جلسة 4 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وحبشي راجي حبشي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(60)
الطعن 364 لسنة 72 القضائية
(1 - 4) حكم "إصدار الأحكام: حجية الصورة الرسمية والفوتوغرافية للحكم". قضاة.
(1) حضور القضاة بجلسة المرافعة بعدد يزيد عن النصاب المحدد قانونا. لا يفيد اشتراكهم في المداولة أو مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي.
(2) الاشتراك في المداولة. مناطه. التوقيع على المسودة.
(3) الأحكام. العبرة فيها بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة. عدم قبول المجادلة في بياناتها إلا بطريق الطعن بالتزوير. مؤداه. صورها الرسمية أو الفوتوغرافية بما في ذلك المحفوظة بالميكروفيلم. لا حجية لها إلا بمقدار ما تطابق النسخة الأصلية.
(4) توقيع مسودة الحكم من ثلاثة قضاة تضمنت أسماؤهم ديباجة نسخة الحكم الأصلية. مؤداه. اشتراكهم في المداولة وإصدار الحكم. علة ذلك.
(5) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات التامين".
مجلس إدارة شركة التأمين. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، مؤداه. له إصدار القرارات والتنظيم واللوائح المتعلقة بالعاملين. المادتان 2، 20ق 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
(6) ترقية "ترقية العاملين بشركات التأمين". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
ترقية العاملين بشركة التأمين. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي. شرطه. أن تتوفر في المرشح لها اشتراطات شغلها. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في الترقية دون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الطاعنة من ضوابط ومعايير. خطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تسيير تنظيم العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا.
2 - إن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
3 - إن نسخة الحكم الأصلية التي أفرد لها المشرع نص المادة 179 من قانون المرافعات والتي يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها هي أصل المحرر الرسمي الذي يحاج به الكافة وهي لا تقبل المجادلة في شيء من بياناتها بغير طريق الطعن بالتزوير، إذ هي المرجع لكل ما عداها من صور رسمية بسيطة أو تنفيذية أو فوتوغرافية بما في ذلك المحفوظة بالميكروفيلم فكلها لا حجية لها إلا بمقدار ما تطابق النسخة الأصلية.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة من ثلاثة قضاة تضمنت أسماؤهم ديباجة نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم يكونون هم من اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم، ولا يعيبه بعد ذلك إن لم يبين في ديباجته أسماء القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على المسودة من بين القضاة الأربعة الذين سمعوا المرافعة.
5 - إن مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ترقية العاملين إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوفر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد حددت الشروط اللازمة للترقية للدرجة الثالثة في حركة ترقيات 1988 ومنها أن يكون المرشح حاصلا على تقدير كفاية بدرجة ممتاز في سنة 1987 وكان تقدير كفاية المطعون ضدها في تلك السنة بدرجة جيد جدا، ومن ثم فإنها تكون فاقدة الحق في الترقية لتلك الدرجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الطاعنة من ضوابط ومعايير للترقية لهذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - شركة مصر للتأمين - الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم - حسب طلباتها الختامية - بأحقيتها في الترقية للدرجة الثالثة في سنة 1988/ 1989 وللدرجة الثانية في سنة 1992/ 1994 أيهما أقرب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بيانا لذلك إنها من العاملين لدى الطاعنة، وإذ امتنعت دون وجه حق عن ترقيتها للدرجتين سالفتي الذكر رغم استيفائها الشروط اللازمة للترقية فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 25/ 12/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة اعتبارا من حركة ترقيات 1988 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إن ديباجة الحكم خلت من بيان أسماء القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودته من بين القضاة الأربعة الذين سمعوا المرافعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تسيير تنظيم العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا، وأن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته، كما أن نسخة الحكم الأصلية التي أفرد لها المشرع نص المادة 179 من قانون المرافعات والتي يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها هي أصل المحرر الرسمي الذي يحاج به الكافة وهي لا تقبل المجادلة في شيء من بياناتها بغير طريق الطعن بالتزوير، إذ هي المرجع لكل ما عداها من صور رسمية بسيطة أو تنفيذية أو فوتوغرافية بما في ذلك المحفوظة بالميكروفيلم فكلها لا حجية لها إلا بمقدار ما تطابق النسخة الأصلية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة من ثلاثة قضاة تضمنت أسماؤهم ديباجة نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم يكونوا هم من اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم، ولا يعيبه بعد ذلك إن لم يبين في ديباجته أسماء القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على المسودة من بين القضاة الأربعة الذين سمعوا المرافعة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة اعتبارا من حركة ترقيات سنة 1988 وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنها حصلت على تقدير كفاية سنة 1987 بدرجة جيد جدا، دون الإحاطة بالضوابط والمعايير التي وضعها مجلس إدارة الشركة للترقية لهذه الدرجة بمقتضى السلطة المخولة له بنص المادتين 16، 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة ومدى توفرها في حق المطعون ضدها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترقية العاملين إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوفر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد حددت الشروط اللازمة للترقية للدرجة الثالثة في حركة ترقيات 1988، ومنها أن يكون المرشح حاصلا على تقدير كفاية بدرجة ممتاز في سنة 1987، وكان تقدير كفاية المطعون ضدها في تلك السنة بدرجة جيد جدا، ومن ثم فإنها تكون فاقدة الحق في الترقية لتلك الدرجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الطاعنة من ضوابط ومعايير للترقية لهذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 42 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق