الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مارس 2021

الطعن 108 لسنة 68 ق جلسة 16 / 3 / 2010

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جرجس عدلي ، مصطفى مرزوق وسالم سرور و عادل خلف نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .

--------------

" الوقائع "

في يوم 10/1/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) الصادر بتاريخ 26/11/1997 في الاستئناف رقم 824 لسنة 30ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 21/1/1998 أعلنت المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
وفى 26/1/1998 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى يوم 11/2/1998 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/3/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتى .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى انتهى إلى أن سبب سداد الشركة الطاعنة لمبلغ 970/11584 جنيه لحساب شركة توزيع الكهرباء المطعون ضدها بناء على مطالبة الأخيرة لها به باعتباره قيمة التيار الكهربائي المسروق وملحقاته إعمالاً للمادة 45 من لائحتها التجارية ، وكان الثابت من تحقيقات المحضر رقم 2209 لسنة 1991 أدارى قسم شبين الكوم وقوع سرقة للتيار الكهربائي ومن ثم لا يحق لها المبلغ المشار إليه الذى سددته بوجه قانوني ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله معينه في الأوراق ويكفى لحمل قضاءه ولا عليه بعد ذلك إن هو لم يجب الطاعنة إلى طلبها بندب خبير آخر طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته ويكون النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق