جلسة 17 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
(93)
الطعن 188 لسنة 74 القضائية
(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: إبداء دفاع أمام الخبير" "نطاق الدعوى: سبب الدعوى، تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
(1) سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. مؤداه. عدم التغيير في مضمون الطلبات أو استحداث طلب جديد ولا تغيير سبب الدعوى. ماهية سبب الدعوى. الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
(2) دفاع الخصوم بمحاضر أعمال الخبير. اعتباره مطروحا على المحكمة. إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصوم أمام الخبير. قصور.
(3) تمسك الطاعن بمحاضر أعمال الخبير باستيفائه شروط اكتساب ملكية عين النزاع وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك و م 72 من ق 49 لسنة 1977. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه - تمكينه من الانتفاع بالعين - لانتفاء إقامته بالعين مع مورثته حال حياتها وفقا للمادة 29 من القانون السابق. تغيير لسبب الدعوى. قصور ومخالفة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ولا تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وكانت العبرة في طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة، وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستند في دعواه بطلب تمكينه من العين محل النزاع إلى أنه صار مالكها وباستيفائه شروط القرار الوزاري المنظم لاكتساب الملكية رقم 110 لسنة 1978 والمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب فيها من انتفاء إقامته بالعين محل النزاع مع مورثته حال حياتها على ما تنص عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، فإنه يكون قد غير سبب الدعوى دون طلب من الخصوم مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - وآخرين غير ممثلين في الطعن - أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الانتفاع بالعين المبينة بالصحيفة، وقالوا بيانا لدعواهم إنه والمطعون ضدها من ورثة المرحومة/ ... المنتفعة بالعين محل النزاع والمؤجرة لها من الوحدة المحلية، وبوفاة مورثتهم استمروا في الانتفاع بالعين وسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليها، وإذ حالت المطعون ضدها دون انتفاعه بالعين فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 20 ق قنا وتمسك أمامها بأنه صار مالكا للعين محل النزاع بسداده كامل الأقساط المستحقة عليها للوحدة المحلية. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 4/ 11/ 2002 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى أنه بوفاة مورثته المنتفعة بالعين محل النزاع قام بسداد كامل الأقساط المستحقة عليها للوحدة المحلية المالكة لها وبهذا السداد أضحى مالكا للعين طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم تكن له إقامة مع مورثته المنتفعة بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ولا تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وكانت العبرة في طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ومن المقرر - أيضا - أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة، وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستند في دعواه بطلب تمكينه من العين محل النزاع إلى أنه صار مالكها وباستيفائه شروط القرار الوزاري المنظم لاكتساب الملكية رقم 110 لسنة 1978 والمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب فيها من انتفاء إقامته بالعين محل النزاع مع مورثته حال حياتها على ما تنص عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، فإنه يكون قد غير سبب الدعوى دون طلب من الخصوم، مما يعيبه بمخالفه القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق