الدعوى رقم 56 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 2 / 1 / 2021
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
ورثة : جمال عبدالناصر أصيل، وهم:
1- محمود جمال عبدالناصر أصيــــــل
2- محمد جمال عبدالناصر أصيــــــل
3- مصطفى جمال عبدالناصر أصيـــــــــــل
4- أحمد جمال عبدالناصر أصيـل
5- عبدالناصر جمال عبدالناصر أصيل
6- شيماء جمال عبدالناصر أصيــل
7- نادية عبدالناصر عبدالله منصور
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الــــوزراء
3- رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (98) من لائحة البنك الزراعي المصري، فيما تضمنه من وضع حدّ أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحق عنه العامل مقابلاً نقديًّا، وفيما قصره من حق العامل في إثبات ما هو مستحق له من رصيد الإجازات الاعتيادية على الإثبات بالمستندات دون غيرها من طرق الإثبات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها في مجال مباشرة الرقابة القضائية على الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالي – عما سواها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالي تشريعًا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من أشخاص القانون العام، باعتباره هيئة عامة قابضة، فإن جميع البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التي ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة في الشخصية المعنوية للبنك الرئيسي، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية في الحدود التي يبينها القانـون.
وحيث إن النص المطعون فيه قد ورد في لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسي، متوخيًا بها تقرير القواعد القانونية التي تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، فإن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها في دائرة هذا القانون لا يجعل تنظيمها إداريًا عامًا، وإنما الشأن فيها شأن كل لائحة، يتحدد بمجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين في البنك الرئيسي والبنوك التابعة، لا يزيل الحدود التي تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض، فلا تزال لكل منها شخصيته القانونية المستقلة، ودائرة نشاط لها نظامها القانوني الخاص بها. وفى إطار هذه الدائرة وحدها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع في الدعوى الموضوعية يتعلق بأحد العاملين في أحد الفروع التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بمحافظة أسيوط، وانصب طعنه في الدعوى المعروضة على نص المادة (98) من لائحة نظام العاملين بالبنك، بشأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات، متحديًا دستوريته، وإذ كان العاملون بالفروع التابعة للبنك الرئيسي ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية تدخل في دائرة القانون الخاص، فإن اللائحة التي اندرج تحتها النص المطعون عليه، في مجال سريان أحكامها على العاملين في البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي، الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق