جلسة 6 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
عبد العزيز عبد العاطي اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مدحت
المراغى، جرجس اسحق، عبد الحميد سليمان، والسيد شلبي السنباطي.
------------
(340)
الطعن رقم 157 لسنة 51
القضائية
1 - نقض "الأحكام
الجائز الطعن عليها". قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر من محكمة
ابتدائية بهيئة استئنافية الطعن فيه بالنقض. شرطه. صدوره على خلاف حكم سابق حائز
لقوة الامر المقضي في مسألة أساسية أو كلية شاملة بين الخصوم أنفسهم ولو اختلفت
الطلبات. علة ذلك.
2 - ملكية. دعوى
"دعوى تعيين الحدود".
دعوى تعيين الحدود بين عقارين
متجاورين. المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقاريين متجاورين اقتصار
مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما
لم يوجد نزاع جدى بشأن الملكية أو مساحة العقار.
---------------
1 - تنص المادة 249 من
قانون المرافعات على أن للخصوم أن - يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي -
أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء
قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو
انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني
في نفس المسألة خلافاً للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة
طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة.
2 - لما كانت دعوى تعيين
الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين
متجاورين وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل
بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة
العقار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 541 لسنة 76 مدنى فاقوس ضد الطاعنة بطلب الحكم بفصل الحدود بين ملكها
وملك الطاعنة وقالت في بيان دعواها أنها تمتلك أطياناً زراعية قدرها 3 س 1 ط 8 ف
كائنة بزمام الديغامون مركز فاقوس شرقية وموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك
بموجب حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 ق مدنى شبرا والمسجل برقم 421
بتاريخ 29/ 1/ 1975 وأن الطاعنة وهى تجاورها في هذه الأطيان عمدت إلى نقل الحدود
واغتصبت أجزاء من ملكها المذكور بلغت مساحتها 12 ط 3 ف فأقامت دعواها. ندبت محكمة
الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. طعنت المطعون ضدها
بالاستئناف الرقيم 653 سنة 78 الزقازيق. وبتاريخ 24/ 11/ 1980 قضت محكمة الزقازيق
الابتدائية بهيئة استئنافية" بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف الفصل في دعوى فصل
الحدود وحتى يفصل في النزاع على الملكية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
دفعت المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بعدم جواز الطعن بالنقض. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم
جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم
فلا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملاً بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات،
كما أنه لم يصدر على خلاف حكم سابق إذ أن ما قضى به حكم القسمة الصادر في الدعوى
رقم 1764 سنة 1959 مدنى شبرا ليست له حجية في دعوى فصل الحدود المائلة لاختلاف
الموضوع والسبب والخصوم.
وحيث إن هذا الدفع في غير
محله، ذلك لأن المادة 249 من قانون المرافعات نصت على أن للخصوم أن يطعنوا أمام
محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع
خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومفاد ذلك -
وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو
كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي. فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن
أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها، ويتوافر التناقض
إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة خلافاًًًًً للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو
كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة. لما كان
ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 جزئي
شبرا - المرفوعة من الطاعنة ضد المطعون ضدها بشأن قسمة الأطيان الزراعية المملوكة
لهما ميراثاً - أنه قضى باعتماد تقرير الخبير الذى حدد نصيب كل من الطاعنة
والمطعون ضدها في الأطيان المذكورة، وقد أضحى هذا الحكم نهائياً وتم تنفيذه
باستلام كل من الطاعنة والمطعون ضدها نصيبها المحدد فيه، كما قامت المطعون ضدها
بشهره لما كان ذلك فإن الحكم المذكور تكون له حجية قبل الطاعنة والمطعون ضدها في شأن
ما قضى به أساساً من ملكية كل منهما للنصيب الذى اختصت به بموجبه بما لا يجوز معه
إعادة طرح هذه المسألة من جديد بينهما وهو ما انتهت إليه فعلا محكمة شمال القاهرة
الابتدائية في نزاع مماثل بين نفس الخصوم وذلك في الدعوى رقم 1013 سنة 73
والمرفوعة من المطعون ضدها بطلب بتعويضها عن العجز المدعى به في نصيبها الذى اختصت
به بموجب حكم القسمة سالف البيان - والتي قضى فيها نهائياً بعدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها بحكم القسمة المذكور لما كان ما تقدم وكانت المطعون ضدها قد قامت
برفع الدعوى الراهنة ضد الطاعنة بطلب فصل الحدود بين ملكيهما فإن حكم القسمة آنف
البيان تكون له حجية بالنسبة للمسألة الاولية التي فصل فيها وهى الملكية وتحديد
نصيب كل من الطرفين ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة، وإذ كان ما تقدم وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوقف الدعوى الماثلة بمقولة وجود نزاع
جدى على الملكية ولحين الفصل فيه فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم القسمة الانتهائي
الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 جزئي شبرا مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض عملاً
بالمادة 249 مرافعات ويتعين لذلك القضاء برفض الدفع وبجواز الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, إذ أنه صدر على
خلاف حكم القسمة الانتهائي الصادر بين الطرفين في الدعوى رقم 1764 سنة 1959 مدنى
شبرا والقاضي بتحديد نصيب ومقدار الاطيان المملوكة لكل من الطاعنة والمطعون ضدها
الذى اختصت به بموجبه بما لا وجه معه لإعادة طرح هذا النزاع في دعوى فصل الحدود
وهو ما انتهى إليه بحق الحكم الابتدائي بما كان يقتضى تأييده وإذ خالف الحكم
المطعون ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أنه لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد
الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق
مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول
ملكيه كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار، لما كان ذلك وكانت المحكمة وقد انتهت
فيما سلف بيانه - رداً على الدفع - إلى أن حكم القسمة الانتهائي الصادر في الدعوى
رقم 1764 سنة 1959 مدنى شبرا له حجية قبل كل من الطاعنة والمطعون ضدها في شأن قسمة
الأطيان المملوكة لهما ميراثاً وتحديد نصيب كل منهما في تلك الأطيان ومن ثم فلا
وجه للقول بتوافر نزاع جدى حول الملكية التي حسمها الحكم السابق، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه على خلاف ذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف الفصل في دعوى يتعين الحدود
حتى يفصل في النزاع على الملكية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض
الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق