الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 181 لسنة 5 ق جلسة 30 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 89 ص 614

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس ، خلف عبد الحافظ ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسـي.
-----------

(89)

الطعن رقم 181 لسنة 5 القضائية

محكمة أول درجة . أمر جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

 إفصاح الحكم في مدوناته عن تأييده للأمر الجنائي الصادر في الدعوى متوهماً أنه حكم صادر من محكمة أول درجة وانتهائه في منطوقه إلى القضاء بسقوط الأمر الجنائي . تناقض يُنبئ عن اختلال فكرته . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن البيّن من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن جريمة إقامة أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وقدمته لمحكمة جنح .... وقد تخلف عن الحضور فأصدر قاضيها أمراً جنائياً بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة باعتبار أن النيابة العامة لم تطلب توقيع أقصى العقوبة . اعترض المتهم بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة ومثل بوكيل عنه فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبـول وسقــــوط وتغريــــم المتهـم مثلي قيمة الأعمال المخالفة وقدرها خمسة آلاف جـنيـه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح في مدوناته عن تــأييـــده للأمـــر الجنائــي الصادر في الدعوى متوهماً أنه حكم صادر من محكمة أول درجة عاد وانتهى في منطوقه إلى القضاء بسقوط الأمر الجنائي ، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقض لأسبابه التي بُني عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قام بأعمال البناء المبينة وصفاً بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وطلبــت عقـــابه بالمواد 1 ، 2 ، 39 ، 98 ، 99 مـــن القــانون رقـم 19 لسنة 2008 .

ومحكمة جنح .... أصدرت أمراً جنائياً بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال المخالفة.

اعترض المحكوم عليه على الأمر الجنائي الصادر ضده ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً توكيل بقبول وسقوط وتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال المخالفة وقدرها خمسة آلاف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه تناقض بين أسبابه ومنطوقه ، ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التي بُني عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن البيّن من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن جريمة إقامة أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وقدمته لمحكمة جنح .... وقد تخلف عن الحضور فأصدر قاضيها أمراً جنائياً بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة باعتبار أن النيابة العامة لم تطلب توقيع أقصى العقوبة . اعترض المتهم بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة ومثل بوكيل عنه فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبـــول وسقــــوط وتغريـم المتهـم مثلي قيمة الأعمال المخالفة وقدرها خمسة آلاف جـنيـه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح في مدونـاتـه عن تــأييـده للأمـــر الجنائــي الصادر في الدعوى متوهماً أنه حكم صادر من محكمة أول درجة عاد وانتهى في منطوقه إلى القضاء بسقوط الأمر الجنائي ، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقض لأسبابه التي بُني عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب يُنبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق