أعد القانون الخاص بأموال أسرة محمد علي على المصادرة رقم 598 لسنة
1953 ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 نوفمبر سنة 1953 قد رخص لوزير العدل
باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحصول على الأموال المصادرة بأمر مجلس قيادة الثورة
بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 على أن يشمل الترخيص الممنوح لوزير العدل جميع الأموال
المصادرة بمقتضى أحكام محكمة الثورة وكذا أموال الأحزاب المنحلة.
فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بشأن الأموال المصادرة من محكمة
الثورة وأموال الأحزاب المنحلة، منفصلا عن القانون السابق الذكر من جهة لأن مواعيد
تقديم البيانات الخاصة بحصر هذه الأموال تختلف عن المواعيد المنصوص عليها في
القانون رقم 598 سنة 1953, ومن الجهة الأخرى لأن بعض الأحكام الواردة في القانون
المتقدم الذكر تنطوي على خروج على أحكام القانون المدني يجد ما يبرره بالنسبة إلى
الأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها لظروف
تختلف عن ظروف مصادرة أموال الأحزاب وأموال الأشخاص المحكوم من محكمة الثورة
بمصادرة أموالهم.
وقد نصت المواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع المرافق على
تحديد البيانات الواجب تقديمها ومواعيد تقديم هذه البيانات، ونصت المادة السادسة
على سريان أحكام القانون رقم 598 سنة 1953 على الأموال الصادرة من محكمة الثورة
وكذا أموال الأحزاب المنحلة عدا بعض الأحكام للأسباب المتقدمة الذكر التي رؤى حذف
بعضها وتعديل البعض الآخر كما يبين من مقارنة المادتين الرابعة والخامسة من
المشروع بالمادتين المقابلتين لهما بالقانون رقم 598 لسنة 1953.
ومما يلزم التنويه عنه أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 بشأن
الأحزاب المنحلة كان قد نص على أيلولة أموالها إلى الدولة ونظم إجراءات تسليمها أو
تحصيلها وقد رؤى توحيد الإدارة وتصفية الأموال المصادرة بصفة عامة أن يشمل الأحكام
المنظمة لها القانون رقم 598 لسنة 1953.
ومن ثم نصت المادة الخامسة على إلغاء كل حكم في المرسوم بقانون رقم 37
لسنة 1953 يتعارض مع نصوص القانون رقم 598 لسنة 1953 ومشروع القانون المرافق.
وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه
وإصداره.
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق