29 مارس 1879
دكريتو
خاص بأشغال البوستة
نحن خديوي مصر
بناء على التماس وزير
ماليتنا وعلى موافقة مجلس الوزراء رأيا قد أصدرنا أمرنا هذا بما هو آت:
أولا - (ألغيت بالقانون
10 لسنة 1921).
ثانيا - (ألغيت بالقانون
10 لسنة 1921).
ثالثا - (ألغيت بالقانون
10 لسنة 1921).
رابعا - أن مصلحة البوستة
لها الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلوقة كانت أو غير
مغلوقة وعموما أي مراسلة بخط اليد أو مطبوع يقوم مقام مراسلة خصوصية أو عمومية
ويستثنى من ذلك المراسلات المتعلقة بأشغال المصالح العمومية والمراسلات المرسلة من
الأفراد لبعضهم عن يد مخصوصين إنما اذا حصل نقل مراسلات بطريق الغش فلمدير البوستة
أن يقرر عليها غرامة توازى قيمة رسمها المعجل عشرة أضعاف.
خامسا - أن أسرار
الخطابات التي تتسلم للبوستة هي مكتومة (1).
سادسا إلى ثامنا - (ألغيت
بالقانون 10 لسنة 1921).
تاسعا - أن قيمة ارساليات
النقود التي لم يجر طلبها مستحقوها في مدة خمسة أعوام من تاريخ تسليمها للبوستة
تضاف لجانب الديوان.
عاشرا - (ألغيت بالقانون
10 لسنة 1921).
حادي عشر - (ألغيت
بالقانون 10 لسنة 1921).
ثانيا عشر - على مصلحة
البوستة أن تقرر ضمن لائحة مخصوصة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا.
ثالث عشر - ابتداء العمل
بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1879 متى ابتدأ العمل بمقتضاه يكون كل ما
تقرر بالدكريتو الصادر في 17 مارس سنة 78 وباللائحة الملحقة به كما وما تقرر
باللائحة السابق صدورها في 26 يوليو سنة 73 وجميع ما يخالف منطوق هذا الدكريتو
ملغى لا يعمل به.
رابع عشر - على وزير
ماليتنا تنفيذ أمرنا هذا.
(1) نصت
المادة 11 من الدستور على سرية المراسلات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق