جلسة 16 من فبراير سنة 2015
(30)
الطعن
رقم 24861 لسنة 4 القضائية
تهرب
ضريبي . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها
" .
المادتان 37 من القانون 187 لسنة 1993 بشأن
الضرائب على الدخل المعدل والثانية من قرار وزير المالية 1577 لسنة 2000 . مؤداهما
؟
إدانة الحكم الطاعنين عن واقعة التهرب من أداء
ضريبة على توريد القمح رغم خلو القانون 187 لسنة 1993 من تأثيم لها . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون
فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ودان الطاعنين بوصف أنهما تهربا من أداء الضريبة
المستحقة على نشاطهما في توريد الغلال خلال الأعوام من عام .... حتى عام .... ،
وعاقبهما حضورياً بتغريم كل منهما بغرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عليه وقدرها
مبلغ .... عما نسب إليه بخصوص التهمة الأولى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 37 من
القانون رقم 187 لسنة 1993 قد نصت على أنه على الجهات المبيَّنة فيما بعد أن تخصم
من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل
عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع
الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط
التي تسدد لشركات التأمين 1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع
العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانوني وأياً
كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية
والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاضعة والمعاهد التعليمية والنقابات
والروابط والاندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص
والجمعيات على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج
السينمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشاة بمقتضى القانون رقم
54 لسنة 1975 أو بمقتضى قوانين أخرى . 2ــــ المنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها
على عشرين ألف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية . وقد نصت المادة
الثانية من قرار وزير المالية رقم 1577 لسنة 2000 على أنه يحدد الجدول رقم (1)
المرفق بهذا القرار النسب والسلع التي يسرى عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً
لحكم المادة 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
وتعديلاته وقد تضمن الجدول رقم (1) المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات القمح .
لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نصوص القانون رقم 187 لسنة 1993 المار ذكره أنها
خلت من تأثيم واقعة التهرب المسندة إلى الطاعنين بشأن توريد القمح ـــــــ فإن
الفعل المسند إليهما غير مؤثم ، الأمر الذى يكون لمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة
الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي
إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : بصفتهما
ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين
تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهما المبينة قدراً
بالأوراق عن نشاطهما فــــي توريد الغلال والخاضــع لتـــلك الضريبـــــة خلال
الأعوام مــــن عـــام .... حتـــى عام.... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية
بتقدمهما بإقرارات الضريبة السنوية على أساس عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات
ومستندات مع تضمينها بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والسجلات التي أخفياها عن
علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات .
ــــــــ بصفتهما سالفة
الذكر لم يقدما لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديهما من ثروة خلال الميعاد
المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً .
وطلبت عقابهما بالمواد
91/1 ، 2 ، 187ثانياً/1 من القانون رقم 175 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة الموحدة على الدخل ولائحته
التنفيذية والمواد 6/2 ، 19/1 ، 74/1 ، 133/1 والبند 5 من الفقرة الثانية ، 135/1
من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل .
ومحكمة .... الجزئية
قضت حضورياً بتغريم المتهمين مثل قيمة الضريبة المستحقة عليهما فضلاً عن أداء الضريبة
عن التهمة الأولى ومبلغ ألفي جنيه عن التهمة الثانية .
استأنفا ومحكمة ....
الابتدائية ـــــــــ بهيئة استئنافية ـــــــــ قضت حضورياً بتغريم كل متهم بغرامة
تعادل مثل الضريبة المستحقة عليه وقدرها مبلغ .... عما نسب إليه بخصوص التهمة الأولى وببراءة المتهمين مما نسب إلى
كل منهما من اتهام بشأن التهمة الثانية .
فطعن
المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه
أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ودان الطاعنين بوصف أنهما تهربا من أداء الضريبة
المستحقة على نشاطهما في توريد الغلال خلال الأعوام من عام .... حتى عام .... ،
وعاقبهما حضورياً بتغريم كل منهما بغرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عليه وقدرها
.... عما نسب إليه بخصوص التهمة الأولى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 37 من
القانون رقم 187 لسنة 1993 قد نصت على أنه على الجهات المبيَّنة فيما بعد أن تخصم
من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل
عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع
الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط
التي تسدد لشركات التأمين 1ـــــ وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع
العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانوني وأياً
كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية
والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاضعة والمعاهد التعليمية والنقابات
والروابط والاندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص
والجمعيات على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج
السينمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشاة بمقتضى القانون رقم
54 لسنة 1975 أو بمقتضى قوانين أخرى . 2ــــ المنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها
على عشرين ألف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية . وقد نصت المادة
الثانية من قرار وزير المالية رقم 1577 لسنة 2000 على أنه يحدد الجدول رقم (1)
المرفق بهذا القرار النسب والسلع التي يسرى عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة
طبقاً لحكم المادة 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة
1993 وتعديلاته وقد تضمن الجدول رقم (1) المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات
القمح . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نصوص القانون رقم 187 لسنة 1993 المار ذكره
أنها خلت من تأثيم واقعة التهرب المسندة إلى الطاعنين بشأن توريد القمح ـــــــ
فإن الفعل المسند إليهما غير مؤثم ، الأمر الذى يكون لمحكمة النقض وفقاً لنص
الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي
إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق