الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مارس 2021

الطعن 425 لسنة 72 ق جلسة 1 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 79 ص 491

جلسة 1 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وحبشي راجي حبشي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(79)
الطعن 425 لسنة 72 القضائية
(1 - 3) عمل "العاملون بشركة مطاحن مصر الوسطى: ترقية: شروط الترقية "سريان اللوائح من حيث الزمان". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية".

(1) استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها. عنصر أساسي وجوهري سواء كانت بالأقدمية أو بالاختيار.

(2) اللوائح والقرارات الإدارية سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها. ترتيبها أثر فيما وقع فيها. شرطه. أن تكون صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الرابعة وأحقيته في الدرجة الثالثة استنادا إلى تقرير الخبير من استيفائه شروط الترقية. صحيح. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي و عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

(4) تقادم الدعوى العمالية "انقطاع التقادم". دعوي. حكم " عيوب تدليل: ما يعد عيب".

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وتوابعه. تغاير الحقين أو مصدرهما. غير قاطع للتقادم بالنسبة للحق الأخر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالفروق المالية المترتبة على الترقية فيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى. خطأ.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي ترشح العامل للترقية إليها هو عنصر أساسي وجوهري لرقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار.

2 - إذ كان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1989 و أحقيته في الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1994على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبير من أنه استوفى شروط الترقية، وأن الطاعنة لم تأخذ بمبدأ منع النظر في ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب وكان ذلك كافيا لحمل قضائه ولا يغير من ذلك ما تضمنته لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة برقم 205 لسنة 1995 من منع النظر في الترقية إلا بعد مرور عام من تاريخ عودة العامل من إجازته الخاصة، لأنها صدرت بعد حركة ترقيات 31/ 12/ 1994 ومن ثم فإن أحكامها لا تكون نافذة إلا من تاريخ صدورها ولا تسري على الماضي، ويضحى النعي في هذا الصدد مجرد جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا السبب فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصومة هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للأخر، وكان الثابت في الأوراق أن الفروق المالية المقضي بها للمطعون ضده تتمثل في فروق الأجر التي حرم منها وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقررا لحقه فيها ويسرى عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني وذلك من تاريخ استحقاقها، ولا ينال من ذلك سبق إقامته الدعاوى المشار إليها بسبب النعي، إذ لا تعد قاطعة للتقادم لتغاير الحق فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من القضاء بإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من 31/ 12/ 1989 وفيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون معيبا.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1997عمال الفيوم الابتدائية بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - بإرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1989 وأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1994 وما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وحصل على الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1994، وإذ يحق له إرجاع أقدميته في تلك الدرجة والترقية للدرجة الثالثة في التاريخين سالفي الذكر فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1989 وللدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1994 وبإلزام الطاعنة أن تؤدى له الفروق المالية المترتبة على ذلك. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت الدعوى للخبير، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 18/ 1/ 2002 في الاستئناف الأول بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1989 وأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1994 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 988.96 جنيها فروقا مالية حتى 30/ 9/ 2001 وتعديل راتبه الشهري اعتبارا من 1/ 10/ 2001 إلى مبلغ 240.244 جنيها، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في - غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1998 وفي الدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1994 رغم أنه كان بإجازة بدون مرتب من 31/ 12/ 1979 حتي 1/ 2/ 1989 وتتضمن لائحة نظام العاملين بها الصادرة بالقرار رقم 205 لسنة 1995 بتاريخ 14/ 6/ 1995 شرط عدم جواز النظر في ترقية عامل صرح له بإجازة خاصة بدون مرتب إلا بعد مضي سنة من عودته إلى العمل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر اساسي وجوهرى لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وكان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1989 وأحقيته في الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1994 على سند من أطمئنانه إلى تقرير الخبير من أنه استوفي شروط الترقية، وأن الطاعنة لم تأخذ بمبدأ منع النظر في ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب وكان ذلك كافيا لحمل قضائه ولا يغير من ذلك ما تضمنته لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة برقم 205 لسنة 1995 من منع النظر في الترقية إلا بعد مرور عام من تاريخ عودة العامل من إجازته الخاصة، لأنها صدرت بعد حركة ترقيات 31/ 12/ 1994 ، ومن ثم فإن أحكامها لا تكون نافذة إلا من تاريخ صدورها ولا تسري على الماضي، ويضحى النعي في هذا الصدد مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بالفروق المالية المترتبة على الترقية فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى سنة 1997 على سند من انقطاع التقادم بالدعاوى أرقام ... لسنة 1990 و ... لسنة 1992 عمال الفيوم الابتدائية والاستئناف رقم ... لسنة 31 ق، في حين أن تلك الدعاوى لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة لتغاير الحقوق فيها، كما أن الفروق المالية من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص المادة 375/ 1 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا السبب فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للأخر، وكان الثابت في الأوراق أن الفروق المالية المقضى بها للمطعون ضده تتمثل في فروق الأجر التي حرم منها، وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقررا لحقه فيها ويسري عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني وذلك من تاريخ استحقاقها، ولا ينال من ذلك سبق إقامته الدعاوى المشار إليها بسبب النعي إذ لا تعد قاطعة التقادم لتغاير الحق فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من القضاء بإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من 31/ 12/ 1989 وفيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 36 ق بني سويف "مأمورية الفيوم " بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إرجاع أقدميته فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق