جلسة 3 من مايو سنة 2015
(58)
الطعن رقم 22316
لسنة 83 القضائية
مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع
العقاب . المرض النفسي " . دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " القانون الأصلح ". عقوبة " تقديرها " . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 62
عقوبات . مفادها ؟
انتهاء الحكم
لتخفيف العقوبة استناداً لدفاع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية أخذاً بما ورد
بالتقرير الطبي من إصابته باضطراب نفسي دون بيان مدى تأثيره على إرادته واختياره
وقت الحادث . قصور يوجب نقضه والإعادة لمحاكمته في ضوء القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26
من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون 6 لسنة 2012
باعتباره قانوناً أصلح له . علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه
قد اكتفى بالرد على دفاع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية على سند مما أورده
تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... والذي نقل عنه ما نصه "
وحيث إنه بالنظر لكون المتهم يعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب في صورة هلوسة
متكررة " وهو ما يعد مرض نفسي حسبما جاء بتقرير قسم الأمراض النفسية والعصبية
بمستشفى .... رقم .... بتاريخ .... المرفق وهو ما يعد سبباً لتحقيق العقاب ولا ينفي
المسئولية طبقاً لنص المادة 62/2 عقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 62 من قانون
العقوبات تنص على أنه " لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني في وقت ارتكاب
الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من
غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم
منه ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو
عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند
تحديد مدة العقوبة " ومقتضى ذلك النص هو عدم مسائلة الشخص جنائياً الذي يعاني
من اضطراب نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإدراك والاختيار وقت ارتكاب
الجريمة ولكنه يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب
نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف
عند تحديد مدة العقوبة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتخفيف
العقوبة استناداً إلى ما ورد بتقرير مستشفى .... من أن الطاعن يعاني من اضطراب
وجداني ثنائي القطب في صورة هلوسة متكررة رغم قصور هذا التقرير إذ لم يعن ولم يفطن
لبيان ما إذا كان هذا الاضطراب الوجداني الثنائي القطب يعد أحد حالات الاضطراب
النفسي الذي يعدم الإدراك والاختيار وتمتنع به المسئولية الجنائية وقت ارتكاب
الحادث أو أن ذلك الاضطراب الوجداني القطب يمكن أن يؤثر على إرادة واختيار الطاعن
وقت ارتكاب الجريمة دون أن يعدم أي منهما وأثر كل ذلك في تقدير العقوبة ، ومن ثم
فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى دلالة نص المادة 62 من قانون العقوبات
والمشار إليها فيما تقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن
مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم
والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون . لما كان هذا
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، فإنه يتعين معه نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة ، وكيما تتاح للطاعــن فرصة محاكمتـه من جديد على ضوء
حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريــخ 12/11/2014 في الطعن رقم 196 لسنة 35 ق
دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة
1954 في شأن الأسلحة والذخيرة والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6
لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار ما
انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بحسبان أنه رفع الحظر الذي كان
مفروضاً على القاضي من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً
" بندقية آلية سريعة الطلقات " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو
إحرازه . 2- أحرز ذخائر عدة طلقات استعملها على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه
مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 3- أطلق أعيرة نارية داخل المدينة .
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عمــلاً بالمـواد 1/1 ،
6 ، 26/4،3 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون
رقم 6 لسنة 2012 والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون
الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، والمادة 377/6
عقوبات ، مع إعمال المادتين 32 ، 62/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليه
وبمصادرة السلاح الناري وذخيرته المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز
الترخيص بحيازتها وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بامتناع
المسئولية الجنائية وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات لأن الطاعن مريضاً بمرض
عقلي بيد أن الحكم المطعون فيه خلط بين المرض العقلي والنفسي مكتفياً في ذلك بما
أورده تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... رغم قصوره ودون أن يعني
بتحقيق هذا الدفاع بواسطة المختصين فنياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما
كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على دفاع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية
على سند مما أورده تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... والذي نقل
عنه ما نصه " وحيث إنه بالنظر لكون المتهم يعاني من اضطراب وجداني ثنائي
القطب في صورة هلوسة متكررة " وهو ما يعد مرضاَ نفسياً حسبما جاء بتقرير قسم
الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... رقم .... بتاريخ .... المرفق وهو ما يعد
سبباً لتحقيق العقاب ولا ينفي المسئولية طبقاً لنص المادة 62/2 عقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يسأل جنائياً
الشخص الذي يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو
الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها
قهراً عنه أو على غير علم منه ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب
الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في
اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " ومقتضى ذلك النص هو عدم مسائلة
الشخص جنائياً الذي يعاني من اضطراب نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإدراك
والاختيار وقت ارتكاب الجريمة ولكنه يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت
ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وتأخذ
المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد اكتفى بتخفيف العقوبة استناداً إلى ما ورد بتقرير مستشفى .... من
أن الطاعن يعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب في صورة هلوسة متكررة رغم قصور هذا
التقرير إذ لم يعن ولم يفطن لبيان ما إذا كان هذا الاضطراب الوجداني الثنائي القطب
يعد أحد حالات الاضطراب النفسي الذي يعدم الإدراك والاختيار وتمتنع به المسئولية
الجنائية وقت ارتكاب الحادث أو أن ذلك الاضطراب الوجداني القطب يمكن أن يؤثر على
إرادة واختيار الطاعن وقت ارتكاب الجريمة دون أن يعدم أي منهما وأثر كل ذلك في
تقدير العقوبة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى دلالة نص المادة 62
من قانون العقوبات والمشار إليها فيما تقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز
هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار
إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون .
لما كان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، فإنه
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وكيما تتاح للطاعــن فرصة محاكمتـه من
جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريــخ 12/11/2014 في الطعن رقم 196
لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم
394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة
والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من
استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات
باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بحسبان أنه رفع
الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق