جلسة 21 من فبراير سنة 2015
(32)
الطعن رقم 10660 لسنة 82 القضائية
إعلان . دعوى مباشرة
. معارضة . وكالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
دفاع الطاعن بإعلانه
بصحيفة الجنحة المباشرة على عنوان محاميه المُلغى وكالته وحضور الأخير عنه أمام
محكمة أول درجة وتقريره بالاستئناف والمعارضة المقضي باعتبارها كأن لم تكن بذلك
التوكيل وتقديم ما يفيد ذلك . جوهري . إغفال الحكم التعرض له . قصور وإخلال بحق
الدفاع يوجبان نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن
بجريمة التبديد وقضت بمعاقبته حضورياً اعتبارياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل
وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت ، فاستأنف وقُضي غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة ،
فعارض وقُضي بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 باعتبار
المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض " للمرة الثانية " قُضي بجلسة 10 من
يوليو سنة 2012 بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر
جلسة 15 من مايو سنة 2012 - التي حُددت لنظر
المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية - أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه ، وقام
دفاعه على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة ، وأن الإعلان تم على عنوان
محاميه الذي أُلغيت وكالته والذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف
وبالمعارضة باستعــمال توكــيـــل ملــغي ، وكــان البيِّن من المفــردات التي
أمرت المحكمة بضمــها تحقيــقاً لوجه الطعن أنها حوت حافظة مستندات مقدمة بجلسة 15
من مايو سنة 2012 تضمنت إقراراً من الطاعن موثقاً بتاريخ 19 من يناير سنة 2011
بإلغاء التوكيل الصادر منه لمحاميه .... والذي تم بموجبه استلامه لصحيفة الجنحة
المباشرة والحضور عنه أمام محكمة أول درجة والتقرير بالاستئناف وبالمعارضة . لما
كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف بيانه يستند إلى أنه لم يقم سواء
بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نُظرت بجلسة 27 من
ديسمبر سنة 2011 وقُضي فيها باعتبارها كأن لم تكن ، وأن التقرير بها تم باستعمال
توكيل ملغي ، فإن دفاع الطاعن يُعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لأنه
يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قُضي فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى
وليست السابقة ، وإذ كانت المحكمة لم تُحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى
غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها
بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على إخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح ....
بوصف أنه : قام بتبديد المبلغ النقدي والمسلم إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسه
لنفسه إضراراً بمالكه .
وطلب
عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً
على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة
جنح .... الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث
سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق
المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف
، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط الحق في
الاستئناف . عارض ، وقضي باعتبارها كأن لم تكن ، عارض " للمرة الثانية "
وقضي بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ قضى بعدم جــــواز معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان ، والإخلال بحق الدفاع
؛ ذلك أن دفاعه قام على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة ، وأن الإعلان
قد تم على عنوان محاميه .... والذي أُلغيت وكالته عنه وتم إعلانه بالإلغاء قبل رفع
الدعوى ، كما أنه قد حضر عنه بالجلسة الأولى أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف وبالمعارضة للمرة الأولى باستعمال توكيل
ملغي ، إلَّا
أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع
ولم تعن بتحقيقه أو الرد عليه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت
الطاعن بجريمة التبديد وقضت بمعاقبته حضورياً اعتبارياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع
الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت ، فاستأنف وقُضي غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فعارض
وقُضي بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض للمرة
الثانية قُضي بجلسة 10 من يوليو سنة 2012 بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان
البيِّن من محضر جلسة 15 من مايو سنة 2012 - التي
حُددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية - أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه ،
وقام دفاعه على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة ، وأن الإعلان تم على
عنوان محاميه الذي أُلغيت وكالته والذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة وقرر
بالاستئناف وبالمعارضة باستعمال توكيل ملغي ، وكان البيِّن من المفردات التي أمرت
المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها حوت حافظة مستندات مقدمة بجلسة 15 من مايو
سنة 2012 تضمنت إقراراً من الطاعن موثقاً بتاريخ 19 من يناير سنة 2011 بإلغاء
التوكيل الصادر منه لمحاميه .... والذي تم بموجبه استلامه لصحيفة الجنحة المباشرة
والحضور عنه أمام محكمة أول درجة والتقرير بالاستئناف وبالمعارضة . لما كان ذلك ،
وكان دفاع الطاعن على النحو السالف بيانه يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو
بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نُظرت بجــلسة 27 من ديســمــبر
سنــة 2011 وقُــضي فيهــا باعتبارهــا كأن لــم تــكن وأن الــتقــرير بهــا تم باستعمال
توكيل ملغي ، فإن دفاع الطاعن يُعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لأنه
يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قُضي فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى
وليست السابقة ، وإذ كانت المحكمة لم تُحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى
غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها
بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على إخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق