الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2020

لائحة الجبانات ودفن الجثث واستخراجها ونقلها إلى الخارج - 30 أكتوبر 1877- صـ 1359


 30أكتوبر 1877 - لائحة
تختص بالجبانات ودفن الجثث
واستخراجها ونقلها إلى الخارج

اعتمد من مجلس الصحة المصري المختلط بجلساته المنعقد في 15 سبتمبر سنة 1876 و26 مارس سنة 1877 و30 أكتوبر سنة 1877
مادة 1 - تنشأ الجبانات بقدر الإمكان تحت الرياح المتسلطة عادة وعلى بعد 500 متر من البلد و200 متر على الأقل من كل مكان مسكون .
مادة 2 - يفضل إنشاء الجبانات في النقط الأكثر ارتفاعا وتحاط بسور لا يمنع مرور الهواء .
مادة 3 - يحدد اتساع الجبانات بحسب طبيعة الأراضي وتأثيرها على أجسام الموتى المدفونين فيها .
مادة 4 - المساحة التي تحدد للجبانة يجب أن تسع على الأقل ثلاثة أضعاف من يدفنون فيها مدة خمس سنوات .
مادة 5 - تكون الجبانات بعيدة بقدر الإمكان عن الأنهر والترع والصهاريج والآبار ومجارى المياه وغيرها ويجب التحقق من أن النقط التي تنشأ فيها لا تغمرها المياه قط في أي حال من الأحوال
مادة 6 - لما كان إنشاء الجبانات الجديدة موقوفا على الحاجة إليها وازدياد عدد السكان فعلى مصلحة الصحة العمومية متى دعت الحالة لإنشاء جبانة جديدة أن تعين البقعة اللازمة لها مع مراعاة الشروط السالف ذكرها واعتبار جميع صفات الأرض الجيولوجية والكيماوية والطبيعية .
مادة 7 - كل تعديل يراد عمله في احدى الجبانات الموجودة الآن يكون بعد المعاينة اذا رؤى لزوم لذلك .
مادة 8 - العمق المقرر للدفن هو متران للكهول ومتر ونصف للصبيان الذين لا يتجاوز سنهم 12 سنة ويزاد هذا العمق باعتبار صفة الأرض أو غيرها من الأحوال التي تستدعى ذلك .
وتكون المسافة التي بين القبور 50 سنتيمترا على الأقل من كل جهة .
مادة 9 - لا يجوز الدفن في الجناين والجوامع والكنائس والهياكل والبيع وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة أو في الآثار العمومية وعلى العموم في أي محل كان غير الجبانات التي لم يمنع الدفن فيها (1)
ويستثنى من هذه القاعدة العمومية من يؤذن بدفنهم في أحد الأماكن المذكورة تعظيما لشأنهم بناء على رخصة خصوصية من مصلحة الصحة العمومية.
مادة 10 - لا يجوز دفن ميت إلا بإذن يعطى بناء على شهادة طبيب عاين الجثة من الأطباء المعلومين لمصلحة الصحة العمومية.
ولا يؤذن بالدفن في الأحوال العادية إلا بعد 10 ساعات على الأقل من وقت الوفاة في زمن الصيف وبعد 12 ساعة في زمن الشتاء وعلى الطبيب أن يبين في الشهادة الساعة التي حصلت فيها الوفاة .
واذا حصلت الوفاة فجأة تمد هذه المدة إلى 24 ساعة ما عدا الأحوال التي يتحقق أنها تستدعى سرعة الدفن .
ولا يجوز تشريح جثة في منزل إلا بإذن خصوصي من إدارة صحة الجهة .
مادة 11 - يبين في الشهادة الطبية التي يعطى على موجبها إذن الدفن التاريخ والساعة التي حصلت فيهما الوفاة واذا كان المتوفى ذكرا أو أنثى واسمه ولقبه وسنه وجنسيته وصناعته والمرض الذى توفى به والقسم الذى توفى فيه .
مادة 12 - لا يجوز إخراج جثة متوفى لتحقيق شخصيته أو للبحث عن أثر جناية أو لأسباب شخصية أو أهلية أو لإجراء عمل ما في محل الدفن إلا بإذن يعطى حسب الأصول المقررة بحضور مندوبين خصوصيين .
ولا يجوز أيضا فتح قبر أو تربة لوضع جثة جديدة فيه إلا بإذن خصوصي من الإدارة الصحية
مادة 13 - لا يجوز إخراج جثة متوفى لتصديرها إلى الخارج أو لنقلها إلى محل آخر في ذات الجبانة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ الوفاة وهذا اذا كانت الوفاة بسبب مرض عادى ( الجدري والحمى التيفوسية والتيفوس تعد من الأمراض العادية أنظر المادة 16)
مادة 14 - لا يجوز إخراج جثة شخص متوفى بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء إلا بإذن خصوصي من مصلحة الصحة العمومية وبحالة حجر (كورنتينة).
ويحجر أيضا على الأشخاص الذين باشروا استخراج الجثة مدة خمسة أيام كاملة في اللازاريته
مادة 15 - لا يجوز إخراج جميع الجثث المدفونة في جزء من الجبانة لوضعها في الحفرة العمومية إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ آخر دفن حصل وبمقتضى قرار من مصلحة الصحة العمومية .
مادة 16 - يستثنى من المادة الثالثة عشرة الجثث التي تدفن بعد تجهيزها حسب القواعد الصحية المقررة لنقل الجثث إلى الخارج
مادة 17 - كل جثة يراد تصديرها إلى الخارج حالا بعد الوفاة ولم تصبر توضع في تابوت من رصاص ويوضع التابوت في صندوق من خشب متين مطوق ومبرغى وتوضع مع الجثة مواد مطهرة أو واقية مثل نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما وسلفات الزنك وكلورور الجير ويجوز استبدال هذه المواد بغيرها من المواد المطهرة المماثلة لها حسب الأحوال .
مادة 18 - اذا اتضح عند إخراج جثة لتصديرها إلى الخارج بعد مضى سنة أو أكثر من تاريخ الوفاة أن التابوت كامل وفى حالة حفظ يكتفى بفتحه ووضع مزيج على الجثة مركب من نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما ومن المواد المطهرة السابق ذكرها بمقادير متساوية بحيث أنه يغطى جميع الجثة ويملا الفراغ الموجود ثم يوضع التابوت في صندوق من رصاص ويوضع هذا الصندوق في صندوق آخر من خشب كما هو مدون بالمادة السابعة عشرة .
مادة 19 - لا يجوز وضع جثة في صندوق أو نعش أو تابوت لأجل نقلها إلى جهة من جهات القطر أو إلى الخارج مالم يتحقق مندوب صحى من تنفيذ الأحكام المدونة بالمادة السابعة عشرة .
مادة 20 - كل جثة مصبرة يراد نقلها إلى الخارج يعاينها طبيب الصحة قبل غلق الصندوق
مادة 21 - يختم الصندوق الخارجي من المندوب الصحي ومن الحكومة التابع لها المتوفى .
مادة 22 - بعد إتمام الإجراءات السابق ذكرها تحرر الإدارة الصحية محضرا عن الحالة التي وجدت فيها الجثة والاحتياطات التي اتخذت لنقلها .
ويبين في المحضر أيضا سبب الوفاة حسب شهادة الأطباء الذين باشروا العلاج واسم المتوفى وسنه جنسيته وصناعته .
واذا صبرت الجثة يرفق بالمحضر صورة من شهادة الطبيب الذى باشر تصبيرها .
ويسلم المحضر وما معه من الأوراق لأهل المتوفى أو من ينوب عنهم لتقديمه لجهة الاقتضاء .
مادة 23 - كل تابوت يراد تسفيره بحرا من احدى جهات القطر المصري لا يجوز نزوله في السفينة إلا بإذن من صحة الادارة المصرية بناء على المحضر الدال على إتمام الاحتياطات الصحية .
مادة 24 - كل تابوت آت من الخارج لإدخاله إلى القطر المصري لا يجوز نزوله من السفينة إلا بناء على تقرير يقدم للإدارة الصحية المصرية صادر من الإدارة ذات الشأن أو غيرها من الجهة الواردة منها التابوت يدل على إتمام جميع الإجراءات المختصة بتصدير الجثث .
وبعد الاطلاع على هذا التقرير وما يكون معه من الأوراق يتوجه المندوب الصحي إلى السفينة لمعاينة التابوت والأختام والتحقق من أنها سليمة ثم يأذن بنزوله ويصحبه بورديان صحى إلى الجبانة المقتضى دفنه فيها أو إلى الجهة المراد إرساله إليها من جهات القطر .


(1) يراجع دكريتو 12 مارس 1898 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق