الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مارس 2021

القانون 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946

نشر بالجريدة الرسمية العدد 9 (مكرر) في 6 مارس سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



مادة رقم 1

يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 30 من يونية عام 2023



مادة رقم 2

تُلغي الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005



مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 رجب سنة 1442 ه (الموافق 6 مارس سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق