبية الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت الى جانبه وكيل الطائفة .
2 – وفي حالة انتخاب وكيل الطائفة او النائب يتطلب الامر حضور ثلثي الأعضاء الباقين على قيد الحياة .
المادة العاشرة
لجان المجلس
1 – اللجنة التنفيذية
تتكون من سبعة أعضاء من المجلس برئاسة وكيل الطائفة وعضوية نائبه واميني السر والصندوق وثلاثة من الأعضاء لتنفيذ الاعمال التي يفوضها المجلس للقيام بها والاعمال الطارئة او العاجلة التي لا تحتمل التأجيل ، على ان تقدم عنها تقريرا للمجلس في اول انعقاد له بعدا القيام بها .
2 – لجان أخرى

عند تكوين أي لجنة من المجلس ، فالمجلس له ان يحدد اختصاصاتها ويعين رئيسها وامين سرها ، ويحدد مدتها ، ويحيل اليها كل الأوراق او الأمور التي تتعلق باختصاصاتها وعلى كل لجنة أن تقدم تقريرها للمجلس .
المادة الحادية عشرة
وكيل الطائفة
وكيل الطائفة هو رئيسها ورئيس المجلس الإنجيلي العام ، والممثل الرسمي والقانوني للطائفة امام الدولة وكافة الهيئات والمنفذ لقرارات المجلس ، وترفع باسمه او ضده بصفته الدعاوى الخاصة بالمجلس او الطائفة .
المادة الثانية عشرة
نائب وكيل الطائفة

يقوم النائب مقام وكيل الطائفة في كافة اعماله ، وفي حالة موته او تغيبه او انفصاله من وظيفته ، او عدم قدرته على تأديتها وفي حالة وجود نواب بالأقاليم يتولى العمل النائب الأول .
المادة الثالثة عشرة
شروط عامة لانتخاب أعضاء المجلس
يشترط فيمن ينتخب وكيلا للطائفة او نائبا له او عضوا من أعضاء المجلس :
1 – ان يكون انجيليا وطنيا عاملا مشهود له بالاستقامة وحسن السير والقيام بجميع الفرائض الدينية .
2 – أن لا يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الامر العالي الصادر في اول مارس عام 1902 .
المادة الرابعة عشرة
انتخاب وكيل الطائفة ونائبه
1 – ينتخب وكيل الطائفة أو نائبه لمدة ثماني سنوات كاملة ويجوز انتخابه من بين أعضاء المجلس او من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب ويصدق وزير الداخلية على الانتخاب وينشر في الجريدة الرسمية .

2 – اذا خلت وظيفة وكيل الطائفة او النائب بسبب انقضاء المدة كالوفاة او الاستقالة أو العزل ، ينتخب من يخلفه لتكملة المدد الباقية من الثماني سنوات لسلفه .
3 – يستمر وكيل الطائفة او النائب في تأدية وظيفته حتى تمام التصديق على انتخاب الخلف .
4 – جوز اجراء عملية الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انقضاء مدة وكيل الطائفة او النائب .
5 – تجرى العملية الانتخابية في جلسة قانونية لاجتماع المجلس يحضرها ثلاثة ارباع عدد الأعضاء الموجودين على قيد الحياة .
6 – يقتصر حق الاقتراع على الأعضاء الحاضرين في الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالنيابة .
7 – يرشح علانية من تنطبق عليهم شروط الانتخاب فاذا كثر عدد المرشحين تؤخذ الأصوات للاقتراع على الاثنين الحائزين على اكثر الأصوات .
8 – يتم الاقتراع على المرشحين بأوراق سرية منمرة ومختومة بختم الطائفة .
9 – تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء او يوقع عليها من المقترع ، او لا يكون فيها اسم المرشح او تحمل اسما لآخر من غير المرشحين المقترع عليهم .

10 – تعين لجنة من المجلس لفرز الأصوات ، ويوقف المجلس للاستراحة ، ويعود للانعقاد ليسمع تقرير اللجنة اثر انتهائها من فرز الأصوات .
11 – يعتبر فائزا من يحوز على اغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
12 – يقرر المجلس النتيجة ويدونها في محضر الجلسة ، ويرفع القرار مصحوبا بالأوراق الى وزير الداخلية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة الخامسة عشر
انتخاب أعضاء المجلس
يتم الانتخاب وفقا للمادة الخامسة من الأمر العالي والقواعد المصدق عليها من وزير الداخلية لكل كنيسة على النحو التالي
1 – يتم الانتخاب في اجتماع قانوني للمجامع الكنسية .
2 – يتم انتخاب المندوب لمدة ثماني سنوات تنتهي بانقضائها ، فاذا انقضت مدته قبل ذلك بسبب اخر ، كأن يخلو مكان المندوب بانتخابه رئيسا او نائبا للرئيس او الوفاة ، او الاستقالة او العزل ، ينتخب من يخلفه لتكملة مدته .
3 – يخطر المجلس المذاهب الانجيلية بانتهاء مدة المندوب سواء بانقضاء المدة أو لأي سبب اخر لانتخاب من يخلفه في الاجتماع القانوني العام التالي لهذا الاخطار .


المادة السادسة عشر
خلو مكان وكيل الطائفة او النائب او العضو
يخلو مكان وكيل الطائفة او النائب او العضو وذلك وفقا للمواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الامر العالي والقواعد الانتخابية المصدق عليها للأسباب الاتية :
1 – اذا خلا مكان العضو بانتخابه وكيلا للطائفة او نائبا للوكيل.
2 – الوفاة .
3 – اذا انقطع بغير عذر عن الحضور في الجلسات ثلاث مرات متوالية وينذره المجلس فاذا انقطع مرتين أخريين متواليين بغير عذر مقبول يعتبر مستعفيا .
4 – الاستقالة وقبولها .
5 – الفصل اذا غير عقيدته الانجيلية او صدر حكم كنسي بالقطع من الكنيسة التابع لها او اصبح غير كفء لتأدية وظيفته او فقد شروط الصلاحية المبينة في المادة السابقة من اللائحة .
6 – يتم انتخاب الخلف وفقا للقواعد المقررة في الامر العالي واللائحة .


المادة السابعة عشرة
حكم ختامي
تلغى جميع اللوائح السابقة على هذه اللائحة ، واللائحة الداخلية السابقة للمجلس .
القس صفوت نجيب البياضي
نائب وكيل الطائفة
دكتور القس صموئيل حبيب
وكيل الطائفة ورئيس المجلس الملي الإنجيلي العام 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق