الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 31639 لسنة 3 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 55 ص 408

 جلسة 21 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل ، رضا سالم بسيوني وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
------------

(55)

الطعن رقم 31639 لسنة 3 القضائية

(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .

رجوع محكمة النقض عن أحكامها . شرطه وأساسه ؟

مثال لطلب غير مقبول لرجوع محكمة النقض عن حكم أصدرته في موضوع الدعوى.

(2) التماس إعادة النظر . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها ".

المواد 441 ، 442 ، 443 إجراءات جنائية ، 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 . مفادها ؟

 محكمة النقض . خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها . رجوع الدوائر الجنائية بها عن أحكامها . في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة .

 تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم صادر من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لم يفصل في موضوع الدعوى لمحكمة النقض مباشرةً دون اتخاذ الطريق القانوني لتقديمه. يوجب رفضه. علة وأساس ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت محكمة النقض - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - قضت بتاريخ .... في الطعن رقم .... - بعدم قبول الطعن موضوعاً - وحيث إن المحامي / .... تقدم بطلب رجوع وإعادة نظر في ذلك الطعن مجدداً مستنداً إلى أسباب يرى في بعضها غير ما رأته محكمة النقض في حكمها وينعى في باقيها على الحكم الصادر بتاريخ .... من محكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بأسباب لم تثر في طعن المحكوم عليه المقضي بعدم قبوله موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استثنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاةً منها لمقتضيات العدالة ، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكـم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرهــا الطعـن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وكانت المحكمة قد قضت في موضوع الدعوى محل طلب الرجوع واستنفذت ولايتها فيها وخرجت من حوزتها ، فإنه لا سبيل لإعادة طرح الدعوى على المحكمة مرة أخرى إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية عملًا بنص المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ويكون ما يؤسس عليه الطالب طلبه برجوع المحكمة عن الحكم الذي أصدرته خارجاً عن الأحوال التي جرى قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على الرجوع عن أحكامها فيها والمتعلقة بشكل الطعن ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق .

2- لما كان ما أسمى به الطالب طلبه في شق آخر منه بأنه التماس لإعادة نظر الحكم الصادر من محكمة النقض - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - بتاريخ .... ، وكان نص المادة رقم 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 جرى بالآتي : " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر فجرى نصها : " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1ـــــــ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً . 2ــــــ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3ـــــــ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . 4ـــــــ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم . 5ــــــ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها ، كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سالفة الذكر ، وأوجبت عليه في هذه الحالة إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض ، وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر إذا ما رفع مستنداً إلى أياً من الفقرات الخمس للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على محكمة النقض خلال الأجل المضروب في المادة المشار إليها آنفاً بالنسبة للحالات الأربع الأولى أو بعرضه منه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالته إياه إلى المحكمة بالنسبة للحالة الخامسة . لما كان ذلك ، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى محكمة النقض أو اللجنة المشار إليها آنفاً ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر ، هذا فضلاً عن أنها لم تقض بنقض الحكم الملتمس إعادة النظر بشأنه ولم تتصد لموضوعه على نحو ما تطلبته المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق بدوره .

لما كان ذلك ، وكان الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون لالتماس إعادة النظر في المادتين 442 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يقدم عن طريق النائب العام وفقاً للإجراءات الشكلية للالتماسات في إعادة النظر في الأحكام ، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة ، إلَّا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه - على نحو ما سلف بيانه - يخرج عن تلك الأحوال ، فضلاً عن أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه لم يقض بنقضه والتصدي لموضوعه من محكمة النقض ، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن بموجب صحيفة طلبت في ختامها عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت لتبديده المنقولات المبينة بالأوراق والمسلمة له على سبيل الأمانة وبمطالبته بها لم يقم بردها .

ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

فعارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً وقضي باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً مرة ثانية ، وقضي بعدم جواز المعارضة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) قضت بعدم قبول الطعن موضوعاً .

فتقدم المحكوم عليه بوكيل بطلب للعدول عن الحكم الصادر من محكمة النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن محكمة النقض - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - قضت بتاريخ .... في الطعن رقم .... - بعدم قبول الطعن موضوعاً - وحيث إن المحامي / .... تقدم بطلب رجوع وإعادة نظر في ذلك الطعن مجدداً مستنداً إلى أسباب يرى في بعضها غير ما رأته محكمة النقض في حكمها وينعى في باقيها على الحكم الصادر بتاريخ .... من محكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بأسباب لم تثر في طعن المحكوم عليه المقضي بعدم قبوله موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استثنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاةً منها لمقتضيات العدالة ، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكـم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرهــا الطعـن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وكانت المحكمة قد قضت في موضوع الدعوى محل طلب الرجوع واستنفذت ولايتها فيها وخرجت من حوزتها ، فإنه لا سبيل لإعادة طرح الدعوى على المحكمة مرة أخرى إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية عملاً بنص المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ويكون ما يؤسس عليه الطالب طلبه برجوع المحكمة عن الحكم الذي أصدرته خارجاً عن الأحوال التي جرى قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على الرجوع عن أحكامها فيها والمتعلقة بشكل الطعن ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق .

وحيث إنه وعن ما أسمى به الطالب طلبه في شق آخر منه بأنه التماس لإعادة نظر الحكم الصادر من محكمة النقض - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - بتاريخ .... ، وكان نص المادة رقم 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 جرى بالآتي : " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر فجرى نصها : " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1ـــــــ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا . 2ــــــ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3ـــــــ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . 4ـــــــ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم . 5ــــــ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها ، كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سالفة الذكر ، وأوجبت عليه في هذه الحالة إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض ، وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر إذا ما رفع مستنداً إلى أي من الفقرات الخمس للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على محكمة النقض خلال الأجل المضروب في المادة المشار إليها آنفاً بالنسبة للحالات الأربع الأولى أو بعرضه منه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالته إياه إلى المحكمة بالنسبة للحالة الخامسة . لما كان ذلك ، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى محكمة النقض أو اللجنة المشار إليها آنفاً ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر ، هذا فضلاً عن أنها لم تقض بنقض الحكم الملتمس إعادة النظر بشأنه ولم تتصد لموضوعه على نحو ما تطلبته المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق بدوره . لما كان ذلك ، وكان الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون لالتماس إعادة النظر في المادتين 442 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يقدم عن طريق النائب العام وفقاً للإجراءات الشكلية للالتماسات في إعادة النظر في الأحكام ، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة ، إلَّا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه - على نحو ما سلف بيانه - يخرج عن تلك الأحوال ، فضلاً عن أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه لم يقض بنقضه والتصدي لموضوعه من محكمة النقض ، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق