وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (13) بتاريخ 7 /11 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 10 في 14 / 7 / 2008 بشأن إذاعة حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية .
والمنشور الفني رقم 18 بتاريخ 27 / 12 / 2017 بشأن عدم السير في طلبات الشهر العقاري الواردة على عقارات مملوكة للأوقاف إلا بعد موافقة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية .
والمنشور الفني 6 لسنة 2019 بشأن إيقاف العمل بالمنشور الفني رقم 18 لسنة 2017 على محافظة الإسكندرية .
ولما كانت المادة الثانية من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على انه : " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتَّبع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف إلا بالنسبة إلى غلّة الأطيان الزراعية فتكون غلّتها هي القيمة الإيجارية حسبما هي مقدّرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.".
وتنص المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على انه : " إذا شرط الواقف في وقفه خبرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقا للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية. وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف على انه : " استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدني والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ـ تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوي الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان. وتجرى القسمة في جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحدا. ".
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على انه : " تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل وأحد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الثاني.".
كما تنص المادة 12 من ذات القانون على انه : " تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن وتعلن لذي الشأن طبقا لما هو مبين في المادة الثالثة. ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه في الأعيان التي قسمت تحت يد أي من الحراس أو المديرين أو الشركاء استيفاء لحقه.".
كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 على انه : " على ما آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في شأن شهر حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل.".
وكذلك تنص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1952 بالإجراءات الواجب اتباعها لشهر إلغاء الوقف على غير الخيرات على انه : " ويجب ان تقرن بالطلب الأوراق التالي :
أولا : الإشهاد الشرعي بالوقف . ثانيا : ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد . ثالثا : كشوف رسمية من عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني . رابعا : ........ ".
خامسا : حكم المحكمة بتعيين الحصة الشائعة للخيرات والمرتبات بالنسبة إلى الوقف إن لم تكن معينة على وجه التحقيق . سادسا : مصادقة من الناظر والمستحقين على نصيب كل منهم أو حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأنصبة .
وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية بجلسة 4 مايو سنة 2008 بالاتي : عدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فيما نص عليه من أيلولة أعيان الوقف – بعد وفاة الواقف الأصلي – إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقي ورثة الواقف.
وقد أوردت المحكمة فيث حيثيات هذا الحكم : " ... وحيث إن كفالة الدستور لحق الإرث، تعنى أن حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم يجب أن يؤول إلى أصحابه كل بحسب نصيبه دون نقصان، كما تعنى في الوقت ذاته أن مورثهم لا يملك أن يخص واحداً منهم بنصيب منها يجور به على حق غيره فى التركة عينها، إلا إذا كان ذلك في القدر الذى تجوز فيه الوصية للوارث – أو غيره – فإن خالف المشرع ذلك عد مسلكه هذا عدواناً على الملكية الخاصة لكل وارث ".
ويستخلص من منطوق الحكم ان المحكمة قد نعت على نص المادة 3 أنها جعلت المستحقين يستأثرون بالملكية كخلف للواقف بينما نحت الورثة جانبا ، فأعادت الأمر إلى نصابه بأن مكنت الورثة من خلافة الواقف لكنها لم تقض باستبعاد المستحقين بالكلية بل اعتبرهم بمثابة الموصى لهم على النحو المشار إليه .
ومن جماع ما تقدم وإعمالا لقرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1952 الصادر إنفاذا لأحكام المادة السادسة من القانون 180 لسنة 1952 سابقة الإشارة إليه .
لأجل ذلك وبناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها عند تقديم طلب شهر إنهاء وقف مطالبة صاحب الشأن بحكم من المحكمة أو قرار لجنة القسمة المختصة بحسب الأحوال بحصص الورثة والمستحقين في الوقف على أن يتضمن الطلب جدول إشهار هذا الحكم أو القرار .
ثانيا على الإدارات العامة الثلاث للتفتيش الفني والإدارات العامة بالمصلحة والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراعاة تنفيذ ذلك .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق