الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2020

الطعن 11416 لسنة 88 ق جلسة 22 / 5 / 2019


            محضر جلسة
          محكمــــــــــــة النقــــــــــــــض
          الدائرة العمالية
          ــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبـد السميـع           نـــــائب رئيس المحكمـة
  وعضوية السادة القضاة / حســــــام قرنــــــي     ،   ســميـــر عـبـد المنعم             
                            الـــــدســـوقي الخولي          و        محــــمــــد الاتـــربي
                                         نـــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 17 من رمضان سنة 1440هـ الموافق 22 من مايو سنة 2019 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11416 لسنة 88 القضائية .
    المرفــوع مـــــــــــن
-       السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية .
موطنه القانوني / 12 شارع جواد حسني - عابدين – القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
-       السيد / ....  المقيم / ......- المنيا الجديدة .
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
المحــــــكــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في اللوائح مثلها مثل القوانين لا تطبق بأثر رجعي على الماضي لمنافاة ذلك مع مبادئ العدالة ووجوب حماية الحقوق المكتسبة للعمال وما يقتضيه الصالح العام من استقرار المعاملات والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على السواء فإن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والسارية في 15/11/ 2013 وقت انتهاء  خدمة المطعون ضده هي التي تطبق على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع بالتقادم الحولي وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الفروق المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لتلك اللائحة وأن الأرباح تعتبر عنصر من أجر تسوية هذه المكافأة ولم تسلم الطاعنة للمطعون ضده بياناً بقيمة الأرباح المستحقة له ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلــــــــــــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق