الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 مارس 2021

الطعن 8950 لسنة 86 ق جلسة 13 / 4 / 2017

(1) دعوى " انقضاء الخصومة : انتهاء الدعوى صلحاً " . صلح " أثره " .

حسم النزاع صلحاً . أثره . عدم جواز تجديده بين المتصالحين وانقضاء ولاية المحكمة عن الخصومة لانتهائها . علة ذلك . م ٥٥٣ مدنى .

(2) دعوى " انقضاء الخصومة : انتهاء الدعوى صلحاً " . صلح " أثره " .

تصدى الحكم المطعون فيه لأصل الحق وقضاءه في موضوع الاستئناف رغم ثبوت تصالح طرفى النزاع أمام محكمة أول درجة تأسيساً على أنه لم يفرغ في ورقة مكتوبة . خطأ وقصور وفساد . علة ذلك .

--------------------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني يدل على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، وتنقضي ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ، بحسبان أن عقد الصلح قد أصبح قانون المتعاقدين الذى يحتكمان إليه في صدد النزاع بشأن الحق المدعى به ، ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه في حضور الخصوم وإقرارهم له ، أو بالأخذ به في إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن .

2 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن طرفي النزاع مثلا أمامه بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠٠٧ كل بوكيل عنه ، وقررا بتصالحهما بشأن الحق المدعى به في الدعويين الأصلية والفرعية ، بعد أن قام الطاعن بسداد مبلغ ٤٠١٨٧ جنيها ، وهو قيمة الأقساط المستحقة عليه والفوائد وغرامات التأخير ، واتجهت إراداتهما بذلك إلى إنهاء النزاع ، وانتهاء الدعويين المرددتين بينهما في شأنه بهذا الصلح ، وأخذت محكمة أول درجة بذلك وقضت بانتهاء الدعوى صلحاً احتراماً لإدارة الطرفين المشتركة ، وبحسبان أن هذا الصلح هو القانون الذى يحكم العلاقة بينهما ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحاً ، ولم تجادل في صدور الصلح فيها ، وإنما انحصرت منازعتها في عدولها عنه لعدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته الواردة به . ولما كان الطاعن قد دفع بانقضاء المنازعة بالصلح سالف البيان ، فإن الاستئناف يكون غير جائز ، لأنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع بشأن الحق المتصالح فيه ، لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، ولم يبق أمام الخصم الذى له مطعن على هذا الصلح إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقر الصلح المقدم أمام محكمة أول درجة وفصل في موضوع الحق المتصالح فيه بعد أن انحسم النزاع بشأنه صلحاً ، على سند من أن الصلح لم يفرغ في ورقة مكتوبة ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ) .

-------------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد المستشار المقـرر / ......... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن ابتداءً الدعوى 1219 لسنة 2005 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية - مأمورية كفر الدوار - بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالمزاد المؤرخ 19/ 5 /1999 ، وإلزامه برد الأرض المبيعة بموجبه ، واعتبار المبلغ المسدد منه كمقابل انتفاعه منها مدة حيازته لها ، وقالت بياناً لذلك :إن شركة الكروم المصرية المندمجة فيها - أعلنت عن بيع أراضٍ زراعية بالمزاد العلني ، وبتاريخ 19/5/1999 رست على الطاعن أرض التداعي بثمن إجمالي 43500 جنيه ، سدد منه 3% ، والباقي على خمسة أقساط بفائدة 7% سنوياً ، وإذ امتنع عن سداد الأقساط المستحقة وقيمتها 50 , 5872جنيهاً رغم إنذاره ، فقد أقامت الدعوى . وجه الطاعن دعوى فرعية ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بندب خبير لتحديد مساحة أرض التداعي وما بها من عجز أو زيادة ، ومحاسبة الشركة المطعون ضدها طبقاً لما يسفر عنه الرفع المساحي ، وبيان قيمة الأرض الحقيقية ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، أحالت الدعوى إلى مأمورية أبو المطامير بذات المحكمة ، وقيدت بجدولها برقم 158 لسنة 2008 ، وبتاريخ 31/1/2010 حكمت المحكمة بانتهاء الدعويين الأصلية والفرعية صلحاً ، استناداً إلى ما قرره طرفا النزاع أمام الخبير من تصالحهما بشأن الحق المدعى به فى الدعويين . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 2237 سنة 66 ق إسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره ، قضت بتاريخ 6/4/2016 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية وأجابت الشركة المطعون ضدها إلى الطلبات فيها . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتهاء الدعوى صلحاً ، ذلك أن الخبير المنتدب فيها أمام محكمة أول درجة أثبت في تقريره تصالح طرفي النزاع بشأن الحق المدعى به فى الدعويين الأصلية والفرعية ، ووقعا بذلك أمامه ، ومحكمة أول درجة قضت بناءً عليه بانتهاء الدعوى صلحاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الصلح استناداً إلى عدم إفراغه في ورقة مكتوبة إعمالاً لنص المادة 552 من القانون المدني ، على الرغم من أن هذا الصلح أُثبت فى تقرير الخبير ، ووقع عليه الطرفان ولم يُطعن عليه بثمة مطعن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 553 من القانون المدني على أن " تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، وتنقضي ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ، بحسبان أن عقد الصلح قد أصبح قانون المتعاقدين الذى يحتكمان إليه فى صدد النزاع بشأن الحق المدعى به ، ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه فى حضور الخصوم وإقرارهم له ، أو بالأخذ به فى إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة فى هذا الشأن ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن طرفي النزاع مثلا أمامه بجلسة 7/11/2007 كل بوكيل عنه ، وقررا بتصالحهما بشأن الحق المدعى به فى الدعويين الأصلية والفرعية ، بعد أن قام الطاعن بسداد مبلغ 40187 جنيها ، وهو قيمة الأقساط المستحقة عليه والفوائد وغرامات التأخير ، واتجهت إراداتهما بذلك إلى إنهاء النزاع ، وانتهاء الدعويين المرددتين بينهما فى شأنه بهذا الصلح ، وأخذت محكمة أول درجة بذلك وقضت بانتهاء الدعوى صلحاً احتراماً لإرادة الطرفين المشتركة ، وبحسبان أن هذا الصلح هو القانون الذى يحكم العلاقة بينهما ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحاً ، ولم تجادل فى صدور الصلح فيها ، وإنما انحصرت منازعتها في عدولها عنه لعدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته الواردة به . ولما كان الطاعن قد دفع بانقضاء المنازعة بالصلح سالف البيان ، فإن الاستئناف يكون غير جائز ، لأنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع بشأن الحق المتصالح فيه ، لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي فى الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، ولم يبق أمام الخصم الذى له مطعن على هذا الصلح إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقر الصلح المقدم أمام محكمة أول درجة وفصل فى موضوع الحق المتصالح فيه بعد أن انحسم النزاع بشأنه صلحاً ،على سند من أن الصلح لم يفرغ في ورقة مكتوبة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف .
لـــــــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف 2237 سنة 66 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور -بعدم جوازه وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق