الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

القانون 1 لسنة 2021 بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - في 27 فبراير سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973مادة جديدة برقم (51 مكررًا) ، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا) ، وبند برقم(12) إلى المادة (75) ، نصوصها الآتية :
مادة (51 مكررًا) : يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة (6?) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .
وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي .
مادة (11بند / 8) :
8- وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهًا ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى .
ويعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .
مادة (72 مكررًا بند ب/7) :
7 - عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .
مادة (75 بند/12) :
12- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون .

مادة رقم 2
يُضاف إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4) نصه الآتي :
4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنيه
ملاكي (بالسعة اللترية)
أقل من 1300 60
1300 - 1600 75
1601-2000 150
2001-2500 250
أكثر من 2500 350
جمرك 1000
دراجة نارية 20
أتوبيس خاص 200
أتوبيس رحلات 200
أتوبيس عام 200
أتوبيس سياحة 200
أتوبيس مدارس 50
الأجرة - الأجرة دراجة نارية (توكتوك) 25
النقل بالطن من 2 إلى 7 250
أكبر من 7 300
المقطورة 400
الحكومة 50
القطاع العام 50
المحافظة 50
معدة ثقيلة 500
مقطورة زراعية 50
تجارى 2500
مؤقت 50
منطقة حرة 100
هيئة دبلوماسية 50
ملاكي مميز 50
جرار زراعي 50
تحت الطلب 50
ملحقة 600



مادة رقم 3
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا) ، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه فى شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة .

مادة رقم 4
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1442 هـ
(الموافق 27 فبراير سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق