الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2020

الطعن 360 لسنة 79 ق جلسة 13 / 7 / 2016


محضر جلسة
محكمــــــــــــة النقــــــــــــــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع   نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــام قرنــى    ،    سميـــر سعـــــــــــــــــد
                               الدسوقــــــى الخولـــى     و   طــــــــــــارق تميــــــــرك 
                                              نـــواب رئـــيس المحــكمة
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل  .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 8 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 13 من يوليو سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 360 لسنة 79 القضائية .
المرفــوع مـــــن
- السيد / الممثل القانونى لشركة الأهرام للمشروبات .
موطنه القانونى / برقم 500 المنطقة الصناعية – العبور – القليوبية .
ضــــــــــــــــد
1- السيد / ........ . المقيم / .... – الجيزة .
13- السيد / ......... . المقيم / .... – الجيزة .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة .
المحــــــكــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة هى إلزام الطاعنة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لكل منهم وفائدة 7% على كل مبلغ ومبلغ خمسون ألف جنيه لكل منهم تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء ما لحق بهم من ضرر عن امتناعها عن صرف هذه المكافأة لهم , والدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة موجهة من كل واحد من المطعون ضدهم إلى الطاعنة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة وأنه وإن جمعتها صحيفة واحدة إلا أنها فى الحقيقة عدة دعاوى ولا يمنع من ذلك تماثل أسباب كل من المطعون ضدهم فى طلباته ومن ثم فإن هذه الدعوى تقدر بقيمة ما يطلبه كل منهم على حدة , ولما كانت إجراءات التقاضى ومنها جواز الطعن فى الأحكام من عدمه تعلقه بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها , وكان مناط جواز الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به من 1/10/2007 – المنطبقة على الطعن – أن تتجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة , وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن مكافأة نهاية الخدمة لكل واحد من المطعون ضدهم بالإضافة إلى الفائدة والتعويض المطالب به يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه لكل منهم على حدة ومن ثم فإن طعنها على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز بما يتعين معه عدم جواز الطعن .           
لذلــــــــــــــــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم جواز الطعن , وألزمت الطاعنة بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق