الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2020

أمر عال بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي - 14 مايو 1883 - صـ 2862

14مايو 1883 - أمر عال
تصديقا على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي (1)
اطلعنا على هذه اللائحة التي وضعت لإجراءات وسير المجلس الذى تشكل لإدارة ما يتعلق بطائفة الأقباط الأرثوذكسيين على مقتضى ما أشير بأمرنا الصدر لدولتكم بتاريخ 4 جمادى الأول سنة 1300 الموافق 2 مارس سنة 1883 نمرة 1 عرض المؤلفة من أربعة أبواب تشتمل على ثمانية وثلاثين مادة وبناء على ما قرره مجلس النظار بالموافقة على ما تضمنته تقدمت لطرفنا مع مكاتبتكم المؤرخة 19 ج سنة 1300 الموافق 26 أبريل سنة 1883 نمرة 33 لاستحصال أمرنا باعتمادها وحيث أنها وافقت إرادتنا فلا بأس من اتباعها والإجراء بمقتضاها ولزم إصداره لدولتكم بذلك وهذه هي اللائحة:
لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الارثوذكسيين العمومي
الباب الأول
فى ترتيب وتشكيل المجلس العمومي
مادة 1 - يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلية في دائرة اختصاصاته التي ستبين في المواد الآتية بدون غيرها ويكون مركزه في مصر بالدار البطريكية
مادة 2 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يوليه سنة 1927) - يتركب المجلس المذكور من اثنى عشر عضوا واثنى عشر نائبا يعينون بالانتخاب في جمعية عمومية يكون عدد أعضائها مائة وخمسين بالأقل وتنعقد تحت رياسة حضرة البطريرك.
مادة 3 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يوليه سنة 1927) - يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك.
مادة 4 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يوليه سنة 1927) - يتعين أحد أعضاء المجلس وكيلا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه أو حدوث عذر له يمنعه من الحضور ويكون تعيين الوكيل المذكور بالانتخاب بمعرفة أعضاء ونواب المجلس بانضمامهم مع حضرة البطريرك في أول الجلسة بأغلبية الآراء أغلبية مطلقة.
مادة 5 - يكون تعيين الأعضاء والنواب لمدة خمس سنين تبتدأ من تاريخ الانتخاب
مادة 6 - قبل انتهاء مدة الخمس سنين المذكورة بشهرين يصير عقد جمعية من أبناء الطائفة لانتخاب أعضاء ونواب لمدة خمس سنين أخر سواء كانوا من الأعضاء والنواب السابقين أو غيرهم مع مراعاة ما يتقرر في المادة الرابعة والثلاثين وبعد تمام الانتخاب يصير العرض للحكومة عن أسماء من صار انتخابهم لصدور الأمر العالي باعتمادهم إنما يجب على المجلس الذى يكون موجودا أن يستمر على أداء العمل حتى يتم تعيين الأعضاء والنواب الآخرين.
مادة 7 - يشترط فيمن يجوز انتخابه عضوا أو نائبا أن يكون من رعايا الحكومة وليس من زمرة العسكرية تحت السلاح أو إمدادية أو مستودعا ولا ممن يدخلون في القرعة وأن يكون سنه ثلاثين سنة بالأقل وأن يكون من المتدربين في الأمور والمصالح ومن ذوى الاستقامة والشرف

الباب الثاني
في اختصاصات المجلس

مادة 8(معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية سنة 1927) - يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما وكذا ما يتعلق بمدارسهم وكنائسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتادة نظرها بالبطريكاخانة
مادة 9 - يختص المجلس فيما يتعلق بالأوقاف بما يأتي:
(أولا) حصر جميع الأوقاف الخيرية الموقوفة على الكنائس والأديرة والمدارس وغيرها وقيدها بسجل مخصوص
(ثانيا) جميع الحجج والتقاسيط وسائر مستندات الملكية المتعلقة بتلك الأوقاف وحفظها بالبطريكخانة من بعد تسجيلها بسجل مخصوص
(ثالثا) طلب كشوفات ببيان المتأخرات والموجودات والنقود التابعة لتلك الأوقاف.
(رابعا) الاستحصال على حسابات عن الإيرادات والمصروفات للنظر فيها وحفظ ما يكون زائدا من الإيرادات عن المصروفات بخزينة البطريكخانة لصالح وقف أصله بمراعاة شروط الواقف
(خامسا) إدارة الأوقاف المذكورة وإجراء ما يؤول منه تحسين حالتها والنظر فيما يلزم لها من إنشاء وتصليح والترخيص بإجراء ما يرى لزومه من ذلك.
مادة 10 - من وظائف المجلس فيما يتعلق بالمدارس إجراء ما يأتي:
(أولا) تعيين عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في كل مدرسة وسن من يقبل منهم وتعيين العلوم والفنون واللغات التى يصير تدريسها وانتخاب الكتب التي يصير استعمالها في التدريس بعد عرضها لنظارة المعارف والتصديق عليها منها وبالجملة على سائر الترتيبات التي تلزم إنما تعيين الدروس والكتب التي يصير استعمالها في المدارس الدينية يكون بمعرفة المجلس الروحاني المنوه عنه في المادة السابعة عشرة
(ثانيا) مراقبة سير النظار والمعلمين والمعلمات وملاحظة تقدم التلاميذة وملاحظة تنفيذ ما يتقرر من الترتيبات
(ثالثا) النظر فيما يتعلق بالإيرادات المخصصة أو التي تخصص للمدارس وربط المصروفات اللازمة لها نحو مرتبات عموم المستخدمين وغيرها.
(رابعا) اختبار التلامذة بامتحانات عمومية كانت أو خصوصية.
(خامسا) افتتاح مدارس ومكاتب جديدة ومدارس دينية وايجاد كتبخانات وترتيب وتنظيم ما يكون موجودا منها
(سادسا) كافة ما يتعلق بإدارة المدارس خلاف ما ذكر آنفا.
مادة 11 - تكون كافة المدارس القبطية تحت ملاحظة وتفتيش نظارة المعارف.
مادة 12 - يختص المجلس فيما يتعلق بالمطبعة بإجراء ما يؤول منه الانتفاع بها بحسب قانون المطبوعات.
مادة 13 - من وظائف المجلس فيما يتعلق بالفقرة إجراء ما يأتى:
(أولا) حصر وجمع الإيرادات المخصصة للفقراء
(ثانيا) توزيعها على المحتاجين بالعدل والإنصاف وصرف ما يترتب لكل منهم في الأوقات اللازمة.
(ثالثا) صرف ما يلزم لدفن المعدمين وتربية أيتامهم بقدر الإمكان.
(رابعا) البحث والنظر فيما يترتب عليه زيادة تلك الإيرادات وتحسين حالة الفقراء واجراء ما يؤدى لذلك.
مادة 14 - يختص المجلس فيما يتعلق بالكنائس والأديرة بما يأتى؛:
(أولا) حصر عدد الكنائس وقسسها وخدمتها وعدد الأديرة والرهبان وغيرهم الموجودين فيها الآن والذين يوجدون فيها في المستقبل.
ثانيا - حصر الأمتعة الموجودة بتلك الكنائس والأديرة بما فيها الكتب وقيدها بسجل البطريكخانة في عهدة من يلزم وحفظ الزائد منها بالبطريكخانة على ذمة جهته وكذلك قيد ما يستجد من هذا القبيل في المستقبل بالسجل المذكور.
ثالثا - تجديد سجلات بكل كنيسة يقيد بها من يعتمد أو يتزوج أو يتوفى وملاحظة إجراء القيد بالسجلات المذكورة على الدوام وطلب كشوفات عن ذلك في كل شهر لقيدها بسجل عمومي معد لذلك بالبطريكخانة.
رابعا - المحافظة على تنفيذ قوانين الكنيسة المتعلقة بقبول الرهبان بالأديرة ورسامة القسس وترقيهم للرتب الكنيسة ومراقبة سيرهم.
مادة 15على المجلس ان يشكل قلما للإدارة بالبطريكخانة ويعين له من يلزم من المديرين والعمال سواء كانوا من الاكليروس أو من غيرهم ويخصص لهم حدودهم وواجباتهم.
مادة 16 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية 1927) - من وظائف المجلس المذكور أيضا النظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الواضحة أنواعها بكتاب الأحوال الشخصية الذى صار نشره مع قوانين المحاكم المختلطة فيما عدا ما هو من اختصاص المجالس الحسبية بمقتضى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1925 الخاص بترتيب المجالس الحسبية. وإنما مسائل المواريث لا تنظر إلا باتفاق جميع أولى الشأن فيها ويجوز له أن يشترك مع المجلس الروحاني (المذكور في المادة الآتية) ثم الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يرى له لزوم انضمام الاكليروس فيها، وعليه أيضا ملاحظة قيد الوصايا بالسجل المعد لها بالبطريكخانة ولكى تكون معتبرة ومعمولا بها يلزم الختم على ما يسجل منها بختم المجلس.
مادة 17 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية 1927) - ينتخب بمعرفة حضرة البطريرك باتحاده مع المجلس أربعة من الاكليروس للنظر في الأمور الدينية تحت رياسة البطريرك أو رياسة من ينتدبه لينوب عنه في حالة غيابه والفصل في الدعاوى التي تتقدم على الاكليروس بحسب قانون الكنيسة.
مادة 18 - يجوز للمجلس تعيين قومسيونات من طرفه من ضمن أعضائه أو من غيرهم وتكليفها بالأعمال التي يرى له لزوم إحالتها عليها من الأعمال الداخلة في دائرة اختصاصاته.
مادة 19 - وكذلك يجوز للمجلس أن يرتب مجالس فرعية بالجهات المهمة التي يرى لزوم تعيين مجالس فيها وتعيين عدد أعضاء كل مجلس منها وحدود اختصاصاته بشرط عدم الخروج عن الحدود المقررة في هذه اللائحة.
ويتولى رئاسة كل مجلس الأسقف أو الرئيس الروحاني الذى يعينه حضرة البطريرك بالاتحاد مع المجلس العمومي أما الأعضاء فيصير انتخابهم بمعرفة جمعية تتركب ممن يلزم من أهالي الجهة المراد تشكيل المجلس فيها تحت رئاسة من يتعين رئيسا للمجلس المذكور.
مادة 20متى تم انتخاب أعضاء كل مجلس من المجالس المذكورة يتقدم كشف بأسماء من صار انتخابهم للمجلس العمومي للعرض عنهم للحكومة وصدور الأوامر اللازمة للجهة المعينين فيها بمعرفتهم واعتمادهم.

الباب الثالث
في نظام جلسات المجلس وكيفية عقدها وفى المداولة

مادة 21 - نظام الجلسة وجمع الآراء منوطان بالرئيس.
مادة 22 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية 1927) - تعقد جلسات المجلس في كل خمسة عشر يوما مرة إنما اذا طرأ أمر مهم في أثناء هذه المدة يستوجب عقد جلسة غير اعتيادية يجوز للرئيس أن يطلب انعقادها وكذلك اذا رأى خمسة من الأعضاء أو النواب لزوم عقد المجلس لعرض مسألة ضرورية عليه يجوز لهم أن يطلبوا عقده من الرئيس أو الوكيل وعلى من يطلب منه ذلك منهما أن يجيب الطلب.
مادة 23 - يلزم أن تكون الجلسة مركبة من جميع الأعضاء والرئيس إنما عقد المداولة في المسائل المهمة تكون الجلسة مركبة من الأعضاء والنواب ومع ذلك يصح في الحالتين انعقاد الجلسة متى حضر الثلثان.
مادة 23 مكررة (أضيفت بالقانون 107 في 7 يولية 1948) - يجوز للمجلس أن يشكل به دائرتين أو أكثر لنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء أو أعضاء ونواب.
مادة 24 - اذا رأى أحد الأعضاء أن لا يتيسر له الحضور في الجلسة يجب عليه اخبار من دعاه للحضور من الرئيس أو الوكيل قبل يوم الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل كى يدعى النائب عنه ليقوم مقامه.
مادة 25 - اذا اقتضى الحال انعقاد جلسة غير اعتيادية يجب على الرئيس أو وكيله في حالة غيابه أن يدعو المجلس للاجتماع قبل اليوم المعين بيومين بالأقل.
مادة 26 - لا يرخص لأحد خلاف أرباب المجلس في الدخول في محله حال انعقاده ما لم يكن يطلب منه.
مادة 27 - لا تجوز المداولة في المجلس في جملة أمور معا بل يجب روية الأمور بالدور والنمر باعتبار تاريخ ورودها أو رفعها له انما يسوغ له نظر الأمور المستعجلة بدون مراعاة ذلك.
مادة 28 - تكون المداولة في المجلس على النظام الآتى وهو أنه بعد أن تعرض المسئلة على المجلس يسأل الرئيس الأعضاء عما يراه كل منهم فيها مبتدئا في توجه السؤال بآخرهم في الجلسة وبعد تمام جمع الآراء بهذه الكيفية يصدر القرار بما اتحدت فيه الآراء أو بما توفقت له الأغلبية.
مادة 29 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية 1927) - أحكام المجلس التى تصدر منه في دائرة اختصاصاته الموضحة بهذه اللائحة سواء كانت باتحاد الآراء أو بالأغلبية يكون تنفيذها بمعرفة الرئيس أو وكيله في حالة غيابه أو حدوث عذر له.
مادة 30 - تتحرر محاضر الجلسات في دفتر مخصوص بمعرفة من ينتخبه المجلس لذلك من الأعضاء أو النواب ويوقع عليها هو والرئيس أو الوكيل.
مادة 31 - اذا حضر في الجلسة عدد شفع وانقسمت الآراء ولم تتوفر الأغلبية لأحد الأقسام فيترجح أى القسم الذى ينضم اليه رئيس الجلسة.
مادة 32 - اذا غاب الرئيس أو وكيله في الوقت المعين للاجتماع يتولى رئاسة المجلس موقتا من ينتخبه المجلس من الأعضاء
مادة 33 - اذا استعفى أو توفى واحد أو أكثر من الأعضاء أو النواب في أثناء مدة الخمس سنين جاز للمجلس أن ينتخب بدلهم بمعرفته متى كان عدد المستعفين أو المتوفين في آن واحد لا يزيد على ثلاثة ويصير العرض عمن ينتخب وبعد صدور الأمر بالاعتماد يتعين للمدة الباقية من مدة السلف.
مادة 34 - من يستعفى من المجلس لسبب غير مقبول ناشئ عن مجرد إرادته لا يجوز انتخابه في الدفعة التالية.
مادة 35 - لا يجوز للأعضاء ولا للنواب الانقطاع عن الحضور بالمجلس بغير عذر مقبول فاذا انقطع أحدهم ثلاث مرات ولم يبد أعذارا مقبولة فيصدر له إنذار بعدم التأخير من الرئيس أو الوكيل وان انقطع بعد ذلك ثلاث مرات أخرى يعد مستعفيا لسبب غير مقبول أو ينتخب بدله.

الباب الرابع
أحكام ختامية

مادة 36 - يعتبر ابتداء مدة الخمس سنين فيما يختص بالأعضاء والنواب الذين تقدم انتخابهم على تحرير هذه اللائحة من تاريخ صدور الأمر العالي عليها من الحضرة الفخمية الخديوية.
مادة 37 - كل من رأى من أبناء الملة أمرا نافعا مما يتعلق بالاختصاصات الموضحة في هذه اللائحة يجوز له تقديمه للمجلس للنظر فيه.
مادة 38 - اذا ظهر من الاختبار والتجربة بعد الإجراء بموجب هذه اللائحة لزوم تعديل شيء منها أو إضافة علاوات عليها يعرض عن ذلك للحكومة وبعد صدور الأمر بالاعتماد يتبع الإجراء.


(1) "ا" نصت المادة الأولى من القانون رقم 19 سنة 1927 على إلغاء القانونين رقمي 8 سنة 1908 و3 سنة 1912 فعادت النصوص كما كانت عليه قبل هذين القانونين وأعيد العمل بالمادتين 23 و24 من اللائحة.
"ب" نصت المادة الثالثة من قانون سنة 1927 على ما يأتي:
على المجلس أن يراعى عند النظر في حسابات الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين.
على المجلس أن يضع لائحة داخلية لنظام أعماله ويعرضها على الحكومة للتصديق عليها وكذلك يجب عليه أن يعرض على الحكومة الشروط والقواعد التي يضعها لنظام انتخاب المجلس العام والمجالس الفرعية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق