جلسة 11 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد
مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة
--------------
الطعون أرقام 15901، 15896، 16585، 16001 لسنة 82
القضائية، 10033 لسنة 83 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول
الدعوى: الصفة الموضوعية".
الصفة في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات المستبدلة بق 18 لسنة
1996. مؤداه. لمحكمة النقض التحقق منها من تلقاء ذاتها. م 253 من القانون المذكور.
مجرد وجود اختلاف في بعض أجزاء اسم المدعية عما هو موجود بالعقد موضوع الدعوى لا
ينفي صفتها. علة ذلك.
(2)بيع
"خصائص عقد البيع: عقد رضائي".
عقد البيع. عقد رضائي. إثباته. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل
رسمي.
(3،4 ) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في
تقدير الأدلة: في القرائن"
(3)قاضي
الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي
يعتمد عليها في تكوين عقيدته.
(4)إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت علاقة التعاقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها
الأولى بشأن شقة النزاع من إقرار الأولى بتلك العلاقة بأحد المحاضر الإدارية ومن
منازعتها لها في سداد كامل الثمن عن تلك الشقة مستخلصًا صحة عقد الاتفاق والمخالصة
المجحودتين من الشركة دون محاجاتها بهاتين الصورتين. صحيح. عدم منازعتها في صحة
هذا الاستخلاص. النعي بأن الحك قد حاجها بهما رغم جحدها لهما. على غير أساس.
(5، 6 ) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي
أمام المحكمة المدنية".
(5)حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازمًا في وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا
الفعل ونسبته إلى فاعله.
(6) قضاء محكمة الجنح ببراءة ممثلي الشركة الطاعنة
من تهمة النصب وخيانة الأمانة بادعاء قيامهم بإعادة بيع الوحدة السكنية مشترى
المطعون ضدها من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثاني. تأسيس الحكم الجنائي قضاءه
على أنه لم يثبت عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة في الوحدة السكنية موضوع النزاع
للغير وكون سريان عقد بيع المطعون ضدها وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من
عدمه أمر داخل في اختصاص القضاء المدني دون سواه. مؤداه. عدم فصل الحكم الجنائي في
واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه. تعرض الحكم المطعون فيه لذلك العقد
وانتهاؤه إلى ثبوته. لا مخالفة فيه للحكم الجنائي. النعي عليه بمخالفته لذلك
الحكم. على غير أساس.
(7) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم سبق إبداؤه محكمة الموضوع. غير
جائز.
(8)نقض
"أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
عدم استناد الحكم المطعون فيه إلى بنود العقد مثار النزاع فيما قضى
به بتسليم الشقة محل النزاع موضوعه. نعي الطاعنة عليه بخلوه من تنظيم مسألة
التسليم. عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.
(11 - 9)قانون
"سريانه القانون من حيث الزمان".
(9)القانون الجديد. الأصل أن له أثرًا مباشرًا على ما ينشأ في ظله من
أوضاع ومراكز قانونية.
(10) العقود. خضوعها كأصل للقانون الذي أبرمت في ظله.
(11) رفع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن
المبنية في المادة الأولى من ق 4 لسنة 1996 من تاريخ العمل به. مؤداه. خضوعها من
هذا التاريخ للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أبرمت في ظله.
(12، 13 ) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع:
الالتزام بنقل الملكية: المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد". تسجيل
"تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية
التسجيل".
(12)تعدد
المشترين بعقود بيع ابتدائية لعقار واحد. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا
للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما. عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه
إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده.
(13)ثبوت
تسلم الطاعن شقة النزاع كأثر لعقد مشتراه لها وعدم ادعاء الطاعنة تسلمها ذات الشقة
بمناسبة شرائها من ذات الشركة أو وضع يدها عليها وخلو الأوراق مما يفيد حيازتها.
مؤداه. عدم جواز نزعها من تحت يد الأول وتسليمها للثانية. علة ذلك. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان عقد مشتري الطاعن لكونه لاحقًا لعقد مشتري
المطعون ضدها الأولى وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للأخيرة عملاً م 23 ق 136 لسنة
1981 رغم عدم انطباق القانون الأخير. خطأ.
(14)حيازة
"حماية الحيازة: حظر الجميع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق".
سقوط الحق في دعوى الحيازة. م 44/ 1 مرافعات. مناطه. رفع المدعي دعوى
الحق. جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق
طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
(15)حكم
"تسبيب الحكم: موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية".
أسباب الحكم. وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبت صحته وتأكد صدقه من
وقائع الدعوى ولإفصاحها بجلاء عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي
أي من هذه الوقائع وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها. علة ذلك. إعمال محكمة النقض
رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من الأسباب التي أقام عليها قضاءه سائغة لها
أصل ثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.
(16)حكم
"عيوب التدليل: القصور".
تنافر ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع ما نتيجة ما
استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا ظاهر القبول دون الرد على أسباب الحكم
الابتدائي. مؤداه. قصور مبطل.
(19 - 17) حيازة "حماية
الحيازة: حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق".
(17)استناد
الطاعن في دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في الشقة موضوع النزاع
لعقد شرائه تدليلاً به على حيازته لها وللتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها لا
استنادًا به للحق الموضوعي. عدم اعتباره جمعًا بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة
بالحق.
(18)عرض
الحكم الابتدائي لشروط دعوى الطاعن بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في شقة
النزاع وانتهاؤه إلى القضاء بتوافرها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها للجمع
فيها بين الحيازة وأصل الحق مطلقًا القول بعدم توافر شروط تطبيق المادة 44 مرافعات
دون أن يفصح في أسبابه عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها
بشأن عدم توافر تلك الشروط. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
(19) التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع
التعرض. ماهيته. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. استخلاص الحكم
المستأنف مظاهر حيازة الطاعن لشقة النزاع من قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف لها
وكونها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية وإقرار المطعون ضدها الأولى المدعي
عليها بحيازته لها بأحد المحاضر الإدارية وإقامته دعواه بمنع التعرض قبل انقضاء
سنة من تاريخ تعرض الأخيرة له بإقامتها دعوى بطرده منها. صحيح.
(20)نقض
"وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه".
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقًا للمادة 251 مرافعات. عدم
حيازته قوة الأمر المقضي. لا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو غيره.
(21) نقض "أثر نقض الحكم: بصفة عامة".
نقض الحكم نقضا كليًا. أثره. زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه
واعتباره كأن لم يكن عودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره. مؤداه. اعتبار
طعن الطاعنة بالتزوير على كلا من طلب الطاعن في الطعن المنضم لتحديد جلسة لنظر
الشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وطلبها القضاء برده وبطلانه بالطعن
المنظور. عديم الجدوى. علة ذلك.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ولئن
كانت الصفة في التداعي أمام القضاء - وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات
المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - قد أصبحت من النظام العام لمحكمة النقض من
تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في
صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من القانون سالف الذكر ما دامت تنصب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة
على محكمة الموضوع, إلا أنه لما كان اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى على النحو
الذي عرضت إليه الشركة الطاعنة (من أن المطعون ضده الأولى أقامت الدعوى باسم/
...... - في حين أن التعاقد بشأن شقة النزاع باسم........... -) لا يؤدي بمجرده
إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على شقة النزاع تختلف عن المطعون ضدها المذكورة
التي أقامت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها في إقامتها،
ويكون هذا الدفع (بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة) على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إثبات
عقد البيع بحسبانه عقدًا رضائيًا يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ
هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي
الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها
في تكوين عقيدته.
4 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه
لم يحاجّ الشركة الطاعنة بصورة عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2001 وكذا صورة المخالصة
المؤرخة 6/ 3/ 2007 اللتين جحدتهما والمشار إليهما بسبب النعي وإنما أسس قضاءه
بثبوت واقعة التعاقد فيما بينها وبين المطعون ضدها الأولى بشأن شقة النزاع على ما
ثبت له من إقرار الطاعنة بتلك العلاقة بالمحضر الإداري رقم........ لسنة 2007
المعادي ومن مسلكها في الدعوى بمنازعتها لها في سدادها كامل الثمن عن تلك الشقة،
وهما قرينتان رأي الحكم فيهما ما يكفي لاقتناعه بحصة صدور عقد الاتفاق المؤرخ 10/
9/ 2001 من الشركة الطاعنة وهي أسباب موضوعية مقبولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى
إليها، وإذ لم تنازع الطاعنة في صحة هذا الاستخلاص، فإن ما تثيره بسبب النعي من أن
الحكم المطعون فيه قد حاجها بالصورتين سالف الإشارة إليهما رغم جحدها لهما يكون
على غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في
الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع
الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني
لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها
الأولى أقامت على ممثلي الشركة الطاعنة الجنحة رقم..... لسنة 2007 المعادي بطريق
الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116، 336، 341 من قانون العقوبات لقيامهم
بالتصرف للغير في الوحدة السكنية مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ 10/ 9/
2001. وكان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2008 في القضية رقم....... لسنة
2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة أنه قضى بتأييد الحكم الجنائي الصادر في الجنحة
سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة
الذكر في حقهم وأقام قضاءه في ذلك على أورده صراحةً في أسبابه من أنه لم يثبت
للمحكمة يقينًا عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة في الوحدة السكنية موضوع النزاع
للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى في 10/ 9/
2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة
الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا يمكن تحقيقه أمامها لكونه أمر داخل في اختصاص
القضاء المدني دون سواه، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لم يفصل في واقعة قيام عقد
البيع المذكور أو فسخه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دار من نزاع بين
الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت واقعة البيع أو انتفائها وانتهى
إلى ثبوتها فإن لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المذكور ويضحى النعي عليه بهذا
الوجه (بمخالفته الحكم الجنائي القاضي بالبراءة حين انتهى في قضائه إلى ثبوت
العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى) على غير أساس.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا
يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ لم
يثبت بالملف الاستئنافي - بعد ضمه - تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها الوارد بسبب
النعي أمام محكمة الاستئناف، فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببًا
جديدًا ومن ثم غير مقبول.
8 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه
لم يستند إلى بنود عقد البيع المؤرخ 10/ 9/ 2001 على نحو ما تثيره الطاعنة بوجه
النعي (من أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بتسليم المطعون ضدها الأولى شقة
النزاع على سند من التزامها بذلك طبقًا لبنود العقد رغم خلوه من تنظيم مسألة
التسليم)، مما لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل
أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية.
10 - الأصل في العقود - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله.
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - مفاد
النص في المادة الأولى والثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل على أنه اعتبارًا
من 31/ 1/ 1996 - تاريخ العمل بهذا القانون. فقد رفع المشرع حكم القواعد
الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه. وأخضعها للأحكام
العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أبرمت في ظله.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى
تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائيًا فإن
تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد
بنيهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد
تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.
13 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن
تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 من الشركة المطعون ضدها الثانية
- البائعة له - ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها
بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001 وخلت الأوراق بدورها
مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية في أي وقت من الأوقات وهو ما دعاها إلى توجيه
إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28/ 2/ 2007 تطالبها فيه بتسليمها
تلك الشقة تنفيذًا للعقد مشتراها وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها. ومن ثم فإنه لا
يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها
لتساويها معه في سنده بعقد بيع ابتدائي صدر من نفس البائع وذلك عملاً بأحكام
القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع -
على نحو ما سلف بيانه -. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى
ببطلان العقد مشتري الطاعن لكونه لاحقًا وفق ما تقضي به المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الأولى رغم عدم انطباق هذا
القانون، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى
الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة..... " يدل على
أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي برفع دعوى الحق، إذ يعتبر
المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه
تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي
يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو
إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه في وقائع الدعوى،
وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من
هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن
تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها
جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.
16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا
كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي
استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد
على أسباب الحكم الابتدائي فإنه تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفي لحمله، ويكون
ذلك قصورًا يبطل حكمها.
17 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية
بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزًا لها،
وكان استناده لعقد شرائه لها لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعي وإنما
للاستدلال به على تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلي لها والتحقق من أوصاف تلك
الحيازة وشروطها، ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون
المرافعات، ولا يكون الطاعن قد جمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق.
18 - إذ كان الحكم الابتدائي قد عرض لشروط
تلك الدعوى (دعوى الطاعن الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في حيازته لشقة
النزاع باعتباره حائزًا له) وفق ما نصت عليه المادة 961 من القانون المدني وانتهى
في قضائه إلى توافرها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبولها للجمع فيها
بين الحيازة وأصل الحق وأطلق القول بعدم توافر شروط المادة سالف الإشارة إليها دون
أن يفصح في أسبابه عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها بشأن
عدم توافر تلك الشروط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد ران
عليه القصور المبطل.
19 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء
المادي أو القانوني الموجة إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة، وقد
أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول التعرض. وكان
الحكم المستأنف قد عرض لحيازة الطاعن شقة النزاع وخلُص إلى أنه وقت أن وقع التعرض
له من المطعون ضدها الأولى كان حائزًا لتلك الشقة حيازة علنية هادئة منذ شرائه لها
في 5/ 4/ 2003 وأنه أقام دعواه الفرعية في 22/ 3/ 2008 بمنع تعرضها له من حيازته
لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ 10/ 1/
2008 وذلك وفقًا لما أوجبته المادة سالف الإشارة إليها، وقد استدل الحكم على مظاهر
تلك الحيازة بعدة قرائن وهي قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف على تلك الشقة وأنها
مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية طبقًا للشهادة الرسمية المستخرجة من تلك
المصلحة ولما ثبت بالمحضر رقم.... لسنة 2007 إداري المعادي من إقرار المطعون ضدها
الأولى بحيازتها لها وإقرار مندوب الشركة البائعة فيه بحدوث تعرض من المطعون ضدها
المذكورة للطاعن في تلك الحيازة، وهو استخلاص سائغ له أصلة الثابت بالأوراق ويؤدي
إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده
لأسبابه في هذا الخصوص.
20 - القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى بع قضاء محكمة النقض -
هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه
المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم
من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعون أخرى تتردد بين الخصوم أنفسهم
مهما كان الارتباط بينها.
21 - إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير
الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده المرفقين بالطعن سالف الإشارة إليه أن مبتغي
الطاعنة من الطعن على هذا الطلب (طلب تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه) بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذلك له أثر في قبول الطعن المقام
منه سواء من حيث الشق المستعجل أو من ناحية الموضوع........، ولما كانت المحكمة
قد فصلت في موضوع الطعن المذكور والطعون المرتبطة به وانتهت - على نحو ما سلف
بيانه - إلى نقص الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا، وكان يترتب على نقض الحكم كليًا
اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى
مراكزهم السابقة على صدوره، فإن طعن الطاعنة بالتزوير بغية القضاء برد وبطلان
الطلب المشار إليه سلفًا أصبح عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه، وهو ما
ينصرف أثره أيضًا إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من طلب تمكينها من
الطعن بالتزوير على محضري جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة بتاريخ 23/ 3/
2013، 8/ 6/ 2013، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول هذا الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه
السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الخمسة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعون الأربعة الأول أقامت الدعوى رقم......
لسنة 2008 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن في الطعون الثلاثة
الأُول وشركة ........ الطاعنة في الطعن رقم 16001 لسنة 82 ق - بطلب الحكم
ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 4/ 2003 وإلزام الشركة بأن تؤدي إليها
تعويضًا قدره مليون جنيه وطرد الطاعن في الطعون الثلاثة الأُول من الوحدة السكنية
رقم 241 بالعقار المبين بالصحيفة وتسليمها لها - وقالت بيانًا لدعواها إنه بموجب
ذلك العقد باعت الشركة - سالفة الإشارة إليها - تلك الشقة للطاعن المذكور وفوجئت
بوضع يده عليها رغم سبق بيعها لها بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001 بالمخالفة لنص المادة
23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وحرمتها بذلك من الانتفاع بها رغم وفائها بكافة
التزاماتها العقدية مما حدا بها إلى إقامة الدعوى. وجه إليها الطاعن في الطعون
الثلاثة الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بمنع تعرضها له في شقة النزاع. رفضت المحكمة
الدعوى الأصلية وأجابت الطاعن المذكور لدعواه الفرعية بحكم استأنفته المطعون ضدها
الأولى بالاستئناف رقم 28245 لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت
بتاريخ 11/ 9/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الفرعي وفي الدعوى
الأصلية ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/ 4/ 2003 وبإخلاء الطاعن في الطعون الثلاثة
الأُول من شقة النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون
أرقام 15901، 15896، 16585، لسنة 82 ق، كما طعنت فيه الشركة....... بذات الطريق
بالطعن رقم 16001 لسنة 82 ق، وبتاريخ 2/ 6/ 2013 أودعت المطعون ضدها الأولى في
الطعون الأربعة الأول قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة طلبت فيها الحكم برد وبطلان أصل
طلب تحديد جلسة الشق المستعجل في الطعن بمقولة أن المحكمة أغفلت الفصل في الطعن المبدى
منها بتزوير هذا الطلب. قدمت النيابة ثلاث مذكرات أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه في الطعون الثلاثة الأُول ورفض الطعن الرابع وعدم قبول الطعن الأخير.
عُرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الأربعة الأخيرين للأول، كما
أمرت بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي، وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة
رأيها. وأضافت الشركة الطاعنة في الطعن رقم 16001 لسنة 82 ق في جلسة المرافعة إلى
أسباب الطعن سببًا متعلقًا بالنظام العام تتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وهو
عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذ أن المدعية أقامت الدعوى باسم/ ........
في حين أن التعاقد بشأن شقة النزاع باسم/ ....... كما أنها أقامت استئنافها بذات
الاسم الأخير، كما طلبت الطاعنة في الطعن رقم 10033 لسنة 83 ق بتمكينها من اتخاذ
إجراءات الطعن بالتزوير على محضري جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة 23/ 3/
2013، 8/ 6/ 2013 قبل إحالتها إلى هذه الدائرة.
وحيث إنه عن السبب الجديد الذي أثارته الشركة الطاعنة في جلسة
المرافعة فإنه مردود، ذلك أنه ولئن كانت الصفة في التداعي أمام القضاء - وفقًا لنص
المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - قد
أصبحت من النظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة
إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من
القانون سالف الذكر ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت جميع
العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع, إلا أنه لما كان
اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى على النحو الذي عرضت إليه الشركة الطاعنة لا يؤدي
بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على شقة النزاع تختلف عن المطعون ضدها
المذكورة التي أقامت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها في
إقامتها، ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن بما ورد بصحيفته قد أقيم على أربع أسباب تنعي الشركة
الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك
تقول إن المطعون ضدها الأولى أدعت وجود علاقة تعاقدية بينهما بشأن شقة النزاع
وقدمت تدليلاً على ذلك صورتي عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2001 والمخالصة المؤرخة 6/
3/ 2007 المنسوب صدورها للشركة الطاعنة والتي تفيد سدادها كامل الثمن ولم تقدم
أصلهما، فجحدت الطاعنة هاتين الصورتين بما يفقدا حجيتها في إثبات تلك العلاقة، إلا
أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بثبوت قيام علاقة عقدية بينهما عن شقة النزاع
إلى هاتين الصورتين دون أن يُعنى بتحقيق إنكار الطاعنة لهما بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقدًا
رضائيًا يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب
أو في شكل رسمي. ولقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها
القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم
المطعون فيه أنه لم يحاج الشركة الطاعنة بصورة عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2001
وكذا صورة المخالصة المؤرخة 6/ 3/ 2007 اللتين جحدتهما والمشار إليهما بسبب النعي
وإنما أسس قضاءه بثبوت واقعة التعاقد فيما بينها وبين المطعون ضدها الأولى بشأن
شقة النزاع على ما ثبت له من إقرار الطاعنة بتلك العلاقة بالمحضر الإداري رقم 2047
لسنة 2007 المعادي ومن مسلكها في الدعوى بمنازعتها لها في سدادها كامل الثمن عن
تلك الشقة، وهما قرينتان رأي الحكم فيهما ما يكفي لاقتناعه بحصة صدور عقد الاتفاق
المؤرخ 10/ 9/ 2001 من الشركة الطاعنة وهي أسباب موضوعية مقبولة تؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها، وإذ لم تنازع الطاعنة في صحة هذا الاستخلاص، فإن ما تثيره بسبب
النعي من أن الحكم المطعون فيه قد حاجها بالصورتين سالف الإشارة إليهما رغم جحدها
لهما يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم
المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها الأولى
أقامت القضية رقم......... لسنة 2007 جنح المعادي بطريق الادعاء المباشر قبل
الطاعن بصفته بتهمة النصب وخيانة الأمانة على سند من تعاقده معها بشأن شقة النزاع
بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 9/ 2001 إلا إنه قام بإعادة بيعها للمطعون ضده الثاني
بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 وقد قضت محكمة الجنح ببراءة الطاعن تأسيسًا على أن
المطعون ضدها الأولى قد أخذت بالتزاماتها العقدية قبله وقد تأيد هذا القضاء بالحكم
الاستئناف رقم........ لسنة 2007 جنح مستأنف المعادي، ولما كان الحكم المطعون فيه
قد انتهى في قضائه إلى ثبوت العلاقة التعاقدية فيما بينها وبين المطعون ضدها
الأولى بشأن شقة النزاع وأنها قائمة بالرغم من فسخها بالمخالفة للحكم الجنائي سالف
الذكر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون
الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم
المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين
الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما
كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على ممثلي الشركة
الطاعنة الجنحة رقم..... لسنة 2007 المعادي بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم
بالمواد 116، 336، 341 من قانون العقوبات لقيامهم بالتصرف للغير في الوحدة السكنية
مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001. وكان الثابت من الحكم
الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2008 في القضية رقم....... لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة
أنه قضى بتأييد الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها
لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر في حقهم وأقام قضاءه في ذلك
على ما أورده صراحةً في أسبابه من أنه لم يثبت للمحكمة يقينًا عدم جواز تصرف
الشركة الطاعنة في الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد
البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى في 10/ 9/ 2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح
الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا
يمكن تحقيقه أمامها أمر داخل في اختصاص القضاء المدني دون سواه، ومن ثم فإن الحكم
الجنائي لم يفصل في واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه. وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لما دار من نزاع بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت
واقعة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإن لا يكون قد خالف الحكم الجنائي
المذكور ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم
المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وبيانًا لذلك تقول أن الثابت بمحضر جلسة 13/ 11/
2011 أمام محكمة الاستئناف حضور المطعون ضدها الأولى بشخصها وإقرارها بتزوير صحيفة
الاستئناف المقام منها وأنه لا يوجد محام مُوكل عنها بالاسم الوارد بتلك الصحيفة
بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي بسقوط حقها في الاستئناف إلا أنها
نظرت الاستئناف المقام منها وأصدرت حكمها المطعون فيه الذي فصل في موضوع الدعوى
إعمالاً هذا الاستئناف رغم إنكار المطعون ضدها الأولى له بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض -
أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع،
وإذ لم يثبت بالملف الاستئنافي - بعد ضمه - تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها الوارد
بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف، فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون
سببًا جديدًا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث أن
الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بتسليم المطعون ضدها الأولى شقة النزاع على سند من
التزامها بذلك طبقًا لبنود العقد رغم خلو ذلك العقد من تنظيم مسألة التسليم بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه
لم يستند إلى بنود عقد البيع المؤرخ 10/ 9/ 2001 على نحو ما تثيره الطاعنة بوجه
النعي, مما لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إن الطعنين رقمي 16585، 15901 لسنة 82 ق أقيما على سبعة أسباب
ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثالث بالطعن
الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك
أنه أقام قضاءه ببطلان عقد مشتراة لشقة النزاع من الشركة المطعون ضدها الأولى لها
من ذات البائعة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001 بالمخالفة لنص المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 رغم أن ذلك القانون أوقف سريانه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996
المعمول به من اليوم التالي لنشره في 30/ 1/ 1996 المنطبق على واقعة الدعوى وذلك
لإبرام عقدي بيع شقة النزاع في ظله والذي أخضع هذا التصرف لأحكام القانون المدني،
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق قانونًا غير منطبق على واقعة النزاع وأسبغ
على عقد المطعون ضدها الأولى أفضلية على عقده رغم أنه يضع يده على شقة النزاع تنفيذًا
للعقد مشتراه ويحوزها حيازة مادية وقانونية سليمة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا
مباشرًا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية, وأن الأصل في العقود - وعلى
ما جرى به قضاء محكمة النقض - خضوعها للقانون الذي أُبرمت في ظله, وكان النص في
المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996على أنه "لا تسري أحكام القانونين
رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما،
على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل
العمل بهذا القانون، أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب، دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها طبقًا للقانون" وفي مادته الثانية على أن "تطبق أحكام
القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا
القانون، خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها" يدل على أنه
اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 - تاريخ العمل بهذا القانون - فقد رفع المشرع حكم القواعد
الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه, وأخضعها للأحكام
العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أُبرمت في ظله. وكان من المقرر أنه
متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائيًا فإن
تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد
بنيهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد
تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن
الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 من الشركة المطعون ضدها
الثانية - البائعة له - ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها
عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001 وخلت الأوراق
بدورها مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية في أي وقت من الأوقات وهو ما دعاها إلى
توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28/ 2/ 2007 تطالبها فيه
بتسليمها تلك الشقة تنفيذًا للعقد مشتراها وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها. ومن ثم
فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود
أفضلية لها لتساويها معه في سنده بعقد بيع ابتدائي صدر من نفس البائع وذلك عملاً
بأحكام القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة
النزاع - على نحو ما سلف بيانه ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى
ببطلان العقد مشتري الطاعن لكونه لاحقًا وفق ما تقضي به المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الأولى رغم عدم انطباق هذا
القانون، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بخصوص
ما قضى به في الدعوى الأصلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالطعن رقم 15896 لسنة 82 ق وبباقي أسباب
الطعنين رقمي 15901، 16585 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانًا لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه
قضى بعدم قبول دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في حيازته لشقة
النزاع على سند من أنه جمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق لاستناده فيها إلى عقد
مشتراه المؤرخ 5/ 4/ 2003 ولعدم توافر شروط المادة 961 من القانون المدني رغم أنه
لم يجمع بين الحيازة وأصل الحق إذ أن تقديمه ذلك العقد كان للاستناد إليه في إثبات
وضع يده على شقة النزاع وتاريخ بدئه، كما أن الحكم لم يبين ماهية الشروط الغير
متوافرة في حيازته والتي تمنعه من إقامة تلك الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 44/ 1 من قانون
المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين
المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة....." يدل على أن المناط في سقوط
الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه
الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو
كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط
الحيازة في جانبه ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته. وكان من المقرر أن أسباب
الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبت صحته وتأكد صدقه في وقائع الدعوى، وتفصح
بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه
الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل
رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت
سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها. وأنه إذا كان ما
انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي استخلصتها
منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب
الحكم الابتدائي فإنه تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفي لحمله، ويكون ذلك
قصورًا يبطل حكمها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بمنع تعرض
المطعون ضدها الأولى له في حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزًا لها، وكان استناده
لعقد شرائه لها لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعي وإنما للاستدلال به على
تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلي لها والتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها، ومن
ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات، ولا يكون الطاعن
قد جمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق. وكان الحكم الابتدائي قد عرض
لشروط تلك الدعوى وفق ما نصت عليه المادة 961 من القانون المدني وانتهى في قضائه
إلى توافرها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبولها للجمع فيها بين الحيازة
وأصل الحق, وأطلق القول بعدم توافر شروط المادة سالف الإشارة إليها دون أن يفصح في
أسبابه عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها بشأن عدم توافر
تلك الشروط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه
القصور المبطل مما يوجب نقضه أيضًا فيما قضى به في الدعوى الفرعية دون حاجة لبحث باقي
أسباب تلك الطعون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم
المستأنف فيما انتهى إليه في قضائه برفض الدعوى الأصلية.
وحيث إنه عن الدعوى الفرعية، فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو
الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في
الحيازة، وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول
التعرض. وكان الحكم المستأنف قد عرض لحيازة الطاعن شقة النزاع وخُلص إلى أنه وقت
أن وقع التعرض له من المطعون ضدها الأولى كان حائزًا لتلك الشقة حيازة علنية هادئة
منذ شرائه لها في 5/ 4/ 2003 وأنه أقام دعواه الفرعية في 22/ 3/ 2008 بمنع تعرضها
له من حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها
بتاريخ 10/ 1/ 2008 وذلك وفقًا لما أوجبته المادة سالف الإشارة إليها، وقد استدل
الحكم على مظاهر تلك الحيازة بعدة قرائن وهي قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف على
تلك الشقة وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية طبقًا للشهادة الرسمية
المستخرجة من تلك المصلحة ولما ثبت بالمحضر رقم 2027 لسنة 2007 إداري المعادي من
إقرار المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها وإقرار مندوب الشركة البائعة فيه بحدوث
تعرض من المطعون ضدها المذكورة للطاعن في تلك الحيازة، وهو استخلاص سائغ له أصله
الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون الحكم المستأنف
في محله ويتعين تأييده لأسبابه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا الطعن أقيم من الطاعنة بطلب رد وبطلان الطلب الذي تقدم
به الطاعن في الطعن رقم 15901 لسنة 82ق لتحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بما يترتب
على ذلك من آثار استنادًا إلى أنها كانت قد طعنت بالتزوير على هذا الطلب إلا أن
لمحكمة أغفلت الفصل فيه حين أصدرت حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وحيث إن البين من الأوراق ومن تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة
شواهده المرفقين بالطعن سالف الإشارة إليه أن مبتغى الطاعنة من الطعن على هذا
الطلب بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذلك له أثر في قبول الطعن المقام منه سواء من
حيث الشق المستعجل أو من ناحية الموضوع، فإنه لما كان القضاء في طلب وقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى بع قضاء
محكمة النقض - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند
إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يُخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه
وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعون أخرى تتردد
بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بينها. ولما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع
الطعن المذكور والطعون المرتبطة به وانتهت - على نحو ما سلف بيانه - إلى نقض الحكم
المطعون فيه نقضًا كليًا به وكان يترتب على نقض الحكم كليًا اعتباره كأن لم يكن
فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على
صدوره، فإن طعن الطاعنة بالتزوير بغية القضاء برد وبطلان الطلب المشار إليه سلفًا
أصبح عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه، وهو ما ينصرف أثره أيضًا إلى ما
أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من طلب تمكينها من الطعن بالتزوير على محضري
جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة بتاريخ 23/ 3/ 2013، 8/ 6/ 2013، ولما
تقدم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول هذا الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق