جلسة 13 من نوفمبر سنة 1952
برياسة السيد المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي. وبحضور السادة الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
------------
(15)
القضية رقم 30 سنة 20
قضائية
(1) مسئولية. حكم. تسبيبه.
قضاؤه بمسئولية الطاعنة
عن غرق ابن المطعون عليهما في حمام للسباحة. تأسيسه هذه المسئولية على أن الطاعنة
هي التي عينت ملاحظي الحمام وهي التي تندب من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف. في
هذا ما يكفي لإقامة الحكم. النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه ما إذا كانت مرتبات
هؤلاء الملاحظين تدفع لهم عن العمل بالحمام وحده أو عن أعمال أخرى منضمة إليها أو
لأنه نفى الشخصية المعنوية للحمام بأسباب غير مؤدية - نعي غير منتج.
(2)مسئولية. حكم. تسبيبه.
تأسيسه مسئولية الطاعنة
عن الضرر الذي لحق المطعون عليهما على أسباب مسوغة. بحثه أسباب الخطأ الأخرى التي
تنازع الطاعنة في ثبوتها. غير مجد. تحدث الحكم بعد ذلك عن المسئولية عن أعمال
الغير ممن هم تحت الرعاية وفقاً لنص المادة 151 مدني قديم. تزيد لا يضيره الخطأ
فيه. خطأ الحكم في ذكر النص القانوني الواجب التطبيق. لا يعيبه.
----------------
(1) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية
الطاعنة عن الضرر الذي لحق المطعون عليهما بسبب غرق ابنهما في حمام للسباحة أقام
قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن الطاعنة عينت الملاحظين وهي التي تندب
من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف على الحمام، مما تتوافر معه علاقة تبعية هؤلاء
الموظفين إلى الطاعنة وبالتالي مسئوليتها عما يرتكبه هؤلاء التابعون من أخطاء تسبب
ضرراً للغير في حال تأدية وظائفهم أو بسببها، فإنه يكون مما لا جدوى فيه البحث
فيما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام تدفع لهم عن أعمالهم في الحمام وحده أو عن
أعمال أخرى منضمة إليها، كما يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن للحمام
شخصية معنوية مستقلة عنها.
(2) متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة
أثبتت عدة أخطاء ارتكبها عمال الطاعنة، ومنها تراخي ملاحظ الحمام عن إغاثة الغريق
في الوقت المناسب، وأن هذا الخطأ كان هو السبب المباشر للغرق. وكان هذا الوجه من
الإهمال وحده كافياً في تقرير مسئولية التابع. وبالتالي ترتيب المسئولية في ذمة
الطاعنة استناداً إلى المادة 152 من القانون المدني (القديم) - وهي الخاصة
بمسئولية السيد عن أعمال تابعه - وكان تحصيل المحكمة لهذا الوجه من الإهمال هو
تحصيل صحيح ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. فإنه ينبني على ما تقدم أن يكون غير
مجد بحث أوجه الخطأ الأخرى التي أوردتها المحكمة والتي تنازع الطاعنة في ثبوتها.
ولا يضير الحكم ما ورد فيه أو ما ورد في الحكم الابتدائي من أسباب أخرى في خصوص
المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية وفقاً لنص المادة 151 من القانون
المدني (القديم)، إذ هو - حتى ولو كان مشوباً بالخطأ في القانون - تزيد لم تكن
المحكمة في حاجة إليه بعد أن أقامت حكمها على سبب للمسئولية مستمد من أوراق
الدعوى، كما لا يعيبه أيضاً خطؤه في ذكر النص الواجب التطبيق وفقاً لهذا السبب متى
كان المفهوم من الوقائع السالف بيانها أن النص الواجب الإنزال هو نص المادة 152 من
القانون المدني (القديم).
الوقائع
في يوم 4 من فبراير سنة
1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 30 من نوفمبر سنة
1949 في القضية رقم 480 سنة 65 ق - وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بقبول الاستئناف شكلاً
وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليهما واحتياطياً إحالة القضية على
دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليهما بجميع المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة وفي 8 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي
23 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من
الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها - وفي 7 من مارس سنة
1950 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن
وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة - وفي 29 من مارس سنة 1950 أودعت
الطاعنة مذكرة بالرد - وفي 13 من إبريل سنة 1950 أودع المطعون عليهما مذكرة
بملاحظاتهما على الرد. وفي 20 من يناير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها
وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وبجلسة 30
من أكتوبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا
الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى
جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة
وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى،
حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليهما
رفعا على الطاعنة الدعوى رقم 2385 سنة 1947 محكمة مصر الابتدائية وقالا في صحيفتها
إن في أول يونيه سنة 1946 نزل ولدهما المرحوم محمد فتحي زعتز الطالب بالسنة الرابعة
بالمدرسة التوفيقية الثانوية إلى حوض السباحة المنشأ بالمدرسة المذكورة فغرق ولم
يجد من ينقذه فراح ضحية إهمال الطاعنة وأنه ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة
مسئولية التابعين للوزارة الذين عينتهم للإشراف على هذا الحمام وملاحظة المستحمين
فيه وطلبا الحكم بإلزامها بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه - وفي 25 من مارس سنة 1948
قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليهما مبلغ خمسة آلاف جنيه على
سبيل التعويض والمصاريف: بانية قضاءها على أسباب تجمل في. (1) - أنه ثابت بالأوراق
والتحقيقات أن للحمام ملاحظين عينتهما وزارة المعارف فإنهما المسئولان عن إرشاد
الطلبة المبتدئين والعمل على سلامة الأعضاء الموجودين بالحمام وأنه تبين أن أحدهما
قد تغيب يوم الحادث مع أن المفروض أن يقف الملاحظان بجانبي الحوض للمراقبة وأن
يكون جميع المستحمين تحت نظرهما. (2) - وأنه لا يدرأ مسئولية الوزارة التذرع بمرض
المتوفى لأنه كان واجباً عليها قبل أن تسمح له بالاستحمام أن تفحصه طبياً للتأكد
من سلامته. (3) - أنه لا يمكن تعليل الحادث إلا بأن الملاحظ ومن معه كانوا لاهين
عمن في الحوض لأنهم لو لم يكونوا كذلك لتنبهوا إلى غوص المتوفى وتمكنوا من إنقاذه
قبل أن يفارق الحياة - واستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 480 سنة 65
قضائية محكمة استئناف مصر وتمسكت بأن للحمام شخصية معنوية ولذا ما كان يجوز
مساءلتها. فرفضت المحكمة هذا الدفاع تأسيساً على أن اللائحة التي وضعت للحمام إن
هي إلا تنظيم إداري لهذا الحمام لم تخلق له شخصية معنوية، وأن موظفي الحمام تدفع
مرتباتهم من الطاعنة كما قالت إن خطأ عمال الوزارة ثابت كما ذكرته محكمة أول درجة
وكما تراه هي في تغيب الملاحظ الآخر ووجود ملاحظ تعلم الوزارة عدم صلاحيته لمراقبة
وتدريب التلاميذ على الوجه الأكمل الذي يضمن سلامتهم وهو وجه مستقل من أوجه
الإهمال، وأن الثابت في الدعوى هو أن ابن المطعون عليهما غرق نتيجة لهذا الإهمال،
وأن هذا الملاحظ كان واجباً عليه حتماً أن ينزل الماء ليغيث الطالب ولم يفعل بل
انتشله زملاؤه بعد فترة طويلة ورأت تعديل التعويض إلى مبلغ 3 آلاف جنيه. بناء على
ما ذكرته من أسباب بالإضافة إلى أسباب الحكم الابتدائي. وقررت الطاعنة الطعن في
الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على
سببين يتحصل أولهما في أن الحكم عاره قصور في التسبيب وخطأ في القانون - أما
القصور فآيته أن المحكمة إذ نفت الشخصية المعنوية للحمام اعتمدت في ذلك على قولها
"إن هذه اللائحة (لائحة الأحكام الداخلية) إن هي إلا تنظيم إداري لهذا
الحمام. لم تخلق شخصية معنوية له وهؤلاء موظفو الحمام والقائمون بأمره تدفع لهم
المستأنفة (الطاعنة) - مرتباتهم" - مع أن هذا الذي قررته المحكمة عن اللائحة لا
يبين منه كيف يصلح تدليلاً على انتفاء الشخصية المعنوية التي تستفاد من وجود لائحة
داخلية. هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبين ما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام تصرف
لهم من الطاعنة عن أعمالهم في الحمام أو عن غير ذلك. كما هو الواقع من الأمر - كما
أن هذا الذي قررته المحكمة إن صح أن يحمل على أن الوزارة كانت تدفع للقائمين بهذا
العمل مرتباً عن عملهم في الحمام فإنه لا سند له من الأوراق. أما الخطأ في القانون
ففي نفي الحكم الشخصية المعنوية على الرغم من توافر مقوماتها من ذمة مالية وإدارة
مستقلة، وقد قدمت الطاعنة دليلاً على ذلك اللائحة الداخلية للحمام وكشف حساب
ماليته المستقلة ببنك مصر.
ومن حيث إن هذا السبب
بوجهيه غير منتج - ذلك أن الحكم أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة تأسيساً على ما
استخلصه من أوراق الدعوى - كما يبين بعد - من أن الطاعنة هي التي عينت الملاحظين.
وهي التي تندب من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف على الحمام، مما تتوافر معه علاقة
تبعية هؤلاء الملاحظين إلى الطاعنة وبالتالي مسئوليتها هي عما يرتكبه هؤلاء
التابعون من أخطاء تسبب ضرراً للغير في حال تأدية وظيفتهم أو بسببها، مما لا جدوى
معه في بحث ما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام تدفع لهم عن أعمالهم في الحمام وحده
أو عن أعمال أخرى منضمة إليها.
ومن حيث إن السبب الثاني
يتحصل في أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون في خصوص أحكام
المسئولية من وجهين - (أولهما) إذ لا يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه
بوضوح أساس مسئولية الطاعنة عن الحادث: إذ يتضح من عبارة الحكم الابتدائي أنه أسس
المسئولية على المادة 151 فقرة 2 من القانون المدني مخطئاً في تأويلها إذ اعتبر
الوزارة مسئولة عن ملاحظ الحمام الذي اعتبره الحكم مسئولاً بدوره عن الحادث بموجب
كونه راعياً مسئولية أسندها بصريح لفظه إلى مجرد وقوع حادث لتلميذ تحت الرعاية، ثم
أشار في موضع آخر إلى أن خطأ الملاحظ والمراقب والمدرسين مستفاد من لهوهم عن إنقاذ
الغريق وأن هذا الخطأ يترتب عليه مسئولية الوزارة باعتبارهم تابعين لها وتكون
مسئولة عن الحادث على مقتضى المادة 152 مدني (قديم) وهو تأسيس للمسئولية وتصوير
لها على أساس آخر، مما لا يبين معه على أي من الأساسين بنى الحكم الابتدائي قضاءه.
وقد زاد الحكم المطعون فيه الأمر تخليطاً، إذ يبين من أسبابه أنه طبق على الوقائع
التي أثبتها حكم المادة 151 فقرة ثانية - ولكن على صورة أخرى هي أنه اعتبر موظفي
الحمام ممن يدخلون في زمرة من يقع تحت الرعاية في عرف المادة 151 فقرة 2 وأن
الوزارة راعية لهم في عرف هذه المادة نفسها. مما يجعل أسباب الحكم معيبة ومشوبة
بالغموض والتجهيل. ثم إن الحكم الابتدائي إذ ذهب في تقدير مسئولية الطاعنة إلى
اعتبار الراعي مسئولاً عما يحدث لمن هم تحت رعايته من أضرار ساء بذلك تطبيق الفقرة
الثانية من المادة 151 مدني لأنها إنما تتحدث عن المسئولية عما يقع ممن هم تحت
الرعاية كما أن الحكم المطعون فيه اعتبر القائمين بملاحظة الحمام ممن تعتبرهم
المادة 151 فقرة 2 مدني تحت الرعاية في حين أن مدلول هذا التعبير قانوناً لا يمكن
أن ينصرف إليهم فهو لا ينصرف إلا إلى الفئات التي ذكرتها المادة 1384 من القانون
المدني الفرنسي وما أخذ به شراح القانون في هذا البيان، وليس القائمون بشئون
الحمام ممن يمكن إدخالهم تحت عنوان فئة من هذه الفئات (والوجه الثاني) إذ نعت
الطاعنة لدى محكمة الاستئناف على قول الحكم الابتدائي - في رده على دفاع الوزارة -
بأن الحادث وقع بخطأ الغريق لإقدامه على الاستحمام مع كونه مريضاً - "بأنه
بفرض صحة هذا الدفاع فإن الوزارة تكون مسئولة لأنها كان واجباً عليها قبل أن تسمح
له بالاشتراك في الحمام أن تفحصه طبياً للتأكد من سلامته ومن أنه لا خطر عليه من
مزاولة رياضة السباحة ولأن الوزارة مسئولة بسبب غياب ملاحظ من الاثنين اللذين تقضى
اللائحة بوجودهما" نعت الطاعنة على هذا القول بأنه في شقيه مخالف لما هو ثابت
بأوراق الدعوى التي كانت تحت نظر المحكمة إذ ثبت بمحضر تحقيق النيابة على لسان
المطعون عليه الأول أن الغريق سبق توقيع الكشف عليه عند الاشتراك في الحمام كما
ثبت من اللائحة التي استند إليها الحكم أنها لا توجب وجود ملاحظين اثنين" ومع
قيام هذا الدفاع الجوهري فإن محكمة الاستئناف لم تعلن بالرد عليه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن حادث غرق ابن المطعون عليهما على
"إهمال موظفي الحمام في القيام بواجبهم وأن إهمال أحدهم ملزم للوزارة بتعويض
الضرر" وعلى أنه "لا شك في أن وجود ملاحظ واحد بدل اثنين كما نصت عليه
اللائحة الداخلية إهمال" وأن "وجود هذا الملاحظ وهو ما تعلم الوزارة عدم
صلاحيته للقيام بحراسة وتدريب التلاميذ على الوجه الأكمل الذي يضمن سلامتهم هو
إهمال آخر وكل الثابت في هذه الدعوى أن ابن المستأنف عليهما (المطعون عليهما)
"غرق نتيجة لهذا الإهمال" وأن هذا الملاحظ كان واجباً عليه حتماً أن ينزل
الماء ليغيث الطالب ولم يفعل بل انتشله زملاؤه بعد فترة طويلة": ولما كان
يبين من هذا الذي جاء بالحكم أن المحكمة أثبتت عدة أخطاء ارتكبها عمال الطاعنة،
ومنها تراخي ملاحظ الحمام عن إغاثة الغريق في الوقت المناسب، وأن هذا الخطأ كان هو
السبب المباشر للغرق - وكان هذا الوجه من الإهمال وحده كافياً في تقرير مسئولية
التابع - وبالتالي ترتيب المسئولية في ذمة الطاعنة استناداً إلى المادة 152 من
القانون المدني (القديم) وهي الخاصة بمسئولية السيد عن أعمال تابعه - وكان تحصيل
المحكمة لهذا الوجه من الإهمال هو تحصيل صحيح ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان
ينبني على ما تقدم أن يكون غير مجد بحث أوجه الخطأ الأخرى التي أوردتها المحكمة
والتي تنازع الطاعنة في ثبوتها - وكان كذلك لا يضير الحكم - ما ورد فيه أو ما ورد
في الحكم الابتدائي من أسباب أخرى في خصوص المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت
الرعاية وفقاً لنص المادة 151 مدني، إذ هو - حتى ولو كان مشوباً بالخطأ في القانون
- تزيد لم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن أقامت حكمها على سبب للمسئولية مستمد
من أوراق الدعوى وكان كذلك لا يعيبه خطؤه في ذكر النص الواجب التطبيق وفقاً لهذا
السبب متى كان المفهوم من الوقائع السالف بيانها أن النص الواجب الإنزال هو نص
المادة 152 من القانون المدني القديم - لما كان ذلك كذلك يكون هذا السبب بوجهيه في
غير محله.
ومن حيث إنه لما تقدم
يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق