جلسة 15 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد
المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
----------------------
(99)
الطعن رقم 61303 لسنة 59
القضائية
دعوى جنائية "نظرها
والحكم فيها" "وقفها". تزوير "الادعاء بالتزوير".
إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وقف المحكمة للدعوى
وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه. عدم جواز عدولها
عن هذا الإيقاف حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من الجهة المختصة م 297
إجراءات جنائية.
مثال.
-------------------
لما كانت المادة 297 من
قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً
للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى
أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها
يتوقف على الورقة المطعون عليها. وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون
عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت
المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا
الغرض - كما هو الحال في الدعوى - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء
بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما
نهائياً، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها.
لما كان ما تقدم، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه
نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك
الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، فإنه يكون معيباً بعيب القصور في
البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرابية "ضد الطاعن
بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك
وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً
عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف
التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......
المحامي نيابة عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع أمام
محكمة أول درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى
وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون تحقيق الادعاء
بالتزوير، أو الرد على دفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير الشيك موضوع
الاتهام فأجابته المحكمة إلى طلبه، وقررت وقف السير في الدعوى وأحالتها للنيابة
العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، فقامت بإعادة الأوراق دون تحقيق
الطعن لعدم حضور الطاعن فقضت المحكمة في الدعوى، وإذ استأنف الطاعن حضر ومعه
محاميه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتمسك بالطعن بالتزوير فقضت
المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت
الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى
النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان
الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها. وكان مفاد ذلك
أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على
المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى
النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى - فإنه ينبغي
على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر
من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه
من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر
موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الادعاء بتزوير الشيك
من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع
الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء
بالتزوير، فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع،
مما يوجب نقضه والإعادة دون بحث سائر أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده
المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق