جلسة 6 من مايو سنة 2015
(60)
الطعن رقم 16802 لسنة 83 القضائية
(1) مواد مخدرة . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير توافر القصد الجنائي " .
إحراز المخدر بقصد الإتجار
. واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
(2) تفتيش " التفتيش
بغير إذن " . قبض . دستور . سجون . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم
" . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي ببطلان القبض
والتفتيش لمخالفته الدستور . غير مقبول . ما دام أن ضابط الواقعة قام بإجراءات
التفتيش والقبض استنادًا إلى الحق المخول له بالقانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم
السجون .
(3) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " .
إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" .
انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة . كفايته لاعتباره حائزاً لها
ولو لم تكن في حيازته . تحدث الحكم عن هذا
الركن استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها
في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال
الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي
. ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة
شاهد . مفاده ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة
له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام
محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة
مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكانت
المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة والكافية التي أوردتها أن إحراز الطاعن للمخدر
كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا
القصد لا يكون سديداً .
2- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن
ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى
القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن
من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد
خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان ومخالفة الدستور في
هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
3- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني
حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن
يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية ، ولا يلزم أن يتحدث
الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما
هو الحال في الدعوى المطروحة – ما يكفي للدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ،
فإن ما ينعاه الطاعن من انعدام سيطرته على
الحقيبة المضبوط بها المخدر يكون غير سديد .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ،
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد
أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له ، وانفراده بالشهادة على واقعة
الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت
المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل
به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ،
ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : 1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش
" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بقصد الإتجار أقراصاً مخدرة
لعقار " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3- أحرز بقصد
الإتجار أقراصاً مخدرة لعقار " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً . 4- أدخل ممنوعات بالسجن بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للسجون
.
وأحالتـه
إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1
، 2 ، 7/1 ، 27/1 ، 34/1 بند " أ " ، 2 بندي 3-4 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعل بالقوانين
أرقام 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي " 56 ، 152
" من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 6 من الفقرة " د "
من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بقرارات وزير الصحة
أرقام 295 لسنة 1976 ، 89 لسنة 1989 ، 46 لسنة
1997 ، 122 لسنة 2004 ، 125 لسنة 2012 والمادة 92/1 من القانون رقم 396 لسنة
1956 بشأن تنظيم السجون ، مع إعمال المادتين 32 ، 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته
بالسجن المؤبد وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر وأقراص
مخدرة بقصد الإتجار ، ومحاولة إدخالها إلى السجن بالمخالفة للقوانين واللوائح
المنظمة للسجون قد شابه القصور في التسبيب ، واعتراه الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه
لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الإتجار في حقه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه
ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من
النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ، رغم كون ذلك يعد تعرضاً لحريته الشخصية ،
ومخالفة لأحكام الدستور ، والتفت عن دفاعه القائم على انعدام سيطرته المادية على
الحقيبة المضبوط بها المخدر ، وعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة ، وانفراده
بالشهادة ، وحجبه باقي أفراد القوة المصاحبة له عنها ، كل أولئك مما يعيبه ويستوجب
نقضه .
ومن
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار
هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ،
وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة والكافية التي أوردتها أن إحراز الطاعن
للمخدر كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر
هذا القصد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن
ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى
القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن
من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد
خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان ومخالفة الدستور في
هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط
لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي
لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها
ولو لم تكن في حيازته المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا
الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى
المطروحة – ما يكفي للدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن من انعدام سيطرته على الحقيبة المضبوط بها
المخدر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما
دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه
إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن سكوت الضابط عن
الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش
لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن
اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع
ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها إن هي
التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق