الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يناير 2020

الطعن 18000 لسنة 88 ق جلسة 17 / 9 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر   نائب رئيس المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين /حبشى راجـــى حبشــى    و   خالــــــــــــــد بيومــــــــــــــــى
                               حـــــــــــــــــــازم رفقــــــــــــى      نـــــــواب رئيس المحكمـة
                                           وعمـــــــــــــرو خضـــــــــر
ورئيس النيابة السيد / أحمد بنهاوى .
وأمين السر السيد / محمد غازى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من محرم سنة 1441هـ الموافق 17 من سبتمبر سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتــى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18000 لسنة 88 القضائية .
المرفــوع من
ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بصفته . موطنه القانوني / ميدان الدكتور على مشرفه - محافظة دمياط .  حضر الأستاذ / ....... عن الطاعنة .
ضـــــد
ـــ السيد / ..... .المقيم / .... محافظة دمياط .  حضر الأستاذ / ..... عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
        في يـــوم1/9/2018 طعـن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئنــاف المنصورة  "مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 4/7/2018 فى الاستئناف رقم 26 لسنة 49 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً, وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 13/10/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفي 27/10/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً : رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  ثانياً : قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 16/4/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 18/6/2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو خضر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – وهي إحدى الشركات التابعة - قطاع أعمال عام - الدعوى رقم ۳۰۸ لسنة 2016 عمال دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه كامل المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأميـــــــــن الاجتماعـــــــي ، ومحكمة أول درجة حكمت له بمبلغ 218338،90 جنيهاً ( مئتين وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وتسعين قرشاً ). استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 49ق المنصورة " مأمورية دمياط"  كما استأنفه المطعون ضده أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف الفرعی رقم ٤۲۷ لسنة 49ق ، وبتاريخ 4/7/2018 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي برفضه ، وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 222006،99 جنيهاً . (مئتين واثنين وعشرين ألفاً وستة جنيهات وتسعة وتسعين قرشاً). طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأی برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه قضى للمطعون ضده  بمقابل رصيد إجازاته الاعتيادية طبقاً للأجر الشامل مما ترتب عليه زيادة غير مستحقة له بالمخالفة لنص المادة 94 من لائحة نظام العمل بها والتي تقضي بحساب هذا المقابل وفقا للأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن الشركة الطاعنة بعد إعادة هيكلتها طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة ۱۹۹۱ والقرار الجمهوري رقم ۱۳۵ لسنة2004 أصبحت شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونُصَّ صراحةً في المادتين (۱) و (16) من القانون المشار إليه على أن تتخــــــذ هذه الشركات بنوعيهــا ( القابضة ، التابعة ) شكل الشركات المساهمة ، وتدار بذات وسائل وأساليب القطاع الخاص وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة بنظم العاملين بها طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية والقوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة ، هذا وإن كان لكل من الشركة ( القابضة ، التابعة ) وضع اللوائح المنظمة للعاملين بها إلا أن هذا لا يمنع الشركة القابضة من التنسيق بين الشركات التابعة لها ووضع السياسات العامة لها والضوابط والمعايير اللازمة لحسن إدارتها وتصحيح مسارها طبقاً لأهداف وميزانية كل شركة ، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رقم 263 لسنة 2005 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد موافقة النقابة العامة للعاملين عليها ، وهذه اللائحة هي التي خرج المطعون ضده إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة 94 منها أن " ... ويصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها وذلك عند انتهاء خدمته ويتم الصرف على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي ..". وحسماً لأی خلاف قد ينشأ بشأن تحديد مفهوم الأجر طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي فقد أصدر بتاريخ 12/1/2010 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى (وهي الشركة التي تتبعها الطاعنة وكافة شركات المياه بالجمهورية وتعتبر قراراتها جزءاً متمماً للائحة ) توجيهاً إلى جميع شركات المياه التابعة بكيفية تنظيم صرف المقابل النقدي لرصيد إجازات العاملين عند انتهاء خدمتهم وشدد علي مراعاة الدقة عند حساب الأجر المستحق لكل عامل على أن يحسب على أساس أجر العامل مضروباً في أجر اشتراكه الشامل وفقاً لمفهومه التأمينی ( أی أجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير ) وقد لاقى هذا الأمر قبولاً لدى الشركة الطاعنة والعاملين بها ، ولم يثبت اعتراض النقابة العامة عليه فقننته الطاعنة في صورة قاعدة عامة مجردة ثم طبقته على العاملين لديها دون تمييز بينهم ، وهو ما ينبني عليه ويصح معه القول بأن للعامــــــــل - في الشركـــــــــــة الطاعنـــــــة - عند انتهاء خدمته الحق في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، ويحسب هذا الأجر على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي وهو ( أجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير ) عند انتهاء الخدمة ، وهو ما لا يخالف تعريف الأجر الوارد بنص المادة 5/ط من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 ذلك أن هذا التعريف هو تعريف عام وشامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله لقاء عمله الأصلي ، وقد خصصته الطاعنة بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات بأنه أجر الاشتراك التأميني على نحو ما سبق بيانه وهو ما يتعين الالتزام به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن للمطعون ضده رصيد إجازات اعتيادية لم يحصل عليه أثناء خدمته وصرفت له الطاعنة المقابل النقدي عنه طبقاً للائحة نظام العاملين بها فإنها تكون قد أوفت بالتزاماتها نحوه دون أن ينسب أي خطأ إليها في هذا الشأن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأحقية المطعون ضده في اقتضاء مقابل رصيد إجازاته وفقاً لأجره الشامل فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمی 26 ، 427 لسنة 49ق المنصورة " مأمورية دمياط " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن ودرجتى التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق