جلسة 13 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر
وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.
-----------------
(97)
الطعن رقم 62664 لسنة 59
القضائية
(1) دعوى جنائية
"انقضاؤها بالتقادم". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة"
"إجراءات التحقيق".
المدة المسقطة للدعوى
الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى.
متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.
الانقطاع عيني يمتد أثره
إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير.
إغفال المحكمة الاطلاع
على الورقة محل جريمة التزوير. أثره: تعييب المحاكمة ويوجب نقض الحكم. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كانت المادة 15
من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح
بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن تنقطع المدة بإجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا
اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي....... وكان البين من الاطلاع على
الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً بتاريخ 11/ 4/ 1982 - فطعنت عليه
المتهمة الأخرى بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/ 8/ 1982 بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءتها. فإن إجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوى ضد المتهمة الأخرى
عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت في
مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت
بمضي المدة لأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم
يكونوا طرفاً في هذه الإجراءات. ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت في
حق الطاعن إذ انقطعت مدة الانقضاء بإجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة
الأخرى ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة صحيحاً بما يضحى معه النعي في غير محله.
2 - لما كان إغفال
المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في
جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك
الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث
والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة
موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراؤه
وغاب عن محكمة ثان درجة تداركه - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى
الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية برد العقد وبطلانه. لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وأخرى بوصف أنهما زورا عقد عرفي
واستعملاه على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات
وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه
بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف
ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بوقف الدعوى وبإعادة
الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة ومحكمة........ قضت بقبول المعارضة
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بنها
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول وإلغاء وتعديل إلى حبس المتهم
شهراً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ......
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه قصور
في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
إذ صدر الحكم عليه غيابياً بتاريخ 11/ 4/ 1982 ولم تتخذ أية إجراءات في مواجهته
حتى التقرير بالاستئناف في 4/ 6/ 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه رد الدفع بما لا
يسوغه. هذا فضلاً على أن العقد محل الجريمة لم تطلع عليه المحكمة. مما يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه تبين من
الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر
قبل الطاعن وأخرى بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ
11/ 4/ 1982 حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا
للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعنت
المتهمة الأخرى على الحكم بطريق الاستئناف وقضي في استئنافها بجلسة 25/ 8/ 1982
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية - فطعن المدعي
بالحق المدني في الحكم الأخير بطريق النقض وقضي في طعنه بنقض الحكم المطعون فيه
والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية. كما استأنف الطاعن الحكم الابتدائي وقرر فيه
بالمعارضة كذلك باعتبار أن ما صدر في حقه حكماً غيابياً وقضي في معارضته بتاريخ
26/ 3/ 1989 بتأييد الحكم المعارض فيه ثم قضي في استئنافه بالحكم المطعون فيه. لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة بقوله "إن المتهم قام بسداد المصاريف الخاصة بالحكم الغيابي وأنه كان
موجوداً داخل البلاد في 18/ 2/ 1985 ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع....."
لما كان ذلك ولئن كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح لإطراح الدفع ويؤذن
بتعييب الحكم إلا أنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات
القانون تنص على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك
بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها
بوجه رسمي..... وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر
حضورياً بتاريخ 11/ 4/ 1982 - فطعنت عليه المتهمة الأخرى بالاستئناف وقضي في
استئنافها بتاريخ 26/ 8/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها. فإن إجراءات
المحاكمة التي اتخذت في الدعوى ضد المتهمة الأخرى عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة
للطاعن ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت في مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائي
ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لأن هذا الانقطاع عيني
يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في هذه الإجراءات. ومن
ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت في حق الطاعن إذ انقطعت مدة الانقضاء
بإجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الأخرى ويكون ما انتهى إليه الحكم
المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة صحيحاً بما يضحى معه
النعي في غير محله.
ومن حيث إنه لا يبين من
محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة
في أي من درجتي التقاضي قد اطلعت على السند المدعي بتزويره في حضور الخصوم في
الدعوى. لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر
الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء
جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل
الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير
ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم
رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر
الذي فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب عن محكمة ثان درجة تداركه - ولا يغير من ذلك
أن يكون الحكم قد أشار إلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية برد العقد وبطلانه.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق