جلسة 17 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
------------------
(92)
الطعن 529 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: المساكنة".
(1) المساكنة. مصدرها. ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت نيتهم لإحداث الأثر القانوني للعقد في حقهم. مناطها. إقامة المستفيد منذ بدء الإيجار مع المحرر باسمه العقد ابتداء ودون انقطاع لا مع من امتد العقد إليه. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على ابنته لمساكنتها جدها حتى وفاته رغم أن عقد الإيجار امتد إليه ولم يحرر باسمه ابتداء. خطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجا على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون - في استمرار واطراد - من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم - عند استئجار عين واحدة -، وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين. وأن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإنه يلزم للتمسك بالمساكنة أن يثبت إقامة المستفيد واستمرارها دون انقطاع منذ بدء العلاقة الإيجارية مع من تحرر عقد الإيجار باسمه ابتداء وليسمع من امتد إليه العقد ولو صار مستأجرا أصليا لانتفاء العلة من تقريرها في الحالة الأخيرة.
2 - إذ كان دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع قد جرى على تمسكه بإقامة ابنته المشمولة بولايته مع جدها منذ بدء الأجازة حتى وفاته، رغم أنه ولئن صار الأخير مستأجرا، إلا أن عقد إيجار العين محل النزاع لم يحرر باسمه ابتداء وأبرم مع والد زوجته التي امتد إليها بوفاته وامتد إلى الجد بوفاة هذه الزوجة، فإن إقامة القاصر مع الجد الذي امتد إليه عقد الإيجار لا تعد مساكنة ولا تكسبها حقا في البقاء في العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار إلى المطعون ضده بصفته بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1956، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على ابنته ...... أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار لصالح ابنته المشمولة بولايته عن الشقة المبينة بالصحيفة بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1956، وقال بيانا لذلك: إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 76 ق القاهرة قضى لجد القاصرة بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع وألزم الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عنها وأضحى بذلك مستأجرا أصليا، وإذ توفى بتاريخ 20/ 4/ 2000 وكانت القاصرة تقيم معه إقامة مستقرة فقد أقام الدعوى.
ادعى الطاعنان فرعيا ضد المطعون ضده بصفته بطلب إخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي وانتفاء الحق في الامتداد القانوني للعقد. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 118ق القاهرة وأضاف سببا جديدا للطلب هو المشاركة السكنية للقاصرة مع جدها المستأجر الأصلي بالعين محل النزاع، وبتاريخ 16/ 12/ 2001 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للقاصر المشمولة بولاية والدها المطعون ضده عن عين النزاع بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1956 وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان: إن القانون قد استلزم لتطبيق أحكام المساكنة أن يتأكد حصولها منذ بدء الأجازة وأن يكون المساكنون للمستأجر الأصلي الذي يحرر باسمه العقد قد انتفعوا بالعين المؤجرة معه وقت بدء تنفيذ هذا العقد بما يجعلهم في حكم المستأجر الأصلي ولا تتوافر هذه العلة لمن يساكن المستفيد من الامتداد القانوني للعقد، وإذ ركن قضاء الحكم المطعون فيه إلى قواعد المساكنة رغم أن جد القاصر قد امتد له عقد الإيجار بوفاة زوجته التي كان قد امتد إليها من والدها المستأجر الأصلي، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجا على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون - في استمرار واطراد - من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة -، وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوقه ويفرضه من التزامات، فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين، وكانت الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإنه يلزم للتمسك بالمساكنة أن يثبت إقامة المستفيد واستمرارها دون انقطاع منذ بدء العلاقة الإيجارية مع من تحرر عقد الإيجار باسمه ابتداء وليس مع من امتد إليه العقد ولو صار مستأجرا أصليا، لانتفاء العلة من تقريرها في الحالة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع قد جرى على تمسكه بإقامة ابنته المشمولة بولايته مع جدها منذ بدء الأجازة حتى وفاته، رغم أنه ولئن صار الأخير مستأجرا إلا أن عقد إيجار العين محل النزاع لم يحرر باسمه ابتداء وأبرم مع والد زوجته التي امتد إليها بوفاته وامتد إلى الجد بوفاة هذه الزوجة، فإن إقامة القاصرة مع الجد الذي امتد إليه عقد الإيجار لا تعد مساكنة ولا تكسبها حقا في البقاء في العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار إلى المطعون ضده بصفته بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1956، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المطعون ضدها حفيدة للمستأجر الممتد له العقد والمتوفي بتاريخ 20/ 4/ 2000 ولا حق لها في الامتداد القانوني للعقد إعمالا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18ق بتاريخ 2/ 8/ 1997 فلا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق