الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 13703 لسنة 84 ق جلسة 6 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 61 ص 437

 جلسة 6 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .
----------

(61)

الطعن رقم 13703 لسنة 84 القضائية

(1) دعوى جنائية " تحريكها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اشتمال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه على بيان صدور طلب من محافظ البنك المركزي بشأن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .

(2) نقد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة حمل نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانونًا حال السفر للخارج . عمدية . لا تستلزم قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد العام .

إثبات الحكم ضبط الطاعن وبحوزته نقد مصري يجاوز الحد المقرر قانونًا بعد إقراره لضابط الواقعة بذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره . كفايته للدلالة على توافر القصد الجنائي . الجدل في ذلك . موضوعي .

(3) نقد . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . جمارك . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

رضا الطاعن بالتفتيش حال دلوفه صالة السفر بميناء القاهرة الجوي باعتباره إجراءً إدارياً تحفظياً وإقراره بحمل وإخفاء أوراق نقد مصرية تجاوز الحد المسموح به بجيوب سرية بحقائبه . يصحح ما قد يعتري القبض والتفتيش من بطلان . علة ذلك ؟

منح ضباط مصلحة الأمن العام وشُعب البحث الجنائي بمديريات الأمن صفة الضبط القضائي بالمادة 23 إجراءات المعدلة بالقانون 7 لسنة 1963 . مؤداه ؟

إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة . لا يسلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .

لضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية العاملين بها . النعي على الحكم بعدم استظهار اختصاص الضابط مجري القبض والتفتيش في اطراحه الدفع ببطلانهما . غير صحيح . أساس ذلك ؟

(4) إثبات " شهود " . محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

المادة 289 إجراءات جنائية المعدل بالقانون 113 لسنة 1957 . مؤداها ؟

 محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة إذا لم تر حاجة لسماعهم .

 مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان يبين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كلاً منهما اشتمل – خلافاً لما يزعمه الطاعن – على بيان صدور طلب من محافظ البنك المركزي بشأن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً – بعد إقراره لضابط الواقعة بذلك– وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامه توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوته ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

3- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحفظي – ثم بعد أن أقر للضابط بحمله أوراق نقد مصرية تجاوز الحد المسموح به قانوناً ، وأنه يقوم بإخفاء أوراق مالية مصرية أخرى بجيوب سرية بحقائبه أبدى موافقته على تفتيشها ، وهو الأمر الذي يصحح – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – ما يكون قد اعترى القبض والتفتيش من بطلان ، ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه – كالحال في الدعوى - ، ومن ثم فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً مشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ، ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص ، هذا ومن وجهه ثانية ، فإن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ، ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يغني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن غيره من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ، فضلاً عن أن قرار السيد وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضابط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فإن نعي الطاعن بعدم استظهار الحكم في رده على دفعه لمدى اختصاص الضابط مجري القبض والتفتيش ، تعزيزا للدفع بالبطلان يكون لا محل له ، فضلاً عن كون أساس دفعه والحال ما سلف بعيداً عن محجة الصواب ولا حاجة للحكم أن يعرض له.

4- لما كان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة محرر محضر الضبط ، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى في هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة إذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد محرر محضر الضبط أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوت المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير قويم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خليا من بيان صدور طلب من محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبله ، هذا إلى أنه تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضابط المباحث بالمطار ، بيد أن الحكم أمسك عن الرد على الدفع الأول ورد على الثاني بما لا يواجهه إذ لم يعرض لمدى اختصاص الضابط بالقبض ، ولم يجبه إلى طلبه سماع شهادة محرر محضر الضبط ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كلاً منهما اشتمل – خلافاً لما يزعمه الطاعن – على بيان صدور طلب من محافظ البنك المركزي بشأن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً – بعد إقراره لضابط الواقعة بذلك – وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذا الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامه توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوته ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحفظي – ثم بعد أن أقر للضابط بحمله أوراق نقد مصرية تجاوز الحد المسموح به قانوناً ، وأنه يقوم بإخفاء أوراق مالية مصرية أخرى بجيوب سرية بحقائبه أبدى موافقته على تفتيشها ، وهو الأمر الذي يصحح – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – ما يكون قد اعترى القبض والتفتيش من بطلان ، ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه – كالحال في الدعوى - ، ومن ثم فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً مشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ، ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص ، هذا ومن وجهه ثانية ، فإن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ، ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يغني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن غيره من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ، فضلاً عن أن قرار السيد وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضابط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فإن نعي الطاعن بعدم استظهار الحكم في رده على دفعه لمدى اختصاص الضابط مجري القبض والتفتيش ، تعزيزا للدفع بالبطلان يكون لا محل له ، فضلاً عن كون أساس دفعه والحال ما سلف بعيداً عن محجة الصواب ولا حاجة للحكم أن يعرض له . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة محرر محضر الضبط ، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى في هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة إذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد محرر محضر الضبط أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوت المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق