الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مارس 2021

الطعن 8544 لسنة 59 ق جلسة 9 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 93 ص 620

جلسة 9 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وأنس عمارة ومحمود شريف فهمي.

------------------

(93)
الطعن رقم 8544 لسنة 59 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". أحوال مدنية. عقوبة. قرارات إدارية.
مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية مقصورة على من يحملون جوازات سفر وفقاً للقانون. المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإلزام من يتمتعون بجنسية الجمهورية بالحصول على إذن خاص قبل مغادرتهم الأراضي وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على الإذن وشروط منحه. المادة الثانية من القانون سالف الذكر.
العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة مع العلم بها لتسهيل الحصول على تأشيرة خروج تبيح مغادرة أراضي الجمهورية. هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، المادة 12 من القانون المذكور.
 (2)قانون "تفسيره". قرارات إدارية.
وجوب حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد. قرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1964 بالتطبيق للمادة الثانية من القانون سالف الذكر.
صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء القرارين رقمي 186، 191 لسنة 1964 المتعلقين بوجوب حصول الأجانب والمواطنين على تأشيرة لمغادرة البلاد. مفاده؟
 (3)قانون "تفسيره". إقرارات فردية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن، الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الحكم في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
عدم تأثيم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر. القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
إدلاء المطعون ضده أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر، إقرار فردي يخضع للتمحيص والتثبت، تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار، غير معاقب عليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

-----------------
1 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون". وعاقبت المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية". ثم نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيهاً أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
2 - لما كان وزير الداخلية قد أصدر تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون 97 لسنة 1957 القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 بشأن حصول الأجانب على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد - والذي عمل به اعتباراً من 9 من مايو سنة 1974 ونص في المادة الأولى منه على أن "يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1964 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج".
3 - لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر، وكان ما أبداه المطعون ضده أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: - أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة وقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل حصوله على جواز سفر وتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه بالمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 والمادة 217 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح........ قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما صدر من المطعون ضده هو من قبيل الإقرارات الفردية وتقرير غير الحقيقة فيها غير معاقب عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه "أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة وقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفره وتمت الجريمة بناء على ذلك". وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيهاً، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون". وعاقبت المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية". ثم نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإحلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيهاً أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة". وقد أصدر وزير الداخلية تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 بشأن حصول الأجانب على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد - والذي عمل به اعتباراً من 9 من مايو سنة 1974 ونص في المادة الأولى منه على أن "يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 191 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج". لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر. وكان ما أبداه المطعون ضده أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه.

هناك تعليق واحد:

  1. https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/03/195-2008-97-1959.html?fbclid=IwAR0_5jz8JaY92Zp1mb_6GDDHrcaGnaNTVuz6hM_DyRH-0LHQpd5rG9R6jTE

    ردحذف