11 أكتوبر 1866 - منشور
من المجلس الخصوصي
الأطيان الخراجية
الجارية في جهات الأوقاف مع تأدية مربوطها وتم للوقف شروط حيازتها المقررة في
البند الرابع من اللائحة المذكورة اذا حصل تكليفها باسم ناظر الوقف الموجود أو
السالف فلا يكون التكليف المذكور موجبا لاستحقاق المكلف عليه بشيء من تلك الأطيان
ولو طالت المدة بل تكون لجهة أوقافها حيث لا يخرج التكليف المذكور عن كونه في مقام
النيابة عن جهة الوقف وكذلك اذا كلف الناظر أطيان الوقف باسم أحد أقاربه أو أتباعه
أو أحد من خدمة الوقف فيعتبر ذلك التكليف نيابة عن الناظر واذا تركها الناظر
لأقاربه أو لأتباعه أو لأحد من خدمة الوقف فلا عبرة بذلك الترك ولو طالت مدته واذا
وجد تحت يد ناظر الوقف بعد انفصاله عن النظر أطيان للوقف كان وضع يده عليها بسبب
نظارته وجب نزعها من يده وإلحاقها لجهة الوقف وقيد مربوطها على الوقف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق