الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مارس 2021

الطعن 10029 لسنة 83 ق جلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 75 ص 464

جلسة 24 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(75)
الطعن 10029 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: مناطه". نقض "الطعن على أحكام محكمة النقض".
(1) أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. الاستثناء. قيام سبب من أسباب عدم صلاحية أحد القضاة الذين قاموا بإصدار الحكم. سبيله. تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض يعد بمثابة دعوى بطلان أصلية. توفر موجبات قبول الطلب. أثره. إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى. المواد 146، 147، 272 مرافعات.
(2) إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاض أو خبير أو محكم. أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات. شرطه. أداء القاضي لعمل يجعل له رأيا فيها أو معلومات شخصية. علة ذلك.
(3 ، 4) محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية: هيئة فحص الطعون الاقتصادية".
(3) هيئة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض. ماهيتها. اختصاصها ببحث الطعون التي تعرض على الدوائر الاقتصادية بالمحكمة للوقوف على مدى جوازها أو قبولها. علة ذلك. تفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن بعد أن استقر أمر جوازه أو قبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون. م 12/ 2، 3 ق 120 لسنة 2008.
(4) قرار هيئة فحص الطعون الاقتصادية. غير حائز للحجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض. علة ذلك. استقلال كل منهما عن الآخر. مؤداه. القرار الصادر من هيئة فحص الطعون. لا يحول دون إشراك أعضائها في نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة.
---------------
إن النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى". وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء، وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب - لا يعد طعنا بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية - يقدم لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توفرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله.
2 - إن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: ... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها" وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة، ويدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما تتنافى مع حرية العدول عنه.
3 - إن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن "كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته، ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض منكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره". مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رؤوس الأموال إلى مصر، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداء من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التي قد تنشأ عن مباشرة النشاط، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتي من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم، وفي سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التي تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون.
4 - إن قرار هيئة فحص الطعون لا شأن له بموضوع الطعن، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار أي حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض، وترتيبا على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل إبداء للرأي في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب عن نفسه وبصفته أقام على البنوك المدعى عليها الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد ما على شركته من قيمة القروض وفوائدها ومدى أحقية هذه البنوك في المبالغ التي سينتهي إليها الخبير، وذلك عن الفترة من بدء التعاقد في 26/ 5/ 1998 وحتى إيداع التقرير، وذلك على سند من أن البنوك المذكورة منحته قرضين وعين البنك المدعى عليه الأول مديرا ووكيلا للقرض، وإزاء امتناعه عن الإفصاح عن المبالغ المستحقة عليه وفوائدها فقد أقام دعواه، واختصم الطالب عن نفسه وبصفته الشركة المدعى عليها الخامسة بطلب إلزامها والمدعى عليه الأول بالتضامن بأن يؤديا له قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد المؤرخ 26/ 9/ 2000 وفوائده وكذا إلزامهما بالتضامن بتعويض تكميلي يضاف إلى التعويض الاتفاقي وفوائده، وبراءة ذمته من دين الفوائد المطالب به من البنك المدعى عليه الأول من تاريخ تأخر المدعى عليها الخامسة في تنفيذ التزامها باعتبار أن هذا البنك ضامن لها في عقد التوريد المبرم بينهما، كما أقام البنك المدعى عليه الأول الدعوى رقم ... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام الطالب بأن يؤدي له مبلغ 226827000 جنيها وعوائده اعتبارا من 31/ 1/ 2009 بواقع 17.5% حتى تمام السداد والذي يمثل رصيد المديونية المستحقة عن القرضين سالفي الذكر، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت لجنة من الخبراء وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 2011 في الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية في الطلب الأصلي بانتهائها وبرفض الطلبات المضافة، وفي الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية بإلزام الشركة الطالبة بأن تؤدي للمدعى عليه الأول مبلغ 222965547.13 جنيها حق 30/ 9/ 2009 وعائد بنسبة 11.5% اعتبارا من هذا التاريخ حتى تمام الوفاء. طعن الطالب في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ... لسنة 81 ق، ... لسنة 82 ق، وأمرت محكمة النقض بضم الطعن الثاني إلى الأول وقضت بتاريخ 14 من إبريل سنة 2013 برفضهما، أقام الطالب الدعوى الراهنة أمام هذه المحكمة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2/ 6/ 2013 بطلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعنين رقمي ... لسنة 81 ق، ... لسنة 82 ق لبطلانه وبإعادة نظرهما مجددا أمام دائرة أخرى، وذلك على سند من عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لاشتراك السيد القاضي/ ...، والسيد القاضي/ ... في المداولة وإصدار الحكم موضوع الطلب، وذلك لسبق اشتراكهما في دائرة فحص الطعون التي نظر بها بما يجيز عملا بالمادة 147 من قانون المرافعات طلب إلغاء الحكم الصادر في الطعنين بالنقض المذكورين، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى". وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء، وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب - لا يعد طعنا بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية - يقدم لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توفرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وأن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله، وإذ كان ذلك وكان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: ... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها "وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وكان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن "كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته، ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره". مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رؤوس الأموال إلى مصر، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداء من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التي قد تنشأ عن مباشرة النشاط، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتي من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم، وفي سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التي تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون والذي لا شأن له بموضوع الطعن، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض، وترتيبا على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل إبداء للرأي في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية، الأمر الذي يكون معه ما جاء بالطلب المطروح على غير أساس متعينا عدم قبوله.

الطعن 3654 لسنة 71 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 76 ص 472

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ حسن، أشرف محمود أبو يوسف نائب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين وسعيد محمد البنداري.
---------------
(76)
الطعن 3654 لسنة 71 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
محكمة الموضوع. استقلالها باستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر دون رقابة محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا.

(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
دعوى المسئولية. دعوى إخلال المحام بالتزامه قبل موكله. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.

(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بعدم استحقاق الشركة الطاعنة تعويضا عن إخلال المطعون ضده المحامي لرفع الطعن المقام من الشركة الطاعنة بعد الميعاد وكذا تقصيره في دعوى أخرى بشطبها استنادا لانتفاء وقوع ضرر عليها من خطأ المطعون ضده المحامي. استخلاص سائغ. النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب جدل في سلطة المحكمة التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(5) محاماة "التزامات المحامي قبل موكله".
واجب المحامي. التزامه بتوجيه موكله لإعداد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء عمله. عدم قيامه بذلك. إخلال بواجب يلزمه به القانون. م 63/ 1 من ق 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.

(6) محاماة "التزامات المحامي قبل موكله". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
انتهاء الحكم المطعون فيه بنفي وصف الخطأ عن عدم إيداع المطعون ضده المحامي تفويض صادر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة وفقا للمادتين الأولى والثالثة من ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام. استنادا إلى أن الخطأ يرجع إلى الشركة الطاعنة بحسبها المنوط بها إصدار تفويض للمحامين من غير أعضاء الإدارة القانونية لمباشرة بعض القضايا. دون استظهار أن المطعون ضده قد قام بواجبه بتوجيه الشركة الطاعنة لتقديم هذا التفويض. خطأ وقصور.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.

2 - إن دعوى المسئولية عن إخلال المحامي بالتزامه قبل موكله برفع الطعن في الميعاد، فإن لمحكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في هذه الدعوى تبحث أثر ذلك القضاء على حقوق المدعي توصلا لإثبات أو نفي ركن الضرر.

3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الشركة الطاعنة تعويضا عن إخلال المطعون ضده وتقصيره في أداء واجباته المشار إليها بالنعي تأسيسا على أن المحكمة العليا للقيم وإن قضت بعدم قبول الطعن رقم ... لسنة 14ق المقام منها طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2ق قيم التقرير به بعد الميعاد إلا أنها كانت مختصمة في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 114ق قيم عليا المرفوعين عن ذات الحكم من ورثة الخاضع للحراسة ووزير المالية المحكوم عليه الآخر على التوالي، وضمت المحكمة الطعون الثلاثة للارتباط وأبدت الطاعنة كافة دفاعها ودفوعها في موضوع النزاع وتناولت المحكمة في حكمها الرد عليها وهي بصدد التطرق للطعنين الآخرين، ورتب الحكم على ذلك انتفاء وقوع ضرر عليها من خطأ المطعون ضده برفع الطعن المقام منها بعد الميعاد، كما رفض الحكم طلب الطاعنة بالتعويض عن تقصير المطعون ضده الذي ترتب عليه شطب الاستئناف رقم ... لسنة 115ق القاهرة، تأسيسا على أنها قامت بتجديده من الشطب في الميعاد ومتابعة السير فيه ولم يلحقها - من ثم - ضرر من هذا الشطب، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في نفي علاقة السببية بين خطأ المطعون ضده والضرر الواقع بالطاعنة، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

5 - إن مفاد النص في المادة 63/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن واجب المحامي يلزمه كونه الملم بالقانون والأعلم بإجراءاته بتوجيه موكله لإعداد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء عمله للمضي في مباشرة الدعوى، والتي يصعب على الموكل تقدير ضرورتها فإن لم يفعل فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى وصف الخطأ عن عدم إيداع المحامي - المطعون ضده - تفويضا صادرا له من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 67ق الذي أقامه نيابة عنها حسبما تقضي به المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام مما أدى إلى القضاء بعدم قبوله على مجرد أن الخطأ يرجع إلى الشركة الطاعنة ذاتها بحسبانها المنوط بها إصدار تفويض لمحامين من غير أعضاء الإدارة القانونية بها لمباشرة بعض القضايا، دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد قام بواجبه الذي يفرضه عليه القانون بتوجيه الطاعنة إلى تقديم هذا التفويض، فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى .... لسنة 1999 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا، وتساندت في ذلك إلى أنها وكلته في الطعن على أحكام صادرة ضدها غير أنه أخل بواجبات مهنته كمحام بأن طعن على الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 5ق قيم بعد الميعاد فقضت محكمة القيم العليا بسقوط الحق في الطعن، وأقام طعنا على الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1ق عليا دون أن يودع التفويض الذي يخوله مباشرة هذا الإجراء، فقضت محكمة النقض بعدم قبوله، كما لم يحضر في الاستئناف رقم ... لسنة 115ق فقررت المحكمة شطبه، وقد أصابها جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تقدرها بالمبلغ المطالب به. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه نفى وقوع ضرر لها من خطأ المحامي - المطعون ضده - حين أقام الطعن رقم ... لسنة 14ق قيم عليا بعد الميعاد على سند من أنه ضم إلى طعنين آخرين مرتبطين وتناولت المحكمة في حكمها الرد على أسباب الطعون الثلاثة، حال أن المحكمة قضت بسقوط الحق في الطعن المرفوع من الطاعنة للتقرير به بعد الميعاد ولم يعرض إلا لأسباب هذين الطعنين، كما نفى الحكم وقوع ضرر بها من خطأ المحامي الذي ترتب عليه شطب الاستئناف رقم ... لسنة 115 في القاهرة، بمقوله إنها قامت بتجديده في الميعاد بالرغم من تخلي المطعون ضده عن واجبه كمحام بما يعد في ذاته سلوكا خاطئا يرتب مسئوليته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ، كما أنه في دعوى المسئولية عن إخلال المحامي بالتزامه قبل موكله برفع الطعن في الميعاد، فإن لمحكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في هذه الدعوى أن تبحث أثر ذلك القضاء على حقوق المدعي توصلا لإثبات أو نفي ركن الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الشركة الطاعنة تعويضا عن إخلال المطعون ضده وتقصيره في أداء واجباته المشار إليها بالنعي تأسيسا على أن المحكمة العليا للقيم وإن قضت بعدم قبول الطعن رقم ... لسنة 14ق المقام منها طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2ق قيم للتقرير به بعد الميعاد إلا أنها كانت مختصمة في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 114ق قيم عليا المرفوعين عن ذات الحكم من ورثة الخاضع للحراسة ووزير المالية المحكوم عليه الآخر على التوالي، وضمت المحكمة الطعون الثلاثة للارتباط وأبدت الطاعنة كافة دفاعها ودفوعها في موضوع النزاع وتناولت المحكمة في حكمها الرد عليها وهي بصدد التطرق للطعنين الآخرين، ورتب الحكم على ذلك انتفاء وقوع ضرر عليها من خطأ المطعون ضده برفع الطعن المقام منها بعد الميعاد، كما رفض الحكم طلب الطاعنة بالتعويض عن تقصير المطعون ضده الذي ترتب عليه شطب الاستئناف رقم ... لسنة 115 في القاهرة، تأسيسا على أنها قامت بتجديده من الشطب في الميعاد ومتابعة السير فيه ولم يلحقها - من ثم - ضرر من هذا الشطب، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في نفي علاقة السببية بين خطأ المطعون ضده والضرر الواقع بالطاعنة. فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه نفى وصف الخطأ عن عدم إيداع المحامي - المطعون ضده - تفويضا من مجلس إدارتها لمباشرة الطعن بالنقض رقم ... لسنة 67ق مما ترتب عليه القضاء بعدم قبوله بمقولة إن إصدار التفويض منوط بالشركة ذاتها وقد قعدت عن إصداره في حين أنها وكلته في رفع الطعن، بما كان يلزمه باتخاذ إجراءاته قانونا ومطالبتها بالمستندات الخاصة بذلك إلا أنه لم يفعل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وكان النص في المادة 63/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن "يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي عهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته" يدل على أن واجب المحامي يلزمه كونه الملم بالقانون والأعلم بإجراءاته بتوجيه موكله لإعداد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء عمله للمضي في مباشرة الدعوى، والتي يصعب على الموكل تقدير ضرورتها فإن لم يفعل

فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى وصف الخطأ عن عدم إيداع المحامي - المطعون ضده - تفويضا صادرا له من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 67ق الذي أقامه نيابة عنها حسبما تقضي به المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام مما أدى إلى القضاء بعدم قبوله على مجرد أن الخطأ يرجع إلى الشركة الطاعنة ذاتها بحسبانها المنوط بها إصدار تفويض لمحامين من غير أعضاء الإدارة القانونية بها لمباشرة بعض القضايا، دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد قام بواجبه الذي يفرضه عليه القانون بتوجيه الطاعنة إلى تقديم هذا التفويض، فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 16974 لسنة 75 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 78 ص 486

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفي محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البنداري.
----------------
(78)
الطعن 16974 لسنة 75 القضائية 
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية".
الدعوى. ماهيتها. لزوم توفر الصفة الموضوعية لطرفيها.

(2) دعوي "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
حرية المدعي في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها. شرطه. عدم إلزام القانون اختصام أشخاص معينين فيها. حق المدعى عليه في تقديم طلبات عارضة. مناطه. ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه. لازمه. وجوب توفر الصفة فيمن يدعي الحق في اقتضائه.

(3 ، 4) التزام "تعدد طرفي الالتزام: التضامن". تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض".
(3) تعدد المسئولين عن فعل ضار متضامنين في الالتزام بالتعويض في مواجهة المضرور. مؤداه . للمضرور توجيه مطالبته إلى أحدهم منفردا أو إليهم مجتمعين لتساوى المسئولية بينهم إلا إذا حددها القاضي وفقا لمقدار مساهمة كل منهم في الخطأ م169/ 2 مدني. أثره. عدم جواز اختصام المسئول عن الضرر عند اختصامه منفردا مسئول أخر للحكم عليه معه بالتعويض للمضرور. مقتضاه. جواز اختصامه له لتحديد نصيبه في التعويض المقضي به كمسئول معه عن الضرر. علة ذلك.

(4) إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب التعويض عن وفاة مورثهم ضد مالك وقائد إحدى السيارتين اللتين تسببتا في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها هذه السيارة والتي قامت بإدخال الشركة الطاعنة الأخرى المؤمن من مخاطر السيارة الأخرى لديها للقضاء عليها معها بأداء التعويض.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول إدخال الشركة الأخرى وبإلزامها مع باقي الخصوم بمبلغ التعويض. خطأ.

(5) نقض "أثر نقض الحكم لانتفاء الصفة".
نقض الحكم بالنسبة للطاعنة. مؤداه. انتفاء صفة من وجه إليها الطلبات. أثره. عدم امتداده إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حرية رافع الدعوى في مطالبة خصمه بما يقره الشارع عليه وفي تحديد نطاق دعواه باختصام من يشاء - إلا أن يوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين - يقابلها حق المدعى عليه في إبداء طلبات عارضة يترتب عليها ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، بما لازمه وجوب توفر الصفة فيمن يدعى الحق في اقتضائه كما هو الحال فيمن يحتج عليه به.

3 - إنه إذا تعدد المسؤلون عن الفعل الضار كانوا متضامين في التزامهم بالتعويض كله في مواجهة المضرور الذي له أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وتكون المسئولية فيما بينهم عملا بالمادة 169/ 2 من القانون المدني متساوية إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفقا لمقدار مساهمته في الخطأ، وبالتالي فليس لأحد هؤلاء المسئولين عن الضرر إذا ما تم اختصامه بمفرده أن يختصم مسئول آخر للحكم عليه معه بالتعويض للمضرور، بل كل ما له إن كان أن يختصمه بطلب الحكم عليه بتحديد نصيبه في ذلك التعويض - كمسئول معه عن الضرر - وإلزامه بدفعه إليه إذا ما أوفى هو بكامل التعويض المحكوم به عليه بمفرده للمضرور.

4 - إذ كان المطعون ضدهم السبعة الأوائل - المضرورين - قد حددوا نطاق منازعتهم من حيث الخصوم والطلبات فيها، بأن أقاموها بطلب التعويض عن وفاة مورثهم ضد مالك وقائد إحدى السيارتين اللتين تسببتا في الحادث وشركة التأمين - المطعون ضدها العاشرة - المؤمن لديها من مخاطر هذه السيارة والتي أدخلت الشركة الطاعنة - المؤمن من مخاطر السيارة الأخرى لديها - للحكم عليها معها بأداء التعويض للمضرورين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل توجيه هذا الطلب للطاعنة وقضى بإلزامها مع باقي الخصوم بمبلغ التعويض الذي قدره، يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.

5 - إن نقض الحكم بالنسبة للطاعنة كان لانتفاء صفة من وجه إليها الطلبات، فإنه لا محل لامتداد أثره إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة أقاموا على المطعون ضدهم من الثامن حتى العاشرة الدعوى ... لسنة 1999 مدني الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس الكلية " بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا لهم مبلغ تسعمائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهم في حادث سيارة مملوكة للمطعون ضده الثامن مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها العاشرة، أدين قائدها - المطعون ضده التاسع - بحكم جنائي بات، أدخلت الشركة الأخيرة الشركة الطاعنة في الدعوى ابتغاء الحكم بإلزامها بالتضامن معها بأداء مبلغ التعويض المطالب به، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدهم السبعة الأول حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثامن والعاشرة بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم من الأول حتى السابعة التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المحكوم لهم والشركتان الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بالاستئنافات أرقام ... ، ... ، ... لسنة 46 ق المنصورة " مأمورية ..." على التوالي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول اختصامها في الدعوى من قبل شركة التأمين - المطعون ضدها العاشرة - للحكم عليها معها بأداء التعويض المطالب به للمطعون ضدهم السبعة الأوائل - المضرورين من الحادث - رغم أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرورين المذكورين دون سواهم ولا صفة لهذه الشركة في إبدائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه، وكانت حرية رافع الدعوى في مطالبة خصمه بما يقره الشارع عليه وفي تحديد نطاق دعواه باختصام من يشاء - إلا أن يوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين - يقابلها حق المدعى عليه في إبداء طلبات عارضة يترتب عليها ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، بما لازمه وجوب توفر الصفة فيمن يدعي الحق في اقتضائه كما هو الحال فيمن يحتج عليه به، وترتيبا على ذلك أنه إذا تعدد المسؤلون عن فعل ضار كانوا متضامين في التزامهم بالتعويض كله في مواجهة المضرور الذي له أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وتكون المسئولية فيما بينهم عملا بالمادة 169/ 2 من القانون المدني متساوية إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفقا لمقدار مساهمته في الخطأ، وبالتالي فليس لأحد هؤلاء المسئولين عن الضرر إذا ما تم اختصامه بمفرده أن يختصم مسئول آخر للحكم عليه معه بالتعويض للمضرور، بل كل ما له إن كان أن يختصمه بطلب الحكم عليه بتحديد نصيبه في ذلك التعويض - كمسئول معه عن الضرر - وإلزامه بدفعه إليه إذا ما أوفي هو بكامل التعويض المحكوم به عليه بمفرده للمضرور. لما كان ذلك، وكان واقع الحال أن المطعون ضدهم السبعة الأوائل - المضرورين - قد حددوا نطاق منازعتهم من حيث الخصوم والطلبات فيها، بأن أقاموها بطلب التعويض عن وفاة مورثهم ضد مالك وقائد إحدى السيارتين اللتين تسببتا في الحادث وشركة التأمين - المطعون ضدها العاشرة - المؤمن لديها من مخاطر هذه السيارة والتي أدخلت الشركة الطاعنة - المؤمن من مخاطر السيارة الأخرى لديها – للحكم عليها معها بأداء التعويض للمضرورين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل توجيه هذا الطلب للطاعنة وقضى بإلزامها مع باقي الخصوم بمبلغ التعويض الذي قدره، يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص، دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن.

وحيث إن نقض الحكم بالنسبة للطاعنة كان لانتفاء صفة من وجه إليها الطلبات، فإنه لا محل لامتداد أثره إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن.

وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة " مأمورية ... صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفة من تعويض وبعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها من غير ذي صفة.

الاثنين، 29 مارس 2021

دستورية عدم مسئولية هيئة قناة السويس عن أعمال المرشد لاعتباره أثناء ذلك تابعاً لمالك السفينة أو مجهزها

القضية رقم 25 لسنة 28 ق "دستورية " جلسة 7 / 11 / 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ  .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامى يوسف                  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو     رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن       أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 28 قضائية "دستورية " .

المقامة من

1- السيد / فرناندو لوبيز نفوا - ربان السفينة ويستا

2- السادة / وستا شيبنج ليمتد -  ملاك السفينة ويستا ـــ مالطية الجنسية .

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير العدل

5- الممثل القانونى لشركة السويس لتصنيع البترول

6- الممثل القانونى لتوكيل أنشكيب للملاحة

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من شهر فبراير سنة 2006 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين  في ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 287 ) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، مع سقوط نص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 6 لسنة 1995  في شأن تنظيم الإرشاد  في موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر . وسقوط أى نص آخر يقابل النصين المطعون فيهما  في أى قانون آخر طالما قد اتصل بهذين النصين .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل  في أن المدعى الأول يعمل رباناً على السفينة " ويستا " المالطية الجنسية والمملوكة للمدعى الثاني ، وأثناء قيادته للسفينة المذكورة بتاريخ 31/1/2001 ، مستعيناً بأحد مرشدي هيئة قناة السويس لدخول ميناء السويس ، والوقوف بمرسى الناقلات بغاطس الميناء ، وخلال عملية " التراكى " اللازمة للوقوف ، اصطدمت مقدمة السفينة بمنصة الشحن الجديدة المملوكة لشركة السويس لتصنيع البترول ، فأحدثت بها التلفيات المبينة بالأوراق ، مما حدا بالشركة المذكورة إلى تقديم الطلب رقم 7 لسنة 2001 إلى السيد المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية لتوقيع حجز تحفظي على السفينة يقابل تعويض مبدئي حددته بمبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي ، فأمر بتوقيع الحجز بتاريخ 4/2/2001 ، ثم اتبعته الشركة المذكورة بإقامة الدعوى الموضوعية رقم 11 لسنة 2001 تجارى بحرى السويس ، بطلب تثبيت الحجز التحفظي وتحديد الدين ، الذى حددته الشركة بمبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي . وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير ، خلص  في تقريره إلى ثبوت وقوع الحادث مقدراً تكاليف إصلاح منصة الشحن بمبلغ ستمائة وأربعين ألف جنيه مصري ، ولم يحدد خطأ أطراف الحادث كلا على حده . ودرءاً لهذه المطالبة ، قرر المدعيان أن الحادث وقع أثناء عملية " التراكي " بخطأ المرشد ، وأن المرشد تابع لهيئة قناة السويس ، وهو أحد موظفيها العموميين ، ومن ثم تنت في مسئوليتهما عن الحادث . ودفعا بعدم دستورية نص المادتين (80 و287) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المانعتين من مسئولية المرشد وهيئة قناة السويس ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعيين ينعيان على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك لإخلالها بمبدأي العدالة والمساواة التي توجب الشريعة الغراء تحريهما ، وكذا إخلالها بالمساواة التي كفلها الدستور  في المادة (40 ) منه ، بأن ألقت بتبعية أعمال المرشد على مجهز السفينة وحده دون المرشد والهيئة التي يتبعها . كما ينعيان على هذه النصوص مخالفتها لمبدأ سيادة القانون والدولة القانونية المنصوص عليهما  في المادتين (64 ، 65) من الدستور ، بتحميل مجهز السفينة وزر خطأ ارتكبه شخص آخر لا يخضع لرقابته ولا لتوجيهه ، وأع في هيئة قناة السويس التي يتبعها المرشد من أخطاء تابعيها الذين يأتمرون بأمرها ، وهو ما يقوض الأساس القانوني الذى يحكم أعمال الموظفين التابعين لأشخاص القانون العام ، دون مسوغ ، افتئاتاً على مبدأ الدولة القانونية .

وحيث إن المادة (80) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 تنص على أنه " يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر  في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها  في حدود سلطته القانونية " .

وتنص المادة (287) من القانون ذاته على أن " يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد  في تنفيذ عملية الإرشاد " .

وتنص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 6 لسنة 1995 في شأن تنظيم الإرشاد  في مواني الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر على أن " لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد ، وتسري  في شأن المسئولية أحكام المادة 287 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 " .

وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة  في الدعوى الدستورية – وهو شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة  في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل  في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور  في حقيقتها حول المسئولية المدنية لمالك السفينة " ويستا " عن الأضرار التي لحقت بمنصة الشحن المملوكة للشركة المدعى عليها الرابعة ، جراء اصطدام السفينة بها ، وما تمسك به كل من مالك السفينة وربانها من أن الحادث قد وقع بخطأ من المرشد التابع لهيئة قناة السويس ، ومن ثم يكونان مسئولين معاً دونهما عن تبعات هذا الحادث وتعويض الشركة المتضررة . وكانت النصوص المطعون فيها هي الحاكمة لتلك المسئولية ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة  في الطعن عليها ، ويتحدد نطاق الدعوى فيما تضمنه نص المادة (80) من تقرير مسئولية مالك السفينة أو مجهزها عن أفعال المرشد التي تقع منه أثناء تأدية وظيفته ، وكذا نص المادة (287) برمته ، كما أن نطاق الدعوى يمتد ليشمل نص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 6 لسنة 1995 المشار إليه ، القاضي بعدم مسئولية الهيئة عن الأضرار الناشئة عن عمل المرشد وتحميلها لمالك السفينة ولو كان ناشئاً عن خطأ المرشد ، لارتباط هذا النص بالنصين المطعون فيهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، بما يجعله مطروحاً بحكم اللزوم على هذه المحكمة ، كافلاً الأغراض التي توخاها المدعيان بدعواهما الدستورية ، وهو ما يغنى عن طلبهما الحكم بسقوط هذا النص .

وحيث إن الأصل المقرر في قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ، أن يظل الربان أثناء قيام المرشد بعمله سيد السفينة وقائدها ، وأن المرشد مجرد ناصح يدلى بالرأي ولا يتولى تنفيذه . وهذا الأصل هو الذى تقوم عليه أحكام المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عملية الإرشاد ، والتي لها جملة وجوه تناولتها المواد ( من 287 إلى 290 ) من القانون المشار إليه ، منها المسئولية تجاه الغير عن الأخطاء التي تقع من المرشد أثناء عملية الإرشاد ، والمسئول عن هذه الأخطاء هو مجهز السفينة المخدومة ، لأن المرشد لا يحجب الربان ، في ظل الربان  في نظر الغير قائد السفينة المسئول عن كل ما يقع من أخطاء  في قيادتها أو إدارتها ، كما أن المرشد يعتبر أثناء تأدية عمله على السفينة تابعاً للمجهز ، فيسأل المجهز مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، ولو كان الإرشاد إجبارياً . وليس  في هذا خروجاً على الأحكام المقررة  في القانون المدني  في شأن مسئولية المتبوع ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضى بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً  في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية  في رقابته وتوجيهه ، والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه ، وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها ، إذ تقضى المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة  في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد ، ولو كان الإرشاد إجبارياً . بما مؤداه أن المرشد ينسلخ  في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً ، وعلى ذلك لا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه  في تلك الفترة " .

وحيث إن النعي بمخالفة النصوص المطعون فيها أحكام الشريعة الإسلامية التي توجب العدالة والمساواة ، مردود بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور  في مادته الثانية – بعد تعديلها  في سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية  في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً . والأحكام غير القطعية  في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً ، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان ، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد ، وهو اجتهاد وإن كان جائزاً أو مندوباً عند أهل الفقه ، فهو بذلك أوجب لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءًا لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءًا وجلباً للأمرين معاً .

لما كان ذلك ، وكان المشرع قد تحرى بتنظيمه أوضاع التجارة البحرية ومسئوليات أشخاص الملاحة البحرية ، تحقيق المصلحة العامة ، والتوفيق والتناسب بين الواجبات والمسئوليات المحددة لكل منهم  أخذاً بالنظريات العامة  في القانون وما تضمنته الأعراف والاتفاقيات الدولية ، وما اضطردت عليه أحكام القضاء ، فإنه يكون قد سعى موضوعياً إلى تحقيق العدل والمساواة ،  في اجتهاد سائغ  في أمور وضعيه لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة ، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد .

وحيث إن النعي بمخالفة النصوص المطعون فيها لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه  في المادة (40) من الدستور ، فمردود ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن هذا المبدأ ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء ، وإذ جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير ، لتنظيم موضوع محدد ، أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده ، فإنه يكون من الجائز تبعًا لذلك أن تغاير السلطة التشريعية – ووفقاً لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها ، أو تتباين فيما بينها  في الأسس التي تقوم عليها ، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل ، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ، ولا ينقض محتواه هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها .

وحيث إن المشرع وازن بدقة  في اختيار الحلول التي انتهجها لتحديد مسئولية كل من مالك السفينة أو مجهزها ، والربان أو المرشد كل  في مجال عمله وحدود مسئوليته ، بأن جعل مالك السفينة أو مجهزها مسئولاً عن تعويض أى ضرر يصيب الغير من جراء أخطاء تابعيه ومن بينهم المرشد ، باعتبار أن عائد عمل المرشد يعود  في المقام الأول إلى السفينة التي يرشدها ، وتبعًا لذلك فإن الأخذ بعدم مسئولية الهيئة التابع لها المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلك تابعاً لمالكها أو مجهزها ، هو ما يتفق وطبيعة العلاقة القانونية الناشئة بينهما ، وانتقال السلطة الفعلية على المرشد وتبعيته أثناء أدائه عمله على السفينة للربان الذى يمثل مالك السفينة ، ليصير تقرير المسئولية المدنية لمالك السفينة ومجهزها عن الأخطاء التي يقترفها المرشد على نحو ما تناولته النصوص المطعون فيها غير مناقض لقواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ، ولا يستبعد تطبيق القواعد المنظمة لها  في القانون المدني ، وكل ما سعى إليه المشرع بهذا التنظيم هو إيجاد ذمة مالية مليئة يستطيع المضرور اقتضاء التعويض المستحق له منها ، وقد راعى المشرع  في كل ذلك تحقيق التوازن بين مصلحة السفينة المخدومة والمصلحة العامة  في المحافظة على المجاري الملاحية باعتبارها أحد المرافق العامة ذات الأهمية ، وعصب التجارة الدولية ، وضمان استمرار سير الملاحة فيها بانتظام واضطراد ، وما سلكه القانون المصري  في هذا الشأن  ليس بدعاً بين الدول ، إذ انتهجت العديد من الدول ذات المنحى ، كما أن سن تلك الأحكام يدخل  في نطاق السلطة التقديرية للمشرع  في مجال تنظيم الحقوق دون مصادمة لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (40) من الدستور . وذلك بوضعه الضوابط الحاكمة للعلاقة بين أطرافها ، سواء  في ذلك المرشد أو مالك السفينة ومجهزها ، وكذا الهيئة العامة للموانى أو هيئة قناة السويس ، ملتزماً بالمعايير التي تكفل تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة ، ومن ثم فإن النعي بمخالفة النصوص المطعون فيها لمبدأ المساواة يكون غير صحيح .

وحيث إن النعي بمخالفة المشرع مبدأ خضوع الدولة للقانون بتحميل مالك السفينة أو مجهزها وزر خطأ لم يرتكبه ، وارتكبه شخص آخر لا يخضع لرقابته وتوجيهه ، مردود بأن المقرر  في قضاء هذه المحكمة أن الأصل  في النصوص التشريعية  في الدولة القانونية هو ارتباطها عقلا بأهدافها ، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودًا لذاته ، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ، ومن ثم يتعين دائمًا استظهار ما إذا كان النص التشريعي يلتزم إطار منطقيًا للدائرة التي يعمل فيها ، كافلا من خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها ، أم متهادمًا مع مقاصده أو مجاوزًا لها ومناهضًا بالتالي لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه  في المادة (65) من الدستور .

إذ كان ذلك ، وكان التصور الذى أقام المدعيان عليه هذا النعي لا أساس له بل إنه يخالف الواقع ، إذ أن التنظيم الذى أتى به المشرع ، لم يخل بالحقوق التي يعتبر التسليم بها  في الدول الديمقراطية ، مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، بل كفل هذا التنظيم صون هذه الحقوق وتيسير الحصول عليها ، كما لم يميز هيئة قناة السويس عن غيرها ، طالما كان المتبوع الحقيقي للمرشد أثناء عملية الإرشاد هو مالك السفينة أو مجهزها وليست الهيئة التي يتبعها المرشد إداريًا أو وظيفيًا ، الأمر الذى يتلاءم وطبيعة الملاحة البحرية وظروفها هديًا بما أخذت به دول كثيرة  في تنظيم أوضاع الملاحة البحرية لديها ، ملتزمًا  في كل ذلك بالمعايير التي تحقق التوازن بين المصالح المختلفة ودون ما خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون أو إعفاء من التقيد بأحكامه لأى من أطراف تلك العلاقة .

و في ضوء ما تقدم جميعه يتبين أن النصوص المطعون فيها لا تخالف نصوص المواد ( 2 ، 40 ، 64 ، 65 ) من الدستور ، كما لا تخالف أي نص آخر منه ، فإن الدعوى الماثلة تكون خليقة بالرفض .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وبإلزام المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 11 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 56 ص 337

جلسة 26 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
---------------
(56)
الطعن 11 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) عمل "صندوق الزمالة: شركات: عدم مسئولية الشركات القابضة عن أداء التزامات الشركات التابعة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: خطأ في تطبيق القانون".
(1) الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال العام. لها شخصية اعتبارية مستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. مؤداه. مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء في صلاتها بالغير. لازمه. عدم مسئولية الشركة القابضة عن التزاماتها.

(2) صندوق الزمالة المطعون ضده الثاني أنشئ لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية عند انتهاء خدمتهم بالمعاش المبكر. خلو الأوراق مما يثبت تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين. أثره. اعتباره وحدة من الوحدات التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة. تمتع الشركة التابعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. مؤداه. مسئوليتها وحدها بالوفاء بمستحقات العاملين المشتركين في الصندوق دون الشركة الطاعنة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
--------------
1 - إن مؤدى المواد 1، 3، 6، 17، 18، 22، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وأن لكل منها مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها وممثل قانوني يمثلها أمام القضاء والغير بما لازمه أن الشركة القابضة لا تكون مسئولة عن الالتزامات المستحقة على الشركة التابعة ما لم يوجد عقد أو اتفاق يلزمها بذلك.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه أي من الخصوم أن صندوق الزمالة المطعون ضده الثاني تم إنشاؤه داخل الشركة المطعون ضدها الرابعة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين طبقا لما تقضي به أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، ومن ثم فإنه يعتبر وحدة من الوحدات التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة، ولما كانت هذه الشركة من الشركات التابعة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة فإنها تكون وحدها هي المسئولة عن الوفاء بمستحقات العاملين المشتركين في هذا الصندوق دون الشركة الطاعنة طالما خلت الأوراق من عقد أو اتفاق يلزم الشركة الطاعنة بمستحقات العاملين المشتركين بهذا الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها على سند من أنها تعهدت في الاتفاق المبرم بينها وبين رئيس اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها الرابعة في 19/ 11/ 1977 بتحمل العجز المالي في صناديق التأمين الخاصة والزمالة رغم أن الثابت بهذا الاتفاق أن تعهد الشركة الطاعنة قاصر على الوفاء بالعجز المالي في صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - المسجل بالهيئة العامة للرقابة على التأمين برقم 50 لسنة 1990 دون صندوق الزمالة، فإنه يكون - فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق - قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الشركة القابضة للصناعات المعدنية - وباقي المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم بان يؤدوا له مبلغ 3018 جنيها قيمة مستحقاته في صندوق الزمالة وفقا للائحة الصندوق المعمول بها منذ تعيينه في 31/ 8/ 1972 حتى إحالته للمعاش في 31/ 12/ 1997 وباقي مستحقاته من صندوق التأمين الخاص، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين بالشركة المطعون ضدها الرابعة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر بتاريخ 31/ 12/ 1997، وإذ لم يحصل على مستحقاته كاملة من صندوق الزمالة وصندوق التأمين الخاص رغم انتظامه في سداد الأقساط فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/ 1/ 2001 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 3018 جنيها قيمة مستحقاته المالية في صندوق الزمالة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/ 11/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول قيمة مستحقاته لدى صندوق الزمالة المطعون ضده الثاني بالرغم من أن هذا الصندوق تابع للشركة المطعون ضدها الرابعة وأنها ليست طرفا في العلاقة التي تربط الصندوق بالعاملين المشتركين به مما تنتفي معه صفتها في النزاع، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى المواد 1، 3، 6، 17، 18، 21، 22، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وأن لكل منها مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها وممثل قانوني يمثلها أمام القضاء والغير بما لازمه أن الشركة القابضة لا تكون مسئولة عن الالتزامات المستحقة على الشركة التابعة ما لم يوجد عقد أو اتفاق يلزمها بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه أي من الخصوم أن صندوق الزمالة المطعون ضده الثاني تم إنشاؤه داخل الشركة المطعون ضدها الرابعة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين طبقا لما تقضي به أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، ومن ثم فإنه يعتبر وحدة من الوحدات التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة، ولما كانت هذه الشركة من الشركات التابعة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة فإنها تكون وحدها هي المسئولة عن الوفاء بمستحقات العاملين المشتركين في هذا الصندوق دون الشركة الطاعنة طالما خلت الأوراق من عقد أو اتفاق يلزم الشركة الطاعنة بمستحقات العاملين المشتركين بهذا الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها على سند من أنها تعهدت في الاتفاق المبرم بينها وبين رئيس اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها الرابعة في 19/ 11/ 1997 بتحمل العجز المالي في صناديق التأمين الخاصة والزمالة رغم أن الثابت بهذا الاتفاق أن تعهد الشركة الطاعنة قاصر على الوفاء بالعجز المالي في صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - المسجل بالهيئة العامة للرقابة على التأمين برقم 50 لسنة 1990 دون صندوق الزمالة، فإنه يكون - فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بمستحقاته من صندوق الزمالة التابع للشركة المطعون ضدها الرابعة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 364 لسنة 72 ق جلسة 4 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 60 ص 356

جلسة 4 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وحبشي راجي حبشي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(60)
الطعن 364 لسنة 72 القضائية
(1 - 4) حكم "إصدار الأحكام: حجية الصورة الرسمية والفوتوغرافية للحكم". قضاة.
(1) حضور القضاة بجلسة المرافعة بعدد يزيد عن النصاب المحدد قانونا. لا يفيد اشتراكهم في المداولة أو مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي.

(2) الاشتراك في المداولة. مناطه. التوقيع على المسودة.
(3) الأحكام. العبرة فيها بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة. عدم قبول المجادلة في بياناتها إلا بطريق الطعن بالتزوير. مؤداه. صورها الرسمية أو الفوتوغرافية بما في ذلك المحفوظة بالميكروفيلم. لا حجية لها إلا بمقدار ما تطابق النسخة الأصلية.
(4) توقيع مسودة الحكم من ثلاثة قضاة تضمنت أسماؤهم ديباجة نسخة الحكم الأصلية. مؤداه. اشتراكهم في المداولة وإصدار الحكم. علة ذلك.
(5) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات التامين".
مجلس إدارة شركة التأمين. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، مؤداه. له إصدار القرارات والتنظيم واللوائح المتعلقة بالعاملين. المادتان 2، 20ق 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
(6) ترقية "ترقية العاملين بشركات التأمين". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
ترقية العاملين بشركة التأمين. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي. شرطه. أن تتوفر في المرشح لها اشتراطات شغلها. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في الترقية دون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الطاعنة من ضوابط ومعايير. خطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تسيير تنظيم العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا.
2 - إن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
3 - إن نسخة الحكم الأصلية التي أفرد لها المشرع نص المادة 179 من قانون المرافعات والتي يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها هي أصل المحرر الرسمي الذي يحاج به الكافة وهي لا تقبل المجادلة في شيء من بياناتها بغير طريق الطعن بالتزوير، إذ هي المرجع لكل ما عداها من صور رسمية بسيطة أو تنفيذية أو فوتوغرافية بما في ذلك المحفوظة بالميكروفيلم فكلها لا حجية لها إلا بمقدار ما تطابق النسخة الأصلية.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة من ثلاثة قضاة تضمنت أسماؤهم ديباجة نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم يكونون هم من اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم، ولا يعيبه بعد ذلك إن لم يبين في ديباجته أسماء القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على المسودة من بين القضاة الأربعة الذين سمعوا المرافعة.
5 - إن مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ترقية العاملين إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوفر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد حددت الشروط اللازمة للترقية للدرجة الثالثة في حركة ترقيات 1988 ومنها أن يكون المرشح حاصلا على تقدير كفاية بدرجة ممتاز في سنة 1987 وكان تقدير كفاية المطعون ضدها في تلك السنة بدرجة جيد جدا، ومن ثم فإنها تكون فاقدة الحق في الترقية لتلك الدرجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الطاعنة من ضوابط ومعايير للترقية لهذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - شركة مصر للتأمين - الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم - حسب طلباتها الختامية - بأحقيتها في الترقية للدرجة الثالثة في سنة 1988/ 1989 وللدرجة الثانية في سنة 1992/ 1994 أيهما أقرب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بيانا لذلك إنها من العاملين لدى الطاعنة، وإذ امتنعت دون وجه حق عن ترقيتها للدرجتين سالفتي الذكر رغم استيفائها الشروط اللازمة للترقية فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 25/ 12/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة اعتبارا من حركة ترقيات 1988 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إن ديباجة الحكم خلت من بيان أسماء القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودته من بين القضاة الأربعة الذين سمعوا المرافعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تسيير تنظيم العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا، وأن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته، كما أن نسخة الحكم الأصلية التي أفرد لها المشرع نص المادة 179 من قانون المرافعات والتي يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها هي أصل المحرر الرسمي الذي يحاج به الكافة وهي لا تقبل المجادلة في شيء من بياناتها بغير طريق الطعن بالتزوير، إذ هي المرجع لكل ما عداها من صور رسمية بسيطة أو تنفيذية أو فوتوغرافية بما في ذلك المحفوظة بالميكروفيلم فكلها لا حجية لها إلا بمقدار ما تطابق النسخة الأصلية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة من ثلاثة قضاة تضمنت أسماؤهم ديباجة نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم يكونوا هم من اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم، ولا يعيبه بعد ذلك إن لم يبين في ديباجته أسماء القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على المسودة من بين القضاة الأربعة الذين سمعوا المرافعة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة اعتبارا من حركة ترقيات سنة 1988 وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنها حصلت على تقدير كفاية سنة 1987 بدرجة جيد جدا، دون الإحاطة بالضوابط والمعايير التي وضعها مجلس إدارة الشركة للترقية لهذه الدرجة بمقتضى السلطة المخولة له بنص المادتين 16، 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة ومدى توفرها في حق المطعون ضدها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترقية العاملين إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوفر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد حددت الشروط اللازمة للترقية للدرجة الثالثة في حركة ترقيات 1988، ومنها أن يكون المرشح حاصلا على تقدير كفاية بدرجة ممتاز في سنة 1987، وكان تقدير كفاية المطعون ضدها في تلك السنة بدرجة جيد جدا، ومن ثم فإنها تكون فاقدة الحق في الترقية لتلك الدرجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الطاعنة من ضوابط ومعايير للترقية لهذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 42 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 488 لسنة 72 ق جلسة 16 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 66 ص 388

جلسة 16 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم، خالد مدكور وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
---------------
(66)
الطعن 488 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "معاش الوفاة: استحقاقه للابنة غير المتزوجة: عدم جواز الجمع بينه وبين معاش آخر". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) استحقاق البنت غير المتزوجة للمعاش في حالة وفاة والدها المؤمن عليه. شرطه. ألا يكون لديها دخل من عمل أو مهنة. م 13 ق 112 لسنة 1980. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(2) استحقاق معاش التأمين الاجتماعي الشامل. شرطه. عدم جواز الجمع بينه وبين معاش آخر. توفر ذلك. التزام الهيئة بأداء المعاش الأكبر. مؤداه. م 14 ق 112 لسنة 1980. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بأحقيتها في معاش عن والدتها ملتفتا عن سبق القضاء بأحقيتها في معاش عن زوجها. خطأ وقصور.
------------------
1 - إن النص في المادة 13 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل يدل على أنه حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يحق للمستحقين عنه ومنهم البنت غير المتزوجة تقاضي معاشا وفقا للنصيب المقرر لها في الجدول المرافق لهذا القانون شريطة ألا يكون لديها دخل من عمل أو مهنة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من الأوراق إلى أن والدة المطعون ضدها المتوفاة في 10/ 10/ 1995 كانت صاحبة معاش عن زوجها، وأن المطعون ضدها لم تتزوج بعد وفاة زوجها في 24/ 7/ 1995 ولم يكن لها دخل من عمل أو مهنة، وتتوفر فيها شروط استحقاق المعاش وفقا للمادة 13 سالفة الذكر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتفق وحكم القانون المذكور لا سيما وأن البين مما تقدم أن المطعون ضدها لم يكن يعولها بعد وفاة زوجها سوى والدتها، كما وأن الطاعنة أوردت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 19/ 3/ 2001 أنه في حالة توفر الشروط السالف بيانها تستحق المطعون ضدها صرف المعاش اعتبارا من 13/ 12/ 2000.

2 - لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الشامل على أنه "... وإذا توفرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر" مفاده أنه لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بينه وبين معاش آخر تطبيقا لأحكام القانون المذكور، وأنه في حالة توفر ذلك تلتزم الهيئة الطاعنة بأداء المعاش الأكبر منهما له، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14/ 10/ 2001 حوت على صورة ضوئية من الحكم في الدعوى رقم 986 لسنة 2000 مدني بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" القاضي بإلزام الطاعنة أن تصرف للمطعون ضدها معاشا عن زوجها وفقا لأحكام القانون المذكور اعتبارا من 1/ 7/ 1995، وقررت في دفاعها بالمذكرة المقدمة منها في ذات التاريخ أنه بقضاء محكمة أول درجة بأحقيتها لمعاش عن والدتها تكون مستحقة لأكثر من معاش تطبيقا لأحكام القانون سالف الذكر، مما لازمه عدم جواز الجمع بينهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في معاش عن والدتها ملتفتا عن الأثر المترتب على قضائه بعدما سبق أن قضى للمطعون ضدها بمعاش آخر عن زوجها بموجب الحكم المقدم من الطاعنة ودون أن يعمل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 سالفة البيان، فإنه يكون - فضلا عن قصوره في التسبيب - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها معاشا شهريا منذ وفاة والدتها الحاصل في 10/ 10/ 1995 وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980، وقالت بيانا لدعواها إنها أرملة ولم تتزوج بعد وفاة زوجها وليس لها دخل من عمل أو مهنة، وأن والدتها كانت تعولها حال حياتها وتنفق عليها من المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفي وفقا لأحكام هذا القانون، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف معاش لها بعد وفاة والدتها ولم تبت لجنة فحص المنازعات في طلبها فقد أقامت الدعوى، وبعد أن دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في متجمد المعاش بالتقادم الخمسي حكمت المحكمة أولا: بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالمتجمد من المعاش حتى تاريخ 11/ 10/ 2000 بالتقادم الخمسي ثانيا: بإلزام الطاعنة أن تؤدي للأخيرة معاشا شهريا بصفة دورية عن والدتها طبقا لأحكام المادة 13 من القانون 112 لسنة 1980 اعتبارا من 12/ 10/ 2000. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق، وبتاريخ 16/ 1/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل ولائحته التنفيذية حدد الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكانت والدة المطعون ضدها غير خاضعة له لكونها غير حائزة بالملك أو بالإيجار لمساحة أرض أقل من عشرة أفدنة وليست فلاحة بالأجر، كما وأنه لم تثبت إعالتها للمطعون ضدها، ومن ثم فإن الأخيرة لا تستحق المعاش المطالب به سيما وأنها لم تثبت أنها مطلقة أو أرملة، وأنها لم تتزوج قبل وفاة والدتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في المعاش عن والدتها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق. ويقصد بالمستحق للمعاش: 1- ... 2- ...3- البنت غير المتزوجة. وفي جميع الأحوال يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة. "يدل على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يحق للمستحقين عنه ومنهم البنت غير المتزوجة تقاضي معاشا وفقا للنصيب المقرر لها في الجدول المرافق لهذا القانون شريطة ألا يكون لديها دخل من عمل أو مهنة وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من الأوراق إلى أن والدة المطعون ضدها المتوفاة في 10/ 10/ 1995 كانت صاحبة معاش عن زوجها، وأن المطعون ضدها لم تتزوج بعد وفاة زوجها في 24/ 7/ 1995 ولم يكن لها دخل من عمل أو مهنة، وتتوفر فيها شروط استحقاق المعاش وفقا للمادة 13 سالفة الذكر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتفق وحكم القانون المذكور لا سيما وأن البين مما تقدم أن المطعون ضدها لم يكن يعولها بعد وفاة زوجها سوى والدتها، كما وأن الطاعنة أوردت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 19/ 3/ 2001 أنه في حالة توفر الشروط السالف بيانها تستحق المطعون ضدها صرف المعاش اعتبارا من 13/ 12/ 2000، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذين الوجهين وذلك السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضدها سبق وحصلت على حكم في الدعوى رقم 986 لسنة 2000 مدني بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" بأحقيتها في معاش عن زوجها الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، وبالتالي لا يجوز لها أن تجمع بين معاشين، غير أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل على أنه "... وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر" مفاده أنه لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بينه وبين معاش آخر تطبيقا لأحكام القانون المذكور، وأنه في حالة توافر ذلك تلتزم الهيئة الطاعنة بأداء المعاش الأكبر منهما له، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14/ 10/ 2001 حوت على صورة ضوئية من الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" القاضي بإلزام الطاعنة أن تصرف للمطعون ضدها معاشا عن زوجها وفقا لأحكام القانون المذكور اعتبارا من 1/ 7/ 1995، وقررت في دفاعها بالمذكرة المقدمة منها في ذات التاريخ أنه بقضاء محكمة أول درجة بأحقيتها لمعاش عن والدتها تكون مستحقة لأكثر من معاش تطبيقا لأحكام القانون سالف الذكر، مما لازمه عدم جواز الجمع بينهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في معاش عن والدتها ملتفتا عن الأثر المترتب على قضائه بعدما سبق أن قضى للمطعون ضدها بمعاش آخر عن زوجها بموجب الحكم المقدم من الطاعنة ودون أن يعمل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 سالفة البيان، فإنه يكون - فضلا عن قصوره في التسبيب - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق بني سويف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المعاش الأكبر من أي من المعاشين المستحقين لها سواء من زوجها أو والدتها.