29يونية 1916 - قرار
بالتصديق على لائحة
الاجراءات الداخلية للمجلس العمومي
للطائفة الانجيلية
الوطنية
بعد الاطلاع على المشروع
الذى وضعه أخيرا المجلس العمومي للطائفة الانجيلية الوطنية بالقطر المصري للائحة
الاجراءات الداخلية وغيرها طبقا للمادتين 25 و26 من الأمر العالي الصادر في أول
مارس سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين؛
وبعد أخذ رأى قسم قضايا
الوزارة. والاطلاع على المادة 27 من الأمر المشار اليه؛
قد صدق على اللائحة
المذكورة وهى المشتملة على سبعين مادة والمرفقة بهذا القرار.
اللائحة الداخلية للمجلس
الملي الإنجيلي العمومي
بمصر
الباب الأول
في اجتماع المجلس العمومي
مادة 1 - يعقد المجلس جلساته علانية في مدينة مصر وفى
المواعيد التي يقررها، ولكن يجوز له أن يجعل الجلسة سرية اذا كان الموضوع المنظور
أمامه يقتضى ذلك حفظا للآداب ولكرامة المتقاضين
ومع ذلك فيجوز له أذا رأى
موجبا لذلك أن يعقد جلساته في غير مدينة مصر
مادة 2 - اذا طرأت دعاوى جديدة مستعجلة تستدعى اجتماع
المجلس في غير ميعاده المحدد جاز لوكيل الطائفة أو نائبه بناء على طلب ذوو الشأن
أو أحد أعضاء المجلس أن يبلغ أعضاء المجلس صورة طلب الطالب ويجمع أجوبة الأعضاء
على الاجتماع من عدمه، فان أجمع سبعة منهم على لزوم الاجتماع استدعى الأعضاء لعقد
المجلس في الميعاد الذى يحدده لذلك بحيث لا يقل عن عشرة أيام من يوم الاعلام
بالحضور ولا يزيد عن خمسة عشر يوما
مادة 3 - ضبط الجلسة وحفظ نظامها منوطان برئيسها. وفى حالة
حصول تشويش يجوز للرئيس أن يوقف الجلسة الى أن يعود اليها نظامها.
مادة 4 - اذا اجتمع في المجلس ثلاثة أرباع أعضائه (مع
اعتبار الكسر واحدا) كان اجتماعه صحيحا وقراراته صحيحة سواء صدرت بإجماع الآراء أو
الأغلبية
مادة 5 - اذا كان عدد المجتمعين من الأعضاء يزيد عن نصف
أعضاء المجلس ويقل عن ثلاثة أرباع أعضائه فلا تكون قراراته صحيحة نافذة الا اذا
صدرت من أغلبية لا يقل عددها عن نصف مجموع أعضاء المجلس مع اعتبار الكسر واحدا.
مادة 6 - اذا انقطع الرئيس أو النائب أو أحد الأعضاء بغير
عذر مقبول عن الحضور في الجلسات ثلاث مرات متوالية ينذره المجلس فاذا انقطع بعد
ذلك مرتين أخريتين متواليتين بغير عذر مقبول عد مستعفيا.
الباب الثاني
في لجنة الأمور المستعجلة
واختصاصها
مادة 7 - يعين المجلس الآن لجنة يكون مركزها مصر تؤلف من
ثلاثة أعضاء برياسة من يعينه المجلس منهم وتجتمع كل أسبوعين مرة للأمور المستعجلة الآتي
بيانها وبالقيود الآتية:
(أولا) اصدار الشهادات
المثبتة للوراثة
(ثانيا) تقدير النفقات
الشرعية.
(ثالثا) اتخاذ الاجراءات
اللازمة لحصر تركات المتوفين والمفقودين والمحجوز عليهم وتنصيب الأوصياء والقوام
ووكلاء الغائبين في حالة اتفاق الورثة أو تعيين المديرين بالكيفية المنصوص عنها في
المادة 38. وكذا في حالة ما اذا مات إنجيلي عن قصر أو حمل مستكن بدون وصى مختار أن
يتعين مؤقتا وصيا ليقوم بحصر التركة.
(رابعا) مراقبة تحصيل
الرسوم ومصاريف المجلس.
(خامسا) مراقبة أعمال
دفاتر التسجيل
(سادسا) تحويل القضايا على
الجلسات بالكيفية المبينة في المادة 14.
(سابعا) معافاة الفقراء من
الرسوم بمقتضى شهادات من مجلس الكنيسة أو القائم مقامه التابع لها طالب المعافاة.
(ثامنا) في اتخاذ
الاجراءات اللازمة الموصلة للصلح في جميع القضايا الداخلة في اختصاص المجلس أو
اللجنة وعرض شروط الصلح على المجلس للتصديق عليها.
الباب الثالث
في رفع الدعوى
مادة 8 - من أراد اثبات وراثته لمورث يجب عليه أن يقدم طلبا
بذلك للجنة الأمور المستعجلة المذكورة يبين فيه اسم المورث أو المورثين وتاريخ
وفاتهم بالضبط ومحل اقامتهم ومحل وفاتهم وأسماء الورثة ومحل اقامتهم وسلسلة نسبهم
وأسماء شهود الوفاة والوراثة وصنائعهم أو وظائفهم ومحل إقامتهم وكشف الأعيان أو
المنقولات المتروكة عن المورث أو المورثين وقيمتها بالتقريب.
مادة 9 - يعلن الورثة بصورة من طلب الطالب ويحدد لهم خمسة
عشر يوما غير مواعيد المسافة القانونية لإبداء ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم، وفى الوقت
نفسه تجرى اللجنة التحريات بواسطة رعاة وشيوخ الكنائس وغيرهم من الموثوق بصدقهم عن
حقيقة دعوى الطالب ثم تسمع شهادة الشهود، فان لم يبد بقية الورثة اعتراضات مقبولة
وثبت للجنة صحة دعوى الطالب تعطيه اللجنة شهادة بالوراثة.
مادة 10 - يجوز لذوى الشأن الطعن في
هذه الشهادة أمام المجلس العمومي في أي وقت شاءوا.
مادة 11 - اذا أبدى بقية الورثة نزاعا في وراثة الطالب تحول
اللجنة الطلب على المجلس العمومي في أول جلسة تعقد بعد ذلك ويعلن الطالب وبقية
الورثة بأن يحضروا مع شهودهم في اليوم المحدد أمام المجلس العمومي.
مادة 12 - يرفع المدعى دعواه بعريضة يقدمها للمجلس موقعا
عليها منه يبين فيها:
(أولا) اسمه ولقبه وصنعته
وبلده ومديريته وكنيسته والجهة والكنيسة العمومية التابع اليهما.
(ثانيا) اسم المدعى عليه
ولقبه وصنعته وبلده ومديريته وكنيسته والجهة والكنيسة العمومية التابع اليهما.
(ثالثا) موضوع الدعوى
بالتفصيل
(رابعا) الأدلة التي يرتكن
عليها في دعواه.
(خامسا) طلباته.
ويجب على المدعى أن يرسل
مع العريضة المذكورة صورا منه موقعا عليها منه بقدر عدد المدعى عليهم.
مادة 13 - اذا جاءت العريضة المذكورة غير مستوفية الشرائط
المذكورة آنفا وجب على كاتب المجلس أن يطلب من مقدمها استيفاءها بعد عرضها على
رئيس المجلس أو نائبه والتأشير منه بذلك
مادة 14 - عند ورود عريضة الدعوى بعد استيفاء ما ذكر يقيد
كاتب المجلس القضية في دفتر القضايا ويذكر بالاختصار موضوعها والطلبات المدونة
بالعريضة ويعطيها نمرة مسلسلة بحسب ورودها ثم يقدمها لأقرب جلسة للجنة الأمور
المستعجلة وهى تحدد لها جلسة تكون بعد أسبوعين على الأقل أمامها ان كانت القضية من
اختصاصها والا فأمام المجلس العمومي. وعند ذلك تسلم العرائض المذكورة لمقدمها لإعلانها
للمدعى عليهم بواسطة مندوبين يعينون من المجلس العمومي ويكلف بالحضور في الميعاد
المحدد للمناقشة في موضوع الدعوى. وعلى الطالب حينئذ أن يرد الأصل بعد اعلانه الى
قلم كتاب المجلس قبل الجلسة بثلاثة أيام.
مادة 15 - ميعاد التكليف بالحضور لا يجوز أن يكون أقل من
ثمانية أيام من يوم الاعلان.
مادة 16 - مواعيد الاعلانات على وجه العموم يضاف اليها
مواعيد المسافات المقررة في قانون المرافعات الأهلي.
الباب الرابع
في حضور الأخصام أو
وكلائهم
مادة 17 - يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يوكل عنه من
يشاء توكيلا رسميا من المحامين المقررين أمام المحاكم النظامية أو من الأقرباء
لغاية الدرجة الرابعة للحضور عنه باليوم المحدد. كما يجوز للمدعى عليه في أول جلسة
أن يكتفى بإرسال تقرير موقع عليه منه يبين فيه أوجه دفع الدعوى على شرط أن يصدق
على توقيعه من راعى الكنيسة التابع لها أو المقيم في دائرتها.
الباب الخامس
في الأحكام
مادة 18 - بعد مناقشة الخصوم في الموضوع تحصل المداولة سرا
وبعده يأخذ الرئيس أراء الأعضاء وما تقرره الأغلبية يدون فورا في الدفتر المعد
لذلك ويوقع عليه من الرئيس والكاتب ثم يشرع فورا في تحرير أسباب الحكم. وبعد
التصديق عليها من المجلس ينطق الرئيس بالحكم وأسبابه ثم يسجل الحكم المذكور برمته
في الدفتر المعد لذلك بعد التوقيع عليه من جميع الأعضاء.
مادة 19 - اذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين يكون أخذ الآراء
قاصرا على الرأيين الصادرين من الأكثر عددا.
وفى هذه الحالة يجب على
كل عضو من الفريق الأقل عددا أن ينضم الى ما يفضله من الرأيين وان لم يفعل اعتبر
منضما لرأى الأغلبية.
مادة 20 - في حالة مساواة أصوات الجانبين يرجح رأى الفريق
المنضم اليه الرئيس.
مادة 21 - الأحكام يجب أن تشتمل على اسم رئيس الجلسة
وأعضائها الذين أصدروا الحكم وتاريخ صدورها وأسماء الخصوم وألقابهم وصنعتهم
ووظيفتهم ومحل اقامتهم وبيان وقائع الدعوى والأسباب التي تبنى عليها الأحكام.
مادة 22 - اذا أصبحت القضية صالحة للحكم بالتقارير المقدمة
من طرفي الخصوم يحكم في القضية أما اذا رأت لجنة الأمور المستعجلة في حالة
اختصاصها بالقضية أو المجلس عند نظر القضية بعد الاطلاع على التقارير المذكورة
ضرورة حضور الخصوم شخصيا أو الوكلاء عنهم فيصدر قرارا بذلك ويكلفون بالحضور
بالجلسة التي تحدد فان تأخر كلاهما عن الحضور بغير عذر مقبول تشطب القضية أما اذا
تخلف البعض عن الحضور بغير عذر مقبول فيحكم في القضية بالحالة التي هي عليها.
مادة 23 - اذا لم يحضر المدعى عليه بعد الاعلان الأول ولم
يرسل تقريرا بدفع الدعوى يحكم في القضية حكما غيابيا يكون قابلا للمعارضة في ميعاد
ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم. أما اذا حضر المدعى عليه دون المدعى فيجوز له
أن يطلب شطب القضية أو الحكم فيها غيابيا
مادة 24 - كافة الرسوم يحكم بها على المحكوم عليه. وللمجلس
أو اللجنة تخصيصها اذا وجد سبب لذلك أما رسوم طلب ثبوت الوراثة التي لم يحصل فيها
نزاع فإنها تكون على طالبها.
مادة 25 - اعلان الأحكام وتنفيذها يكونان بواسطة الادارة.
الباب السادس
في طرق الطعن في الأحكام
مادة 26 - حكم اللجنة في تقرير النفقات الشرعية لطالبيها
يكون حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام المجلس العمومي في ظرف ثلاثين يوما من
اعلانه غير مواعيد المسافة غير أن الاستئناف لا يوقف تنفيذه.
مادة 27 - تقدم المعارضة في الأحكام الغيابية بعرائض
بالكيفية المبينة في المادة 12 ويتبع فيها الاجراءات المنصوص عنها بالمواد 13 و14
و15 و16 و17.
مادة 28 - لا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في المعارضة.
مادة 29 - يترتب على المعارضة أو
الاستئناف ايقاف تنفيذ الحكم الا في أحكام النفقة والأحكام الصادرة بالتحقيقات على
أنواعها أو بإجراء الوسائل التحفظية.
مادة 30 - يجوز التماس اعادة النظر في الحكم النهائي الصادر
من المجلس في المواعيد الآتية اذا وجد فيه سبب من الأسباب التالية.
(أولا) اذا كان صدور الحكم
مترتبا على أوراق يثبت تزويرها بحكم نهائي من الجهة المختصة. وفى هذه الحالة يكون
ميعاد الالتماس ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بالتزوير.
(ثانيا) اذا صدر الحكم
المذكور من هيئة لم يتوفر فيها العدد القانوني المنوه عنه بالمادتين 4 و5.
(ثالثا) اذا صدر حكم بشيء
لم يطلبه أحد الخصوم أو لم يحكم في أحد الطلبات وفى هاتين الحالتين تكون اعادة
النظر قاصرة على الطلب المحكوم به أو المهمل
(رابعا) اذا صدرت أحكام
متناقضة في موضوع واحد بين ذوى الشأن.
وفى أحوال الفقرة الثانية
والثالثة والرابعة يكون ميعاد الالتماس ثلاثين يوما من يوم اعلان الحكم.
وهذا الالتماس لا يجوز
الحكم فيه الا من هيئة مؤلفة من ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل كالمنصوص عنها
بالمادة 4.
مادة 31 - الحكم الذى يصدر برفض الالتماس لعدم جواز قبوله أو
الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز التماس اعادة النظر
فيهما مطلقا.
الباب السابع
في كيفية حصر التركات
واثبات الوراثة
وتنصيب الأوصياء والقوام
والوكلاء (1)
الباب الثامن
في أعمال المجلس
مادة 47 - يعين كاتب أو أكثر للمجلس ويناط بالأعمال الآتية:
(أولا) ضبط محاضر الجلسات.
(ثانيا) تسجيل الأحكام.
(ثالثا) استخراج الصور التي
يطلبها ذوو الشأن.
(رابعا) قبض الرسوم وقيدها
في الدفاتر بتواريخ ورودها.
(خامسا) عملية التسجيلات
المنوه عنها بالمواد السابقة.
مادة 48 - يجب على كاتب المجلس أن يتلو على الخصوم والشهود
أقوالهم وشهاداتهم قبل التوقيع عليها منهم، فان أبدى أحدهم ملاحظة ورأى المجلس
أنها مطابقة للواقع وجب اثباتها.
مادة 49 - عند تقديم أوراق من الخصوم بصفة مستندات يجب على
مقدمها أن يؤشر على كل منها بخطه وامضائه ان كان يعرف الكتابة والا بتوقيعه بأنها
مقدمة منه. ثم يحرر بها حافظة على نسختين يبين فيهما عدد الأوراق وتواريخها مضمون
كل ورقة بالإيجاز ويوقع على النسختين من كاتب المجلس ومن الخصم الذى قدم المستندات
ثم يستلم الخصم احدى النسختين والأخرى يحفظها كاتب المجلس في أوراق القضية.
مادة 50 - اذا رأى كاتب المجلس أن في المستندات المقدمة شطبا
أو كشطا أو لحسا أو مثل ذلك مما يوجب شبهة في المستند وجب على الكاتب أن يثبت ذلك
في الحافظة ويوقع عليه من مقدم المستند، واذا رفض التوقيع وجب على كاتب المجلس رد
المستند اليه ليقدمه هو بشخصه للجلسة وعند ذلك يثبت المجلس في محضر الجلسة ما يراه
في حالة المستند.
مادة 51 - اذا حصل طعن بالتزوير في أحد المستندات المقدمة
وجب ابقاء السند محفوظا مع أوراق القضية حتى يطلب من جهات الحكومة المختصة
بمحاكمات التزوير ذلك بدون اخلال بما للمجلس من السلطة في تحقيق صحة المستند أو
عدمه وتقديره حق قدره في الدعوى المنظورة.
مادة 52 - يجوز على كل حال لمقدم المستند المحجوز بسبب الطعن
بالتزوير ان يطلب صورة رسمية منه مع مراعاة مقتضى المادة 54.
مادة 53 - اذا مضت مدة سنة من تاريخ الطعن بالتزوير ولم يطلب
ذلك المستند من جهة الحكومة جاز لمقدمه طلب سحبه مع مراعاة القواعد الآتية:
مادة 54 - المستندات المقدمة لإثبات علل الطلاق متى صدر حكم
به بناء عليها يجب حفظها مع أوراق القضية ولا يجوز تسليمها لمقدمها، وكذا لا يجوز
اعطاء صور منها الا بقرار من المجلس اذا رأى سببا جوهريا موجبا لذلك.
مادة 55 - ما عدا ما تقدم ذكره من المستندات يجوز سحبه
بالكيفية الآتية وفى الأحوال الآتية:
اذا قدم طلب سحب
المستندات قبل عرضها على المجلس أو بعد صدور الحكم قطعيا تسلم بمجرد طلب ذلك من
كاتب المجلس المسلم له بالإيصال اللازم على الحافظة اما اذا عرضت المستندات على
المجلس قبل طلب سحبها وصدر من المجلس قرار فرعى بناء عليها فلا يجوز سحبها الا
بقرار من المجلس متى رأى عدم لزوم بقائها بأوراق القضية.
مادة 56 - قبض الرسوم يجب أن يكون بقسائم منمرة الصحائف على
صورتين يوقع على كل منهما من دافع الرسوم ومن الكاتب الذى استلمها ويستلم دافع
النقدية قسيمة والأخرى تبقى تحت يد الكاتب ملصقة بدفاتر القسائم.
مادة 57 - في نهاية كل يوم يسلم الكاتب النائب المجلس
المبالغ التي حصلها ويكون التسليم بمقتضى حوافظ على صورتين يوقع على كل منهما من
الكاتب ومن نائب المجلس وتسلم احداهما للكاتب والأخرى تحفظ تحت يد النائب.
مادة 58 - المبالغ الزائدة من المتحصلات عن مصاريف المجلس
يجب أن تودع باسم المجلس بأحد البنوك التي يعينها والسحب منها يكون بقرار من
المجلس أو من لجنة الأمور المستعجلة في حال لزوم ذلك لمصاريف مستعجلة.
مادة 59 - ترسل كل كنيسة للمجلس العمومي كشفا بأسماء المصرح
لهم من قبلها بعقد الزواج ومحل اقامتهم وأسماء البلاد الداخلة في دائرة عمل كل
منهم وكشفا بإمضاءاتهم للمضاهاة عليها عند اللزوم.
الباب التاسع
في المبالغ التي تزيد عن
مصاريف المجلس
مادة 60 - في كل جلسة من جلسات المجلس العمومي يجب على
الكاتب أن يعرض على المجلس كشفا بالرسوم المتحصلة والمصاريف والمبالغ الزائدة
المودعة بالبنوك مصحوبا بمستندات ذلك لمراجعتها
الباب العاشر
في الدفاتر
مادة 61 - يتخذ المجلس الدفاتر الآتية وهى:
(1) دفتر لقيد القضايا التي
ترد واعطائها نمرا مسلسلة بحسب ورودها.
(2) دفتر يومية لقيد مواعيد
القضايا
(3) دفتر فهرست للقضايا.
(4) دفتر لقيد نص الأحكام التي
تقررها الأغلبية عند المداولة.
(5) دفتر لتسجيل الأحكام
برمتها أي نصوصها وأسبابها.
(6) دفتر لتسجيل قوائم حصر
التركات التي يكون فيها قصر أو محجور عليهم أو غائبون غيبة منقطعة.
(7) دفتر لتسجيل الوصايا.
(8) دفتر لقيد أسماء
الانجيليين الذين يمنحهم المجلس لقب "إنجيلي" في الحالة المعينة في المادة
20 من الأمر العالي الصادر بتشكيل المجلس. وكذا الكنائس التي يمنحها المجلس العمومي
عنوان "كنيسة انجيلية".
(9) دفتر لقيد الأعيان
الموقوفة وقفا انجيليا خيريا.
(10) دفتركوبيا لطبع كافة
المكاتبات الصادرة من المجلس.
(11) دفتر لقيد ملخص الافادات
الواردة للمجلس.
(12) دفتر لتسجيل شهادات
الزواج
(13) دفتر لتسجيل الرخص التى
تعطى بعقد الزواج من المجلس العمومى لرؤساء الكنائس الانجيلية الذين ليس لهم قسس
مأذونون بذلك.
(14) دفتر لقيد المعارضات
والاستئنافات في تواريخ تقديمها وتاريخ الجلسة المحددة لها.
مادة 62 - يجب أن يعمل لكل قضية ملف
خصوصى تحفظ فيه محاضر الجلسات والأحكام والمستندات الخاصة بالقضية ويبين على ظهر
الملف بيان الأوراق المحتوى عليها.
مادة 63 - تسجيل الأحكام في الدفاتر المعدة لذلك يكون في ظرف
ثمانية أيام بالأكثر من يوم صدورها.
مادة 64 - عدم تسجيلها في الميعاد المذكور لا يترتب عليه
بطلان، وانما يترتب عليه مسئولية المكلفين بذلك.
مادة 65 - الكتابة في الدفاتر والمحاضر تكون بلا ضرب ولا كشط
ولا حشر بين الأسطر ولا تخلل بياض. وفى حالة الغلط أو السهو الذى يترتب عليه لزوم
حذف أو زيادة أو تغيير بعض الكلمات يجب على الكاتب أن يضع نمرا فوق كل كلمة يراد
حذفها أو تغييرها ويذكر بعد نهاية الكتابة عدد الكلمات الملغاة، ثم تكتب الكلمات
التى حلت محلها ثم تمضى الكتابة أو تختم ممن أمضى أو ختم الكتابة الأصلية
مادة 66 - جميع دفاتر المجلس يجب أن تكون منمرة الصحائف
وممضاة من رئيس المجلس أو نائبه ومختومة بختم المجلس.
الباب الحادي عشر
في شهادات عقود الزواج
مادة 67 - يوزع المجلس على أولئك المصرح لهم بعقد الزواج
دفاتر تحتوى على قسائم الزواج منمرة الصحائف مختوما على كل منها بختم المجلس العمومي
كل صفحة ذات أربع قسائم بخانات تملأ بالبيانات الآتية:
(أولا) اسم الزوج وصنعته
وعمره وبلده ومديريته ومحل ولادته واسم والده ولقبه
(ثانيا) اسم الزوجة
وصنعتها وعمرها وبلدها ومديريتها ومحل ولادتها واسم والدها ولقبه.
(ثالثا) تاريخ عقد الزواج
ومحل عقد الزواج والبلدة والمديرية التابعة لهما.
(رابعا) اذا كان سبق
للزوجين أو لأحدهما زواج قبل هذا أو لم يسبق وفى الحالة الأولى يبين اسم الزوج أو
الزوجة السابقين وكيفية انحلال الزواج سواء كان بموت أو بحكم.
(خامسا) كنيسة الجهة
والكنيسة العمومية التابع لهما كل من الزوجين.
(سادسا) خانة الملحوظات
يبين فيها خلاصة التحريات التى أجريت للتحقق من عدم وجود موانع للزواج.
(سابعا) أسماء شهود الزواج
وبلدهم ومديريتهم.
(ثامنا) خانة نمرة التسجيل
بالسجل العمومي وتاريخه.
(تاسعا) محل امضاء عاقد
الزواج.
مادة 68 - عند عقد الزواج يملأ من عقده الخانات بالبيانات
الموضحة آنفة الذكر ثم يوقع عليها هو والزوج والزوجة والشهود بإمضائهم ان كانوا
يعرفون الكتابة والا فبأختامهم. وبعدها ترسل ثلاث قسائم لمجلس الطائفة لتسجيلها
ووضع نمرة وتاريخ التسجيل عليها والتصديق على ذلك التسجيل بإمضاء كاتب ونائب
المجلس وختم المجلس العمومي ثم تحفظ احدى القسائم بمحفوظات المجلس وترد القسيمتان
الباقيتان لمن عقد الزواج ليسلم احداهما للزوج والأخرى للزوجة ويضع نمرة وتاريخ
التسجيل على القسيمة الثانية المحفوظة عنده.
مادة 69 - تسجل القسيمة المذكورة.
برمتها بدفتر تسجيل الزواج.
مادة 70 - يجب على كل مصرح له بعقد الزواج عند نهاية دفتر
القسائم أن يرسله للمجلس العمومي لحفظه بدفتر خانة المجلس العمومي ويطلب خلافه.
(1) بطل العمل بهذا الباب بموجب بقانون 13 اكتوبر
1925. الصادر بشأن المجالس الحسبية الذى حل محله القانون رقم 99 في 13 يوليه 1947 بإنشاء
المحاكم الحسبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق