جلسة 2 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمرو السعيد غانم ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة.
----------------
(82)
الطعن 14590 لسنة 77 القضائية
(1 - 3) أمر أداء "إجراءات استصدار أمر الأداء". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك". تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد. نفاذها اعتبارا من الأولى من أكتوبر سنة 2005. م 3/ 1 من مواد إصدار القانون المذكور 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003.
(2) انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا. م 383 مدني.
(3) عريضة أمر الأداء. اعتبارها بديلة لصحيفة الدعوى. مؤداه. ترتيب كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى. "مثال: بشأن المطالبة بقيمة شيك بموجب أمر أداء قضى بإلغائه قبل اكتمال مدة التقادم".
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 أنها حددت الأول من أكتوبر سنة 2005 موعدا لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك بالقضاء برفضها أو بعدم قبولها فيترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم، واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا.
3 - المقرر - أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة عن صحيفة الدعوى، وبها تتصل الدعوى بالقضاء ويترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشيك محل التداعي مستحق السداد في 20/ 10/ 1998 وتقدم المطعون ضده بطلب أمر الأداء - الراهن - في 4/ 8/ 2005 وكانت أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك بما فيها الأحكام الخاصة بالتقادم يعمل بها اعتبارا من 1/ 10/ 2005، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بتقادم هذا الشيك سالف البيان بما فيها مدة التقادم وبدء سريانها وانقطاعها تحكمها الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة القديم وهو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 منه وليس أحكام قانون التجارة الجديد، وإذ كان المطعون ضده لم يتقدم بطلب استصدار أمر الأداء إلا في 4/ 8/ 2005 وذلك بعد اكتمال مدة التقادم سالفة البيان، فإن الدعوى المتعلقة بهذا الشيك تكون قد سقطت بهذا التقادم الخمسي ولا يقدح في ذلك أي أثر لأمر الأداء رقم ... لسنة 2002 شمال القاهرة الابتدائية، إذ إنه قد قضى فيه بتاريخ 27/ 11/ 2004 بإلغاء هذا الأمر وقد تأيد استئنافها، ومن ثم فقد زال ما يترتب عليه من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده كان قد تقدم في 28/ 10/ 2002 بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ ... ريالا سعوديا، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم ... المؤرخ 20/ 10/ 1998، وبتاريخ 30/ 10/ 2002 أجاب القاضي المطعون ضده وأصدر أمر أداء رقم ... لسنة 2002، تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى رقم ... لسنة 2002 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، بتاريخ 27/ 11/ 2002 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء سالف البيان.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/ 3/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم تقدم المطعون ضده بتاريخ 4/ 8/ 2005 بطلب استصدار أمر الأداء - الماثل - رقم ... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وإذ رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع، ثم قيدت الدعوى برقم ... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 25/ 2/ 2006 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالشيك سند الدعوى بالتقادم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 16/ 5/ 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ... ريال سعودي. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك في دفاعه بان المطعون ضده ظل محتفظا بالشيك سند الدعوى المستحق السداد في 20/ 10/ 1998 ثم تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم ... لسنة 2002 تجاري شمال القاهرة الابتدائية لصالحه أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات من تاريخ استحقاقه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم توفر شروط أحكام المادة 194 من قانون التجارة القديم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 أنها حددت الأول من أكتوبر سنة 2005 موعدا لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي منها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك بالقضاء برفضها أو بعدم قبولها فيترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم، واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا، ومن المقرر أيضا أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة عن صحيفة الدعوى، وبها تتصل الدعوى بالقضاء ويترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشيك محل التداعي مستحق السداد في 20/ 10/ 1998 وتقدم المطعون ضده بطلب أمر الأداء - الراهن - في 4/ 8/ 2005، وكانت أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك بما فيها الأحكام الخاصة بالتقادم يعمل بها اعتبارا من 1/ 10/ 2005، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بتقادم هذا الشيك سالف البيان بما فيها مدة التقادم وبدء سريانها وانقطاعها تحكمها الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة القديم وهو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 منه وليس أحكام قانون التجارة الجديد، وإذ كان المطعون ضده لم يتقدم بطلب استصدار أمر الأداء إلا في 4/ 8/ 2005 وذلك بعد اكتمال مدة التقادم سالفة البيان فإن الدعوى المتعلقة بهذا الشيك تكون قد سقطت بهذا التقادم الخمسي ولا يقدح في ذلك أي أثر لأمر الأداء رقم ... لسنة ... شمال القاهرة الابتدائية، إذ إنه قد قضى فيه بتاريخ 27/ 11/ 2004 بإلغاء هذا الأمر وقد تأيد استئنافها، ومن ثم فقد زال ما يترتب عليه من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الشيك سند الدعوى قد سقط حق المطعون ضده في المطالبة به بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 194 من قانون التجارة القديم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فالمحكمة تؤيده للأسباب سالفة البيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق